قرار رقم 72 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 1995
- رقم التشريع: 72
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
- رقم المُعَرِّف: 72-1995-DEC-GPC
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 73 لسنة 1424 ميلادية بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية.
- وبعد التشاور مع الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تلغى النيابات النائية الآتية:
- نيابة الجغبوب النائية.
- نيابة البريقة النائية.
- نيابة الهيشة الجديدة النائية.
- نيابة أم الرزم النائية.
- نيابة اجخرة النائية.
- نيابة أبو نجيم النائية.
مادة 2
تنشأ بدائرة نيابة طبرق الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة الجغبوب الجزئية”، ويكون مقرها مدينة الجغبوب، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب الجزئية.
مادة 3
تنشأ بدائرة نيابة درنة الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة أم الرزم الجزئية”، ويكون مقرها مدينة أم الرزم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الرزم الجزئية.
مادة 4
تنشأ بدائرة نيابة اجدابيا الكلية نيابتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- نيابة البريقة الجزئية: ومقرها مدينة البريقة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة البريقة الجزئية.
- نيابة اجخرة الجزئية: ومقرها مدينة اجخرة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجخرة الجزئية.
مادة 5
تنشأ بدائرة نيابة مصراتة الكلية نيابتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- نيابة الهيشة الجديدة الجزئية: ومقرها مدينة الهيشة الجديدة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهيشة الجديدة الجزئية.
- نيابة أبو نجيم الجزئية: ومقرها مدينة أبو نجيم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو نجيم الجزئية.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 16 شعبان 1404 و.ر
- الموافق 17/ 1/ 1424 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.