Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار رقم 101 لسنة 1975 م بالإذن في تأسيس شركة الاستثمارات النفطية وتعديلاته

9 يناير 1995

قرار رقم 1 لسنة 1995م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار رقم 101 لسنة 1975 م بالإذن في تأسيس شركة الاستثمارات النفطية وتعديلاته

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1989م بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 16 لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 5 لسنة 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
تشكل الجمعية العمومية لشركة الاستثمارات النفطية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة وعضوية كل من:

  • أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط
  • رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية
  • رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف العربي الليبي الخارجي
  • اثنان من المختصين في شؤون النفط والاستثمارات النفطية يصدر بشأنهما قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 شعبان 1404 و.ر
  • الموافق 9 أي النار 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة