قرار رقم 12 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.