Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

1 أغسطس 1998

قرار رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري والقوانين المكملة والمعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي بشأن الاستيراد وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز التصدير والاستيراد. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 لسنة 1426 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2.1.2.ب.4033 المؤرخ في 12/ 7/ 1428 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة اقتراح الخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية، بما يكفل دعم وبناء الهيكل الاقتصادي ويرفع من معدلات النمو خلال التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وبما يحقق مستوى معيشياً أفضل لكافة فئات المجتمع ويختص تخطيط ومتابعة ومراقبة أوجه الأنشطة المختلفة في مجالات الاقتصاد والتجارة وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة المشاكل الاقتصادية واقتراح الحلول الكفيلة بتحقيق اقتصاد وطني متطور ومستقر وله في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الاخص مايلي: –

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية المتعلقة باختصاصات القطاع وإعداد القرارات التنفيذية التي تختص اللجنة الشعبية للقطاع بإصدارها
  2. دراسة المشاريع الاستثمارية وتأثيرها على الأسعار وحركة الإنتاج ومتابعة الأساليب الإنتاجية في شتى المجالات والانشطة الاقتصادية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  3. تكوين العناصر الفنية المختصة في مجالات الانتاج والاقتصاد والتجارة وإتاحة فرص التدريب للعاملين في المجالات المذكورة
  4. إعداد واقتراح السياسات الاقتصادية في مجالات الانتاج والدخل والتجارة والتأمين والاستثمار وإعداد الدراسات التقييمية بشأنها بالتعاون مع الاجهزة الاخرى المعنية
  5. إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية والدراسات المتعلقة بالنشاط التجارى استيراداً وتصديراً وتوزيعها
  6. تنفيذ أحكام القانون التجاري والقوانين واللوائح والقرارات المنفذة له وتنفيذ كافة القوانين والقرارات الاخرى المنظمة للنشاط الاقتصادي
  7. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بنشاط الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وابلاغ مايراه من ارشادات وتوجيهات الى الجهات والأجهزة المحلية المعنية لضمان حسن قيامها بالأعمال المناطة بها في كل ما يتعلق بالأنشطة التي يختص بها الجهاز وتزويدها بما تطلبه من معونة ومشورة فنية ومتابعة تنفيذ الأعمال والتفتيش عليها
  8. العمل على تنظيم تدفق السلع بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع القطاعات والأجهزة ذات العلاقة.
  9. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المستهلك بما في ذلك ضمان جودة السلع المعروضة وتوفير خدمات ما بعد البيع للسلع المعمرة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  10. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتسويق والتوزيع والرقابة على الأسعار ودراسة واقتراح النظم والتشريعات المتعلقة بها أو تعديل القائم منها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
  11. تنظيم قنوات التوزيع بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتصحيح أوضاعها بما يخدم حسن وانضباط انسياب السلع الى المستهلك بأيسر الطرق
  12. القيام بالتسجيلات التجارية وإعداد الدراسات والمقترحات المؤدية إلى التوسع في انشاء الشركات المساهمة وتشجيع الأفراد للانخراط في النشاط الاقتصادي.
  13. إعداد مشاريع الموازنات الاستيرادية السنوية ومتابعة احتياجات المجتمع السنوية من مختلف السلع وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  14. وضع برامج وانظمة وضوابط للاستيراد والتصدير والاشراف والرقابة على تنفيذها.
  15. العمل على تنمية الصادرات وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات المحلية القابلة للتصدير وتنظيم ورعاية مصالح المصدرين ومتابعة علاقات التصدير مع الدول الشقيقة
  16. العمل على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاقطار العربية الشقيقة بما يحقق التكامل الاقتصادى معها 
  17. دراسة ومتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والاعداد والمساهمة في المؤتمرات الاقتصادية والتجارية واللجان المشتركة وإعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية
  18. الإشراف على المؤسسات والشركات التابعة للقطاع وتقييم أعمالها لبحث ومراجعة اوضاعها المالية والإدارية بما يضمن تحقيق المستهدف من إنشائها
  19. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتأمين والإشراف والرقابة على شركات التأمين وخدماتها وتوجيه مواردها المجالات الاستثمارية المختلفة.
  20. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال الاجنبية
  21. المساهمة في دراسة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وتحويلها إلى شركات مساهمة.
  22. إنشاء الغرف التجارية ورعاية نشاطها وتطويرها ومساعدتها على تحقيق أهدافها
  23. وضع برامج وأنظمة وضوابط لتنظيم وإصدار الشهادات اللازمة لتسجيل العلامات التجارية

مادة 2 

يكون للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة كاتب عام أو أكثر يتولى الإشراف على سير العمل بالجهاز تحت الإشراف المباشر للأمن يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة ويجوز أن يكون للجهاز كاتب عام مساعد أو أكثر كل ذلك على النحو الذي يحدده التنظيم الداخلي للجهاز

مادة 3 

 يتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة مايلي: –

  1. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية
  2. جهاز التصدير والاستيراد 
  3. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي
  4. الشركات التي تنص قرارات إنشائها على تبعيتها للقطاع

مادة 4 

يتكون الهيكل التنظيمى للجهاز الادارى للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. الادارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية والاستثمار.
  2. الادارة العامة للتسويق والتوزيع
  3. الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية
  4. الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
  5. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
  6. مكتب الشؤون القانونية
  7. مكتب شؤون اللجنة

مادة 5 

تختص الادارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية والاستثمار بما يلى: –

  1. إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ضوء التطورات المحلية والدولية ويشمل ذلك إعداد الدراسات المتعلقة بالإنتاج الدخل والاستهلاك والتوزيع والائتمان والتأمين والادخار والاستثمار والتسويق والاسعار معدلات التبادل التجارى.
  2. إصدار التقارير والنشرات الدورية المتعلقة بمخالفة الأنشطة الاقتصادية
  3. بحث ودراسة ما يرد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من دراسات وتقارير ومقترحات وإبداء الرأي حولها.
  4. إعداد الدراسات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والائتمان وذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. إعداد برامج وخطط التنمية المتعلقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها.
  6. الإشراف على المكتبة التابعة للجهاز الإداري وتنظيمها وتوفير ما يلزمها من كتب ودوريات ومراجع علمية وضبط أسلوب تداولها

مادة 6 

تختص الادارة العامة للتسويق والتوزيع بما يلى: –

  1. دراسة عناصر التكاليف لتحديد أسعار بيع السلع والخدمات بما في ذلك تسعيرة نقل البضائع
  2. متابعة قنوات التسويق بما يحقق تأمين احتياجات المجتمع ويضمن انسياب السلع من خلالها وفق الخطط والبرامج التسويقية المعتمدة.
  3. إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بتوزيع السلع وتنظيم انسيابها والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومراقبة قنوات التوزيع الأخرى
  4. تنفيذ السياسات المعتمدة بشأن تكوين المخزون السلعي بما يضمن توفر السلع في السوق المحلى بشكل منتظم
  5. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والرقابة على الأسعار والتوزيع
  6. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموازين والمكاييل والمقاييس ووضع أسس وضوابط استعمالاتها ومراقبتها بالتنسيق الاجهزة المختصة 

مادة 7 

تختص الادارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية بما يلى: 

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتأسيس الشركات وفروع الشركات الاجنبية والوكالات التجارية وإعداد الدراسات المتعلقة بالانظمة الاساسية للشركات المساهمة
  2. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالشركات التابعة للقطاع وإعداد الدراسات المتعلقة بتقييم الأداء المالي والاقتصادي لهذه الشركات بما في ذلك تحليل ميزانيتها ومتابعة التسهيلات المصرفية التي تمنح لها
  3. الإشراف على نشاط التأمين والشركات التي تقوم به وإعداد التقارير السنوية عنها ومراجعة واعتماد اتفاقيات إعادة التأمين اسعار التأمين.
  4. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات تمليك الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع وإعداد مستندات التمليك
  5. إقتراح تشكيل الجمعيات العمومية واللجان الشعبية ولجان المراقبة للشركات التابعة للقطاع بما يتفق مع التشريعات المنظمة لها، وذلك طبقاً لأحكام التشريعات النافذة
  6. تنفيذ التشريعات المتعلقة بتنظيم وتسجيل العلامات التجارية وحمايتها.

مادة 8 

تختص الادارة العامة للتجارة الخارجية بما يلى: –

  1. إعداد خطط وبرامج وضوابط الإستيراد بما يوفر احتياجات المجتمع من السلع والإشراف على تنفيذ هذه البرامج، وتنفيذ السياسات العامة للاستيراد فى ضوء السياسات التجارية المقررة
  2. متابعة تنفيذ القوانين والقرارات ومراجعة التشريعات المنظمة لنشاط التصدير والاستيراد، وإعداد الدراسات والبرامج التي من شأنها متابعة دعم وتطوير وتنظيم نشاط التصدير والاستيراد وفق السياسات المعتمدة في هذا المجال
  3.  متابعة حركة الأسواق العالمية من حيث الاسعار والمواصفات والشروط التجارية المختلفة وجمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتطورات الأسواق العالمية بما يساعد على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة الخارجية
  4. إعداد مشاريع الموازنات الاستيرادية ومتابعة تنفيذها مع مختلف الجهات ذات العلاقة
  5. متابعة نشاط المؤسسات و الشركات والتشاركيات والأجهزة التي تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير ووضع الضوابط التي تنظم نشاط هذه الأدوات التجارية 
  6. متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام لها والغرف المشتركة وإبداء الرأى فيما يصدر عن هذه الجهات من قرارات وإجراءات تتعلق بالعلاقات التجارية بين الجماهيرية العظمى ودول العالم الأخرى 
  7. متابعة نشاطات المنظمات العربية والاقليمية والدولية واللجان المشتركة المتعلقة بنشاط القطاع والتحضير للمؤتمرات والندوات التي تنظمها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وإعداد التقارير عنها وإبداء أية آراء بشأنها
  8. التنسيق والتعاون مع الأجهزة الإدارية للجان الشعبية العامة النوعية والمؤسسات ذات العلاقة فى الموضوعات التي ترد من الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية
  9. متابعة وتقييم سير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجماهيرية العظمى، وكافة الاقطار العربية والدول الاجنبية والمشاركة في اعمال اللجان المشتركة بما يحقق مصالح الجماهيرية العظمى وإعداد التقارير الدورية عنها.
  10. إعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها
  11. تنظيم شئون التمثيل التجارى بين الجماهيرية العظمى ودول العالم 
  12. متابعة أعمال المستشارين والملحقين التجاريين بمكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية العربية الليبية بالخارج، وإعداد التقارير اللازمة وتحليلها وتقييمها.

مادة 9 

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بما يلى: –

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة للشئون الإدارية وشئون العاملين بما يكفل حسن سير العمل وانضباطه وأدائه
  2. تنفيذ القوانين واللوائح المالية وإتخاذ الترتيبات والاجراءات اللازمة بما يضمن حسن تنفيذها
  3. إعداد برامج التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وتنفيذها بما يكفل تحسين مستوى الأداء بالتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك
  4. طبع الوثائق والمستندات والايصالات والسجلات النارية لدمر العمل بالجهاز الادارى للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. العمل على توفير الوسائل والسبل التي تمكن الأجهزة الفنية من القيام بمهامها في أحسن الظروف.
  6. القيام بمهام الخدمات والعلاقات العامة 

مادة 10 

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية فى الموضوعات التي تعرض عليه وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل القطاع 
  2. متابعة القضايا التي ترفع من الجهاز الادارى أو عليه وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر القطاع في هذا الشأن
  3. إعداد ومراجعة العقود التي يبرمها الجهاز الادارى أو يكون طرفاً فيها.

مادة 11 

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي: –

  1. تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها، واستيفاء البيانات والمعلومات عنها.
  2. التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والمشاركة في إعداد المذكرات المطروحة عليها.
  3. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وصياغة محاضر اجتماعاتها وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بها
  4. الإشراف على الملفات الخاصة وأعضائها وحفظها وتبويبها.
  5. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين

مادة 12 

تحل اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة – فيما يتعلق بشئون الاقتصاد والتجارة – محل اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أو أمينها كافة الاختصاصات التي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة أو أمينها فى شئون الاقتصاد والتجارة

مادة 13 

يتم تنسيب العاملين بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة سابقاً إلى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، والجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والتنسيق بين أمينى القطاعين بقرارات نقل تصدر عن كل منهما.مادة 14 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار

مادة 15 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 لسنة 1426 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 8/ ربيع الآخر
  • الموافق: 1/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة