Skip to main content

قرار رقم 825 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له

25 نوفمبر 1995

قرار رقم 825 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1963م بشأن الإحصاءات والتعدادات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/ 9/ 1971م بتشكيل اللجنة المركزية للإحصاءات والتعدادات، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديلاته.
  • وعلى لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 26/ 7/ 1984م بشأن منح العاملين بعملية الإحصاء والتعداد مكافأة شهرية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق بمذكرته رقم 4 لسنة 1423 ميلادية المؤرخة في 10/ 10/ 1423 ميلادية، وكتابه رقم 4066 المؤرخ في 22 جماد الآخر الموافق 26/ 11/ 1423 ميلادية، وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي التاسع لعام 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
يجرى التعداد العام الخامس لسكان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ليكون ممثلاً لعدد الأفراد في منتصف 31 هنيبال – أول الفاتح 1424 ميلادية، على أن يرافقه:

  1. تعداد عام للمباني والمساكن والمنشآت.
  2. حصر للحائزين الزراعيين وحيازاتهم الزراعية تمهيدًا لإجراء التعداد الزراعي العام في صيف 1425 ميلادية، على أن يراعى في ذلك الازدواج مع البرنامج المعد من الأمم المتحدة في الخصوص.
  3. تعداد صناعي وحصر للقوى العاملة خلال عام 1426 ميلادية.
  4. مسح للإنفاق العائلي عام 1427 ميلادية.

مادة 2
للجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للقيام بعمليات التعدادات المنوه عنها، ولها في سبيل ذلك:

  1. شراء واستيراد الأدوات والتجهيزات الآلية والمكتبية ووسائل النقل والأثاث ومواد القرطاسية اللازمة لهذه التعدادات.
  2. صيانة وإصلاح وسائل النقل المستخدمة عند إجراء التعداد في الورش التابعة للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل أو الورش الخاصة وتوفير قطع الغيار والوقود اللازم لها.
  3. طباعة مختلف مطبوعات هذه التعدادات بالوسيلة التي تكفل سرعة إنجازها في الوقت المناسب، على أن تتم الطباعة في الداخل من خلال الإمكانيات المتاحة للجهات المختلفة، وألا يلجأ للطباعة في الخارج إلا عند الضرورة القصوى بشرط أن تكون بتكلفة أقل من تكلفة الطباعة المحلية.
  4. الاستعانة بجميع وسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الوسائل لتوعية المواطنين بأهداف وفوائد التعدادات العامة طبقًا لخطة تعد لهذا الغرض.
  5. إقامة الدورات التدريبية والصرف عليها للعناصر التي يتم الاستعانة بها في تنفيذ هذه التعدادات.
  6. منح العاملين بمركباتهم الخاصة في الأعمال الميدانية لهذه التعدادات مقابلًا مناسبًا.
  7. يمنح العاملون بمراحل التعدادات المختلفة مكافأة شهرية مقابل قيامهم بالمهام التي توكل إليهم.
  8. استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، يمنح من يكلف في مراحل التعدادات المختلفة بالعمل في غير الجهة التي يوجد بها مقر عمله العادي بدل مبيت عن كامل المدة التي يقضيها خارج تلك الجهة.
  9. للجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق الاستعانة بمن ترى الاستعانة من الخبراء والفنيين ويصدر بشأن معاملتهم المالية قرار من لجنة الإدارة.

مادة 3
على جميع اللجان الشعبية والأجهزة وباقي الوحدات الإدارية الأخرى تقديم المساعدة اللازمة لجميع القائمين بعمليات التعداد والمساهمة في توفير أماكن مناسبة للتدريب وإدارة عمليات هذه التعدادات.

مادة 4
على اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي واللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية كل فيما يخصها توفير العدد اللازم من المدرسين والفنيين الزراعيين للعمل في هذه التعدادات تحت توجيه وإشراف الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق مباشرة في التواريخ والأمكنة التي تحددها الهيئة لإجراء هذه التعدادات.

مادة 5
للجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق تشكيل لجنة استشارية ممثلة عن القطاعات ذات العلاقات بعمليات التعدادات والمسوحات والبحوث الإحصائية تتولى مهمة دراسة ما يعرض عليها من موضوعات تتعلق بعمليات التعدادات والمسوح والبحوث الإحصائية المطلوبة وإبداء رأيها الاستشاري بالخصوص وتقديمه لها لاتخاذ القرار المناسب.

مادة 6
يجوز للجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق تفويض أمينها ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتعداد في كل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار.

مادة 7
يخصص مبلغ قدره 337,149,9 دينار (تسعة ملايين ومائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون دينارًا) لتغطية النفقات اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان لعام 1424 ميلادية وفقًا لما اقترحته الهيئة، على أن يحمل على برنامج الإحصاء والتعداد بميزانية التحول لعام 1424 ميلادية.

مادة 8
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 22 رجب 1404 و.ر
  • الموافق 25 كانون الأول 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة