قرار رقم 941 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تعديل القرار رقم 249 لسنة 1994 م 1423 م
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قررت
مادة 1
تعدل المادة (7) من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 249 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:
“لا يمتد سريان الفحص الفني لسيارات الركوب العامة لمدة تزيد عن عشر سنوات من تاريخ صنعها إلا إذا ثبت من الفحص الفني صلاحيتها لمدة أخرى لا تجاوز عشر سنوات، على أن تفحص دوريًا كل سنتين.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.