قرار رقم 134 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة الصيانة والاستثمارات العقارية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تحل وفقاً للأحكام الواردة في القانون التجاري، وأحكام هذا القرار شركة الصيانة والاستثمارات العقارية.
مادة 2
توقف اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار الشركة المنحلة عن مزاولة أي نشاط، ويحظر إجراء أي تصرف في أموالها وحقوقها إلا عن طريق لجنة التصفية.
مادة 3
يؤول ما للشركة من حقوق، وما عليها من التزامات للمجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
مادة 4
تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء الشركة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.