قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار رقم 101 لسنة 1975 م بالإذن في تأسيس شركة الاستثمارات النفطية وتعديلاته
9 يناير 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 1995
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 1-1995-DEC-GPC
قرار رقم 1 لسنة 1995م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار رقم 101 لسنة 1975 م بالإذن في تأسيس شركة الاستثمارات النفطية وتعديلاته
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1989م بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 16 لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 5 لسنة 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية لشركة الاستثمارات النفطية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة وعضوية كل من:
- أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط
- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية
- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف العربي الليبي الخارجي
- اثنان من المختصين في شؤون النفط والاستثمارات النفطية يصدر بشأنهما قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 8 شعبان 1404 و.ر
- الموافق 9 أي النار 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة