قرار رقم 16 لسنة 1998 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 4 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: –
يعد الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة قائمة بالقرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة التالية لانعقاد اجتماع اللجنة الشعبية العامة، وقائمة بالقرارات الصادرة باسم اللجنة الشعبية العامة خلال نفس الفترة، وذلك لعرض القرارات الواردة بالقائمين على اللجنة الشعبية العامة في أول اجتماع تال لها لاتخاذ ما تراه بشأنها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.