Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية

17 يناير 1995

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 73 لسنة 1424 ميلادية بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية.
  • وبعد التشاور مع الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قررت

مادة 1
تلغى النيابات النائية الآتية:

  1. نيابة الجغبوب النائية.
  2. نيابة البريقة النائية.
  3. نيابة الهيشة الجديدة النائية.
  4. نيابة أم الرزم النائية.
  5. نيابة اجخرة النائية.
  6. نيابة أبو نجيم النائية.

مادة 2
تنشأ بدائرة نيابة طبرق الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة الجغبوب الجزئية”، ويكون مقرها مدينة الجغبوب، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب الجزئية.

مادة 3
تنشأ بدائرة نيابة درنة الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة أم الرزم الجزئية”، ويكون مقرها مدينة أم الرزم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الرزم الجزئية.

مادة 4
تنشأ بدائرة نيابة اجدابيا الكلية نيابتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. نيابة البريقة الجزئية: ومقرها مدينة البريقة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة البريقة الجزئية.
  2. نيابة اجخرة الجزئية: ومقرها مدينة اجخرة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجخرة الجزئية.

مادة 5
تنشأ بدائرة نيابة مصراتة الكلية نيابتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. نيابة الهيشة الجديدة الجزئية: ومقرها مدينة الهيشة الجديدة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهيشة الجديدة الجزئية.
  2. نيابة أبو نجيم الجزئية: ومقرها مدينة أبو نجيم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو نجيم الجزئية.

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 16 شعبان 1404 و.ر
  • الموافق 17/ 1/ 1424 م