قرار رقم 72 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية
17 يناير 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 1995
- رقم التشريع: 72
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
- رقم المُعَرِّف: 72-1995-DEC-GPC
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 73 لسنة 1424 ميلادية بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية.
- وبعد التشاور مع الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تلغى النيابات النائية الآتية:
- نيابة الجغبوب النائية.
- نيابة البريقة النائية.
- نيابة الهيشة الجديدة النائية.
- نيابة أم الرزم النائية.
- نيابة اجخرة النائية.
- نيابة أبو نجيم النائية.
مادة 2
تنشأ بدائرة نيابة طبرق الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة الجغبوب الجزئية”، ويكون مقرها مدينة الجغبوب، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب الجزئية.
مادة 3
تنشأ بدائرة نيابة درنة الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة أم الرزم الجزئية”، ويكون مقرها مدينة أم الرزم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الرزم الجزئية.
مادة 4
تنشأ بدائرة نيابة اجدابيا الكلية نيابتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- نيابة البريقة الجزئية: ومقرها مدينة البريقة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة البريقة الجزئية.
- نيابة اجخرة الجزئية: ومقرها مدينة اجخرة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجخرة الجزئية.
مادة 5
تنشأ بدائرة نيابة مصراتة الكلية نيابتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- نيابة الهيشة الجديدة الجزئية: ومقرها مدينة الهيشة الجديدة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهيشة الجديدة الجزئية.
- نيابة أبو نجيم الجزئية: ومقرها مدينة أبو نجيم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو نجيم الجزئية.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 16 شعبان 1404 و.ر
- الموافق 17/ 1/ 1424 م