Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

5 نوفمبر 1995

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 11/ 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية الأخ/ مصطفى أحمد الشامي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد أحمد الفلاح
  • أمين سر اللجنة