Skip to main content

قرار رقم 188 لسنة 1998 م بإصدار لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة

18 يوليو 1998

قرار رقم 188 لسنة 1998 م بإصدار لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي، بتنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 278 لسنة 1427 ميلادية، بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإدارة.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة بكتابه رقم أ.1.2.502 المؤرخ في 6/ 5/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 24/ربيع الأول
  • الموافق: 18/ ناصر/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة

تعريفات

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها:-

المعهد……………….المعهد الوطني للإدارة.

لجنة الإدارة……………….لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة.

الأمين…………………أمين لجنة إدارة المعهد الوطنى للإدارة.

الموظف….هو كل من يرتبط بأحد الأشخاص الاعتبارية بعلاقة عمل ذات طبيعة دائمة ويتقاضى مرتباً شهرياً مقابلاً لذلك

شهادة مشاركة…………….وهى شهادة تفيد مشاركة المعنى في البرامج التدريبية التي لا تخضع لنظام التقييم 

شهادة التدريب………..وهي شهادة تمنح لمن اجتاز بنجاح برنامجاً تدريبياً من البرامج التي تخضع لنظام التقييم 

شهادة الدبلوم المتقدم……..وهي شهادة تمنح لمن اجتاز بنجاح مقررات ستة فصول دراسية بمعدل 111 ساعة بعد الثانوية العامة شهادة الإجازة المتخصصة…….ويقصد بها البكالوريوس وتمنح لمن اجتاز بنجاح مقررات ثمانية فصول دراسية بمعدل 145 ساعة بعد الثانوية العامة 

شهادة الدبلوم العالي……..ويقصد بها دبلوم الدراسات العليا بعد المرحلة الجامعية الأولى 

شهادة الإجازة العالية………ويقصد بها الماجستير.

الوحدات الإدارية………….ويقصد بها وحدات الأجهزة الإدارية العامة

الوحدات الاقتصادية………..ويقصد بها الوحدات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس أعمالاً ذات طبيعة اقتصادية كالشركات والمنشآت والتشاركيات المختلفة.

الباب الأول الدورات التدريبية

مادة 2 

تكون للمعهد خطة تدريبية سنوية موزعة حسب أشهر السنة المختلفة، وتبدأ اعتباراً من أول شهر أي النار وتنتهي في اليوم الأخير من شهر الكانون من كل عام.

مادة 3 

تحتوى الخطة التدريبية السنوية على برامج تدريبية وندوات وحلقات دراسية لكافة الوظائف الإدارية وعلى الأخص:-

  • أ- البرامج التدريبية مصعدين شعبياً.
  • ب- البرامج التدريبية للقيادات الإدارية العليا
  • ج- البرامج التدريبية لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى
  • د- البرامج التدريبية لشاغلي وظائف الإدارة التنفيذية

مادة 4 

تنفذ البرامج الواردة بالخطة السنوية مجاناً للوحدات الإدارية المختلفة، ويكون الاشتراك فيها من طرف الوحدات الاقتصادية بمقابل رمزى يصدر بتحديده قرار من لجنة الإدارة

مادة 5 

يشترط لقبول المتدرب فى البرامج والدورات التدريبية مايلي:

  1. أن يكون مرشحاً من إحدى الجهات الإدارية أو الاقتصادية المختصة.
  2. أن تتوفر فيه الشروط العلمية المقررة لكل دورة.
  3. أن يكون شاغلاً أو مرشحاً وظيفة لها علاقة بالدورة
  4. أن يلتزم بالحضور والمواظبة طيلة مدة الدورة
  5. أن يتقيد بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في المعهد 

مادة 6 

مع مراعاة أحكام المواد السابقة، يتولى المعهد إعداد وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بجهات معينة بناء على طلبها، مقابل مادي يتفق عليه بينهما، يتم تحديده وفقاً للاعتبارات الآتية:-

  1. مستوى الدورة ونوعها.
  2. مدة الدورة ومكان انعقادها.
  3. عدد المتدربين ومستواهم العلمي
  4. الآلات والمعدات وكافة مستلزمات التدريب المستعملة

وفي كل الأحوال، يجوز للمعهد تجميع الدورات المتشابهة ودمجها في دورة واحدة

مادة 7 

استثناء من أحكام المادة السابقة ينظم المعهد برامج تدريبية خاصة بالأفراد الراغبين في إعداد أنفسهم للعمل أو رفع مستواهم في مجالات معينة بمقابل يصدر بتحديده قرار من لجنة الإدارة

مادة 8 

يجوز للمعهد إعداد وتنفيذ دورات تدريبية بالاشتراك مع جهات تدريبية أخرى بالداخل والخارج ويحدد الاتفاق بين المعهد وتلك الجهات التزامات الطرفين

مادة 9 

ينظم المعهد مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية في مجالات التنمية الإدارية والاقتصادية تقدم خلالها بحوث ودراسات وتختم بنتائج وتوصيات ينتهي إليها في هذا الشأن

مادة 10 

تخضع البحوث والدراسات المشار إليها فى المادة السابقة لنظام التقييم العلمى، ويمنح أصحابها مكافآت مالية وفقاً للنظم المعمول بها المعهد

مادة 11 

يمنح المعهد المشاركين في البرامج المنصوص عليها في المادة 9 شهادات معتمدة بالمشاركة، كما يمنح المعهد شهادات مشاركة في كافة البرامج التي لا يخضع فيها المشاركون لنظام الامتحان أو التقييم

مادة 12 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يستحق المشاركون في البرامج والدورات التدريبية التي يتم تقييمها شهادات تدريبية معتمدة مبينا فيها نوع الدورة، ومدتها والتقدير المتحصل عليها، كما يتولى المعهد اعتماد الشهادات التدريبية التي تصدر من جهات التدريب الخاصة فى المجالات الإدارية والمالية بعد استيفاء كافة الشروط ودفع الرسوم المقررة، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الإدارة.

مادة 13 

يكون تقييم المتدربين فى الدورات الخاضعة لنظام التقييم بإحدى الطرق العلمية المتعارف عليها في تقييم البرامج التدريبية بالتنسيق بين الأساتذة ومشرف البرنامج على أن تعتمد النتيجة النهائية من مدير إدارة أو مكتب التدريب

مادة 14 

تحسب التقديرات على أساس مجموع الدرجات الحاصل عليها المتدرب في كل المواد وعلى النحو الآتي

  • ممتاز من 85 % إلى 100 %
  • جداً جيد من %75 إلى أقل من 85 %.
  • جيد من 65 % إلى أقل من 75 %.
  • مقبول من 50 % إلى أقل من % 65
  • ضعيف من 35 % إلى أقل.% 50
  • ضعيف جداً من 00 % إلى أقل % 35

مادة 15 

في سبيل إنجاز البرامج التدريبية بالمعهد، يتولى أعضاء هيئة التدريس العاملون به القيام بالمهام المتصلة بتلك البرامج، ويجوز للمعهد أن يستعين متعاونين من غير العاملين به بناء على اقتراح إدارة التدريب وبعد موافقة مكتب أعضاء هيئة التدريس

مادة 16 

يلتزم من يتم تكليفه بالتدريب وفقاً للمادة السابقة، بإعداد المادة العلمية المكلف به وتسليمها لإدارة أو مكتب التدريب لاتخاذ الإجراءات للموضوع اللازمة لتوزيعها على المتدربين، وفي كل الأحوال تعد في نهاية كل دورة حقيبة تدريبية تحتوي على كافة المحاضرات والبيانات والتقارير والمعلومات الخاصة بالدورة، ويتم إيداعها بمكتبة المعهد

مادة 17 

مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح المعمول بها في المعهد يمنح من يقوم بالتدريب في البرامج المشار إليها، مكافأة مالية يتم تحديدها وفقاً للضوابط الآتية:-

  1. نوعية الدورة ومستوى المتدربين
  2. المؤهل والخبرة النوعية.
  3. مدة الدورة ومكانها وعدد الساعات المحددة لذلك
  4. المادة العلمية التي تم إعدادها

مادة 18 

يجب مراعاة أسلوب التدريب المناسب لكل برنامج من بين أساليب التدريب المتعددة المحاضرات، والمناقشات ودراسة الحالات، وتمثيل الأدوار وغيرها وبما يتمشى ونوع البرنامج.

مادة 19 

تعقد البرامج التدريبية بالمعهد أو أحد الفروع والمراكز التابعة له، ويمكن أن تعقد في أي مكان آخر حسب الأحوال وبناء على متطلبات التدريب في تلك الأماكن.

مادة 20 

يجوز للمعهد عقد دورات تدريبية خارج الجماهيرية العظمى وفقاً لاحكام التشريعات النافذة بالاشتراك مع أحد المعاهد المناظرة له بالخارج، أو مع إحدى المنظمات المتخصصة فى العلوم الإدارية التى تكون الجماهيرية العظمى عضوا فيها

مادة 21 

للمعهد أن يشارك في البرامج التدريبية والمؤتمرات والحلقات الدراسية التي تعقد بداخل الجماهيرية العظمى أو خارجها، ويصدر بتكليف وإيفاد المشاركين قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين لجنة إدارة المعهد·

مادة 22 

على من يتم تكليفه أو إيفاده تقديم تقرير مفصل عن أعمال المؤتمر أو البرنامج، مرفقاً بالأبحاث والدراسات المقدمة في هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخ انتهاء البرنامج

مادة 23 

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، ينظم المعهد برامج دراسية وتدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين به، بالداخل أو بالخارج وفقاً لاحكام التشريعات النافذة.

مادة 24 

يجوز للمعهد الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي تمنح له من طرف المعاهد والمدارس المناظرة له بالخارج، والتى أبرم معها اتفاقيات للتعاون الفني والثقافي

الباب الثاني البرامج الدراسية 

مادة 25 

ينظم المعهد برامج دراسية للموظفين طويلة الأجل لنيل.إحدى الشهادات التالية

  1. شهادة الدبلوم المتقدم.
  2. شهادة الإجازة المتخصصة البكالوريوس.
  3. شهادة دبلوم الدراسات العليا التخصصي 
  4. شهادة الإجازة العالية الماجستير.

الفصل الأول الدبلوم المتقدم

مادة 26 

ينظم المعهد برنامجاً دراسياً للحصول على درجة الدبلوم المتقدم في التنمية والتطوير الإداري للموظفين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها

مادة 27 

تحدد إدارة المعهد وفقاً للإمكانيات المتاحة عدد الموظفين الذين يمكن قبولهم للدراسة بالدبلوم المتقدم في كل فصل دراسي 

مادة 28 

يشترط فيمن يقبل للدراسة بالمعهد ما يلى:-

  1.  أن يكون من مواطنى الجماهيرية العظمى، ويجوز قبول متدربين من الدول الشقيقة والصديقة التي تبرم معها اتفاقيات للتعاون الثقافي والفني.
  2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
  3. أن يكون موظفاً بإحدى الجهات الإدارية العامة أو الخاصة
  4. أن يجتاز امتحان القبول أو المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها إدارة المعهد
  5. أن يسدد الرسوم الدراسية المقررة، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الإدارة.
  6. أن يكون متفرعاً بالكامل للدراسة بالمعهد خلال الأوقات المحددة لذلك
  7. أن يتقدم بمحافظة مستندات تحتوي على الآتي
  • أ- شهادة المؤهل العلمى صادرة من التقويم والقياس.
  • ب- ترشيح من جهة العمل وموافقتها على تفرغ أثناء فترة الدراسة.
  • ج- بيان بالوضع العسكري
  • د- عدد 6 صور شخصية
  • ه- تعهد كتابى باحترام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في المعهد 

مادة 29 

يجوز لإدارة المعهد قبول متدربين منتقلين من كليات أو معاهد مماثلة بعد إجراء معادلة لموادهم الدراسية بمراعاة الشروط الآتية:

  1. ألا يكون قد فصل من المؤسسة التعليمية أو التدريبية تأديبياً
  2. أن يدرس المنتقل بالمعهد ما لا يقل عن ثلاثة فصول دراسي قبل تخرجه
  3. ألا تزيد مدة انقطاعه عن الدراسة عن سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية

مادة 30 

تكون الدراسة فى برنامج الدبلوم المتقدم نظامية وعلى سبيل التفرغ التام خلال الفترة المسائية، ووفقاً لجدول المحاضرات المعتمد من قسم التنمية الوظيفية.

مادة 31 

يكون التخصص في برنامج الدبلوم المتقدم من خلال شعبتي الإدارة والمحاسبة، ويجوز لإدارة المعهد إضافة أية تخصصات أخرى وفقاً لاحتياجات ومتطلبات خطط التنمية به.

مادة 32 

  • أ- يتم توزيع المقررات الدراسية العامة والتخصصية اللازمة للحصول على المؤهل العلمي التي تقررها لجنة الإدارة على عدد من الفصول الدراسية، وفقاً لنظام الفصل المغلق 
  • ب تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين فصل الربيع- وفصل الخريف ويجوز بقرار من إدارة المعهد إضافة فصل صيفي وفقاً لدواعي الحاجة والإمكانيات المتاحة.
  • ج- مدة الدراسة بكل فصل هي 16 ستة عشر أسبوعاً بما في ذلك ج المدة المقررة للامتحانات النهائية وتحدد بداية ونهاية كل فصل بقرار من من الأمين بناء على اقتراح من إدارة أو مكتب التدريب 

مادة 33 

  • أ- للحصول على الدبلوم المتقدم يجب على المتدرب أن يدرس ما لا يقل عن 111 ساعة وبما لا يقل عن ستة فصول دراسية ولا يزيد عن ثمانية فصول فعلية
  •  ب- يجب أن تكون المقررات الدراسية على أساس من التسلسل والتكامل بحيث لا يسمح للمتدرب دراسة مادة معينة إلا بعد اجتياز المادة الممهدة لها 

مادة 34 

  • أ- تكون الدراسة بالفصول الثلاثة الأولى عامة، ويبدأ التخصص اعتباراًمن الفصل الرابع مع مراعاة أنه لا يجوز الانتقال لهذا الفصل إلا بعد تصفية جميع مواد الفصول السابقة
  • ب- يتم التخصص في إحدى الشعب المقررة بناء على المعايير الآتية:
  1. الدرجات الحاصل عليها فى المقررات الدراسية التي لها علاقة بتخصصه
  2. رغبة جهة العمل التابع لها المتدرب
  3. رغبة المتدرب الشخصية وقدرته العلمية.
  4. إمكانيات وظروف المعهد

مادة 35 

يمنح المتدرب الذى يجتاز بنجاح كافة المناهج الدراسية المقررة شهادة الدبلوم المتقدم للتنمية والتطوير الإداري في مجال تخصصه و تخوله هذه الشهادة استكمال دراسته للحصول على درجة الاجازة المتخصصة البكالوريوس في المعهد أو في إحدى كليات المحاسبة أو الإدارة بجامعات الجماهيرية العظمى

الفصل الثاني الإجازة المتخصصة البكالوريوس 

مادة 36 

ينظم المعهد برنامجاً دراسياً للحصول على درجة الإجازة المتخصصة البكالوريوس في العلوم الإدارية والمحاسبية للموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم المتقدم فى المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية

مادة 37 

تحدد إدارة المعهد وفقاً للإمكانيات المتاحة عدد الموظفين الذين يمكن قبولهم للدراسة في نظام البكالوريوس

مادة 38 

يشترط فيمن يقبل للدراسة للحصول على الإجازة المتخصصة البكالوريوس مايلي:-

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى
  2. أن يكون حاصلا على الدبلوم المتقدم للتنمية والتطوير الإداري من أحد المعاهد أو المراكز المعتمدة بالجماهيرية العظمى
  3. أن يكون مرشحاً من إحدى الوحدات الإدارية أو الوحدات الاقتصادية
  4. أن يجتاز امتحان القبول أو المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها إدارة المعهد
  5. أن يسدد الرسوم الدراسية، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الإدارة.
  6. أن يكون متفرغاً للدراسة بالمعهد خلال الأوقات المحددة لذلك
  7. أن يتقدم بمحافظة مستندات تحتوي على الآتي
  • أ- شهادة الدبلوم المتقدم للتنمية والتطوير الإداري 
  • ب- ترشيح وموافقة جهة العمل على الدراسة 
  • ج- عدد 6 صور شخصية
  • د- بيان بالوضع العسكري.
  •  ه- تعهد کتابى باحترام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في المعهد.

مادة 39 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المعهد قبول متدربين حاصلين على شهادة الدبلوم المتقدم فى العلوم الإدارية والمالية وفقاً للضوابط الآتية:-

  1. معادلة المقررات الدراسية التي درسها المتدرب طبقاً لعدد الساعات والمقررات الدراسية المعتمدة الدبلوم المتقدم في المعهد
  2. أن يكون أمضى ما لا يقل عن سنتين بالوظيفة بعد التخرج.

مادة 40 

تكون الدراسة للحصول على إجازة البكالوريوس نظامية وعلى سبيل التفرغ خلال الفترة المسائية وفقاً لجدول المحاضرات المعتمد من إدارة أو مكتب التدريب

مادة 41 

يكون تخصص المتدرب في نظام البكالوريوس من خلال لعبت الإدارة أو المحاسبة، وطبقاً لنوع تخصصه في مرحلة الدبلوم المتقدم

مادة 42 

يتم توزيع المقررات الدراسية اللازمة للحصول على المؤهل العلمي التي تقررها لجنة الإدارة على عدد من الفصول وفقاً لنظام مغلق بحيث لا يقل عن فصلين ولا يزيد عن أربعة فصول، وتقسم السنة إلى فصلين دراسيين هما فصل الربيع وفصل الخريف·

مادة 43 

  • أ- للحصول على درجة البكالوريوس على المتدرب أن يدرس ما لا يقل عن 34 ساعة بحيث يصبح إجمالي عدد الساعات 145 ساعة بما في ذلك ساعات الدبلوم المتقدم 
  • ب- وعلى المتدرب أن يقوم بإعداد مشروع تخرج أو القيام بدراسة مستقلة تحت إشراف أحد الأساتذة المشرفين
  • ج- يتم تقييم المشروع أو الدراسة المستقلة وترصد له الدرجة النهائية من 100 موزعة على النحو الآتي:

60 % من الدرجة النهائية للجنة المناقشة

%40 للأستاذ المشرف

وعلى المتدرب أن يتحصل على ما لا يقل عن 50 % من الدرجة الكلية

مادة 44 

يمنح المتدرب الذي يجتاز بنجاح كافة المقررات الدراسية شهادة الاجازة المتخصصة البكالوريوس فى العلوم الإدارية أو المحاسبية حسب التخصص.وتخوله هذه الشهادة باستكمال دراسته العليا للحصول على درجة الإجازة العالية الماجستير في المعهد أو بإحدى جامعات الجماهيرية العظمى 

الفصل الثالث الدراسات العليا

مادة 45 

ينظم المعهد برامج دراسية للدراسات العليا في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية للموظفين الحاصلين على شهادة الاجازة المتخصصة البكالوريوس لنيل إحدى الشهادات الآتية: 

  • أ- شهادة دبلوم الدراسات العليا التخصصي الدبلوم العالي 
  • ب- شهادة الإجازة العالية الماجستير.

مادة 46 

تهدف الدراسات العليا بالمعهد إلى تحقيق الأغراض الآتي

  1. تحسين مستوى الأداء لدى الموظفين وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية وربط كل ذلك بالبيئة المحلية
  2. ترسيخ مفهوم الإدارة الشعبية نظرياً وعملياً وتعميق مفهومها
  3. القيام بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتطوير وتقدم المجتمع العربي الليبي إدارياً واجتماعياً واقتصادياً.
  4. خلق قاعدة متينة للبحوث الإدارية والمالية وإعداد متخصصين على مستوى عال في مجالات التنمية الإدارية.
  5. دراسة المشكلات الإدارية والمالية وتقديم الحلول المناسبة لها من خلال المشاريع البحثية والرسائل العلمية للمتدربين الدبلوم العالي التخصصي

مادة 47 

ينظم المعهد برامج دراسية متكاملة لمدة سنة للحصول على شهادة الدبلوم العالي التخصصي في المجالات المختلفة التي يعلن عنها في حينها 

مادة 48 

تحدد لجنة الإدارة- وفقاً للإمكانيات المتاحة التخصصات التي تمنح فيها شهادة الدبلوم العالي التخصصي

مادة 49 

يشترط فيمن يقبل للدراسة بالدبلوم العالي التخصصى ما يلى:

  1. أن يكون موظفاً بالجهاز الإدارى
  2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى الإجازة المتخصصة بتقدير عام جيد على الأقل
  3. أن يجتاز امتحان القبول أو المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها إدارة المعهد
  4. أن يسدد الرسوم الدراسية المقررة والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الإدارة

أن يكون متفرغاً بالكامل للدراسة خلال الأوقات المحددة لذلك أن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات

مادة 50 

بمراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة تحدد إدارة المعهد التخصص المطلوب الحصول عليه للتسجيل فى كل دبلوم يتم الإعلان عنه، ويجوز مطالبة المتدرب اجتياز مقررات استدراكية حتى يتم تسجيله بالدبلوم على ألا تحتسب ضمن الوحدات أو الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدبلوم العالي التخصصي

مادة 51 

تكون الدراسة في برنامج الدبلوم العالي التخصصي نظامية وعلى سبيل التفرغ خلال الفترة المسائية ووفقاً لنظام الفصل المغلق

مادة 52 

توزع المقررات الدراسية لكل دبلوم يعلن عنه على ثلاثة فصول دراسية، وتتولى إدارة المعهد تحديد مسميات المقررات الدراسية المطلوب اجتيازها في كل دبلوم وعدد الوحدات والساعات اللازمة لذلك

مادة 53 

يمنح المتدرب الذي اجتاز بنجاح كافة المقررات الدراسية شهادة الدبلوم العالي التخصصى حسب نوع الدبلوم الذي تخصص فيه الإجازة العالية الماجستير.

مادة 54 

ينظم المعهد برامج دراسية وتدريبية للحصول على درجة الإجازة العالية الماجستير في مجالات العلوم الإدارية والمالية والاقتصادية للموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة المتخصصة البكالوريوس أو الليسانس في ذات المجال.

مادة 55 

يمنح المعهد إجازة التخصص العالي الماجستير لكل من:

  1. المتدرب الذي يجتاز المقررات الدراسية والتدريبية على وسائل البحث العلمي واستقراء النتائج والتى تنتهى بإعداد رسالة علمية تقبلها لجنة المناقشة
  2. المتدرب الذى يقوم بإعداد رسالة علمية تقبلها لجنة المناقشة بشرط حصوله على دبلوم الدراسات العليا، على أن تتفق مقرراته الدراسية مع المقررات الدراسية المطلوب اجتيازها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة

مادة 56 

يشترط فيمن يقبل للدراسة الماجستير ما يلي:-

  1. أن يكون من موظفي الجماهيرية العظمي 
  2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يكون متحصلاً على متوسط عدد من النقاط لا يقل عن 275 نقطة
  3. أن يكون مرشحاً من إحدى الجهات الإدارية العامة
  4. أن يقوم بتسديد الرسوم الدراسية المقررة والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الإدارة
  5. أن يلتزم بكافة الشروط الأخرى والتي تعلن في حينها

مادة 57 

المدة المحددة لإنهاء كافة المتطلبات العلمية للحصول على الإجازة العالية سنتان، ويجوز تمديدها بقرار من الأمين أو من يفوضه في ذلك

مادة 58 

  1. يتم توزيع مقررات مرحلة الدراسة التمهيدية للماجستير التي تقررها لجنة الإدارة على عدد من الفصول الدراسية وفقاً لنظام الفصل المغلق
  2. تكون دراسة هذه المقررات نظامية وعلى سبيل التفرغ خلال الفترة المسائية ووفقاً لجدول المحاضرات المعتمد من إدارة التدريب
  3. تتولى إدارة أو مكتب التدريب تحديد عدد الوحدات الساعات المطلوب دراستها في كل مقرر من مقررات هذه المرحلة

مادة 59 

لا يسمح بتسجيل استكمال المتطلبات العلمية درجة الإجازة العالية إلا لمن اجتاز مقررات فصلين دراسيين من المرحلة التمهيدية على الأقل أو لمن كان متحصلا على دبلوم الدراسات العليا التخصصية

مادة 60 

يجوز لإدارة المعهد أن تشترط اجتياز بعض المقررات الإضافية أو الاستدراكية للمتحصل على دبلوم الدراسات التي لا تتفق مقرراته الدراسية مع المقررات الدراسية المطلوبة فى المرحلة التمهيدية للماجستير 

مادة 61 

على المتدرب تقديم طلب تسجيل الرسالة إدارة أو مكتب التدريب على أن يرفق به خطة البحث وملخصاً للموضوع وأهميته، ويتولى الأستاذ المشرف اعتماد عنوان وخطة البحث

مادة 62 

يتولى مكتب أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق مع إدارة أو مكتب التدريب اختيار مشرف عام على إعداد الرسالة، على أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الدقيقة الدكتوراه بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، وإذا تعذر ذلك يجوز اختيار مشرف من حملة الإجازة الدقيقة بدرجة أستاذ مساعد

مادة 63 

تعد الرسالة باللغة العربية ويتولى التقسيم التنظيمي المتخصص بالمعهد تحديد النواحي الشكلية والموضوعية طبقاً للقواعد المتعارف عليها في إعداد الرسائل العلمية

مادة 64 

على الأستاذ المشرف أن يقدم بعد انتهاء الباحث من إعداد رسالته تقريراً إدارة أو مكتب التدريب، مبيناً فيه مدى صلاحية الرسالة للمناقشة

وإذا أوصى التقرير بصلاحية الرسالة للمناقشة، يجب أن يتضمن مقترحاً وموعد المناقشة بأسماء أعضاء لجنة المناقشة

مادة 65 

تشكل لجنة علمية لمناقشة الرسالة خلال شهر من تاريخ تقديم المشرف لتقريره تتكون من ثلاثة أساتذة بدرجة أستاذ مشارك على الأقل على أن يكون الأستاذ المشرف من بينهم.

مادة 66 

تكون مناقشة المتدرب فى جلسة علمية مفتوحة بين المتدرب ولجنة المناقشة خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها

مادة 67 

يتخذ قرار اللجنة بالأغلبية، ولها أن تجيز الرسالة أو تبدي اعتراضها أو تحفظاتها عليها أو أن تشترط استكمال بعض النواقص.

مادة 68 

إذا قررت لجنة المناقشة وإجازة الرسالة ونجاح المتدرب أوصت بمنح الإجازة العالية،مع بيان التقدير المتحصل عليه ويجوز للجنة أن توصي بطبع الرسالة ونشرها على نفقة المعهد

مادة 69 

يتولى مكتب أعضاء هيئة التدريس اعتماد نتيجة التقرير النهائي لدرجة التخصص العالى، ويمنح المتدرب شهادة الإجازة العالية موقعاً عليها من الأستاذ المشرف و إدارة أو مكتب التدريب، على أن تعتمد من الأمين

الفصل الرابع أحكام عامة 

مادة 70 

تطبق أحكام هذا الفصل على ما لم يرد بشأنه نص خاص في مواد الفصول السابقة من الباب الثاني 

التسجيل

مادة 71 

تتطلب عملية التسجيل في البرامج الدراسية المختلفة اتباع الإجراءات الآتية: 

  1. يعلن المعهد عن مواعيد التسجيل قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوع على الأقل
  2. يقوم كل متدرب بنفسه بتسجيل المواد على بطاقة التسجيل المعدة لهذا الغرض
  3. يتولى قسم التنمية الوظيفية مراجعة البطاقات والتأكد من المعلومات المدونة فيها من واقع كشوف رصد الدرجات 
  4.  لا تتم عملية التسجيل إلا بعد دفع الرسوم الدراسية المقررة واستيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة 

الحضور والغياب

مادة 72 

على المتدرب حضور جميع الدروس النظرية والعملية في جميع المقررات الدراسية فإذا زادت نسبة غيابه فى أى مقرر على 25 % بدون عذر مقبول يحرم من دخول الامتحان النهائي ويعتبر راسباً فيه

إيقاف وفتح القيد

مادة 73 

  1. يحق للمتدرب أن يوقف قيده خلال أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي والاحتفاظ بما دفعه من رسوم دراسية للفصل التالي، ومع ذلك يجوز لإدارة المعهد قبول طلبات وقف القيد بعد الموعد المحدد شريطة عدم استرجاع الرسوم الدراسية المدفوعة، وفي كل الأحوال لا تحسب مدة وقف القيد من مدة الدراسة المنصوص عليها في هذه اللائحة
  2. يجب على المتدرب الذي أوقف قيده التقدم بطلب فتح قيده خلال المواعيد المحددة، أو التقدم بطلب آخر لغرض وقف القيد مرة أخرى، وفى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة وقف القيد عن ثلاثة فصول دراسية خلال فترة الدراسة بكل مرحلة

التقييم

مادة 74 

يتم تقييم المتدرب بالمعهد عن طريق نظام التقييم المستمر خلال الفصل الدراسي وعلى النحو التالي:- 

  • أ- يتم التقييم في كل مقرر دراسي على حدة، وحسب تقدير كل مقرر على أساس أعمال المتدرب خلال الفصل الدراسي وامتحان نهاية الفصل بنسبة 40% و 60% على التوالى، وتشمل أعمال الفصل الامتحانات الدورية- التحريرية والشفوية – والتقارير والواجبات التي يحددها أستاذ المادة 
  • ب- يتم تقدير الدرجات في كل مادة وفقاً للآتي:-
  • ممتاز من 85 % إلى 100 % من مجموع الدرجات
  • جداً جيد 75 % إلى أقل من%85 من مجموع الدرجات
  • جيد من 65 % إلى أقل من 75 % من مجموع الدرجات 
  • مقبول من 50 % إلى أقل من 65 % من مجموع الدرجات 
  • ضعيف من 35 % إلى أقل من 50 % من مجموع الدرجات 
  • ضعيف جداً 00 % إلى أقل من 35 % من مجموع الدرجات
  • ج – يعتبر المتدرب ناجحاً فى أى مقرر دراسي إذا حصل على 50 % من الدرجة النهائية للمادة شريطة حصوله على نسبة لا تقل %.40 عن من درجة الامتحان النهائي
  • د- يحسب معدل المتدرب على النحو التالي:-
  1. يحسب معدل كل مادة بضرب عدد وحداتها في الدرجات المتحصل عليها في تلك المادة.
  2. يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع معدل مواد الفصل على مجموع عدد وحدات الفصل 
  3. ويحسب المعدل العام بقسمة مجموع معدل الفصول على عدد الساعات الدراسية المكتسبة
  • ه- ينذر المتدرب الذى يقل تقديره العام عن نسبة 55 % وله في سبيل رفع معدله أن يعيد الامتحان فيما لا يزيد عن ثلاث مواد خلال الفصل الدراسي الواحد.
  • و- يفصل المتدرب إذا تحصل على إنذارين متتاليين، ويجوز منحه فرصة استثنائية لرفع معدله بقرار من الأمين

الامتحانات

مادة 75 

  1. يعقد الامتحان النهائي لكل مادة في الأسبوع الأخير من نهاية الفصل الدراسى حسب جدول الامتحان الذي تعده لجنة الامتحانات
  2. تختص لجنة الامتحانات والإشراف على الامتحانات النهائية والتكميلية وكل ما يتعلق بها، ولها على وجه الخصوص: 
  • – أ- إعداد قوائم المتدربين المتقدمين للامتحانات ووضع أرقام الجلوس الخاصة بهم.
  •  ب- استلام كراسات الإجابة من الممتحنين وتسليمها للأساتذة بعد مراجعتها والتأكد منها.
  • د- القيام بكافة الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بالامتحانات وتهيئة الجو المناسب لها

الأسئلة والتصحيح

مادة 76 

يقوم عضو هيئة التدريس الذي يتولى تدريس المقرر وضع أسئلة الامتحان تصحيح كراسات الإجابة، وفى حالة تعذر ذلك فعلى إدارة أو مكتب التدريب تكليف عضو هيئة تدريس آخر للقيام بهذه المهمة، وفي كل الأحوال على المصحح تسليم النتائج خلال أسبوع من عقد الامتحان النهائي لأية مادة

الرسوب 

مادة 77 

يعتبر المتدرب راسباً وعليه إعادة جميع مواد الفصل في الحالات الآتية: 

  1. إذا تحصل على تقدير ضعيف في ثلاثة مقررات دراسية أو أكثر في الفصل الدراسي الواحد
  2. إذا زادت مدة غيابه في الفصل الدراسي عن 25 % بدون عذر شرعي تقبله إدارة المعهد
  3. إذا صدرت عقوبة تأديبية ضده باعتباره راسباً.

التوقف عن الدراسة

مادة 78 

حالة رسوب المتدرب في مادتين أو أقل يجوز له الانتقال للفصل الذي يليه، أما إذا كان رسوب المتدرب فى أكثر من مادتين ولو من فصول متفرقة يوقف عن الدراسة ولا له بالانتقال وعليه إجراء امتحان في هذه المواد يسمح وفقاً لنظام الامتحانات التكميلي

مادة 79 

وفي كل الأحوال لا تحسب المواد المبينة أدناه من ضمن عدد مواد الرسوب لغرض الانتقال من فصل لآخر، وذلك وفقاً لما يلى: 

  1. المواد المترتبة والتي لم يسبق للمتدرب دراستها لعدم النجاح في المواد التي تسبقها
  2. المواد التي لم يدخل الامتحان فيها، وقدم عذراً مقبولاً من إدارة المعهد مؤيداً بالمستندات الدالة.

التكميلي ورفع المعدل

مادة 80 

تعقد الامتحانات التكميلية ورفع المعدل فى المواعيد التي تحددها إدارة المعهد وتصحح كل مادة من 100 مائة درجة، وعلى المتدرب أن يتحصل على 50 خمسين درجة فأكثر للحصول على درجة النجاح.

إعلان النتائج

مادة 81 

يتولى قسم التنمية الوظيفية رصد الدرجات فى كشوفات وبطاقات تعد لهذا الغرض، وعليه إعلان النتائج بعد اعتمادها من الأمين.

المراجعة 

مادة 82 

مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للمتدرب التقدم بطلب للمراجعة وفق الإجراءات والضوابط التالية:

  1. أن يتقدم بطلب المراجعة إلى إدارة أو مكتب التدريب مبيناً فيه اعتراضه على نتيجة المادة
  2. أن يرفق بالطلب كفالة مالية قدرها 50 خمسون ديناراً للمادة الواحدة ترد إليه فى حالة ثبوت صحة ادعائه
  3. تتولى لجنة ثلاثة أعضاء هيئة التدريس البت في طلب المراجعة، ويجوز لها الاستعانة بأستاذ المادة

لجنة الإشراف

مادة 83 

يكون لكل برنامج تدريبي أو دراسي مشرف فني واحد أو أكثر يصدر بتكليفه قرار من الأمين بناء على اقتراح إدارة أو مكتب التدريب ويستحق مكافأة مالية تحددها اللوائح المعمول بها في هذا الشأن

مادة 84 

يختص المشرف الفنى بالإشراف على البرامج من الناحية الإدارية والفنية، وله على وجه الخصوص ما يلى:-

  1. إعداد الترتيبات اللازمة لبدء البرنامج من حيث الإعلان أو الاتصال بالجهات العامة
  2. إعداد الجداول التدريبية أو الدراسية واعلام هيئة التدريس المكلفين بها.
  3. المتابعة اليومية للبرنامج التدريبي أو الدراسي وإعداد كشوفات الحضور والانصراف للمدربين والمتدربين
  4. التنسيق مع الإدارات والمكاتب والأقسام المعنية في توفير مستلزمات التدريب والدراسة كوسائل الإيضاح والطباعة وغيرها

الباب الثالث التأديب

الفصل الأول- المخالفات التأديبية

مادة 85 

تطبق الأحكام الواردة فى المواد التالية على أى من المتدربين بالمعهد عند ارتكاب أي فعل يشكل مخالفة معاقب عليها

مادة 86 

يظل المتدرب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالمعهد وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله

مادة 87 

لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة وإذا شكل سلوك المتدرب جريمة جنائية تعين على المعهد إبلاغ جهات الاختصاص فوراً بالواقعة مع الاستمرار في الإجراءات التأديبية

مادة 88 

تسرى أحكام التأديب على المتدرب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلاً أصلياً أو كان شريكاً ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو فشل في تحقيق هدفه لأسباب لا دخل لإدارة المتدرب فيها

مادة 89 

المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية:-

  • أ- الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمتدربين بالمعهد
  • ب- الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للمعهد
  • ج- الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالمعهد
  • د- السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه المتدرب
  • ه- الجرائم المخلة بالشرف

مادة 90 

يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو المتدربين ما

  • أ- الضرب أو الإيذاء
  • ب- السب أو القذف أو التهديد
  • ج- الإمانة

ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غير علنية، سواء كان المعتدى عليه حاضراً أو غائباً، وسواء ارتكب الفعل كتابة أو شفاهة

مادة 91 

تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للمعهد:-

  •  أ- إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات اللازمة لمرافق المعهد سواء يجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجهة استعمالها كلياً أوجزئياً
  • ب- سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات المعهد أو الاستيلاء عليها

مادة 92 

يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير ا التدريب والدراسة والامتحانات ما يلى:-

  •  أ- تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية ولو لم تكن صادرة المعهد ما دامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق المعهد
  • ب- انتحال الشخصية لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره ويعد للشخصية دخول المتدرب محل متدرب آخر في الامتحانات ويعتبر
  • من اتفق معه أو سهل له ذلك شريكاً له ويخضع للعقوبة
  • ج- إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العملية أو الامتحانات بأية صورة.
  • د- التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو غيرها مما يتعلق بالعملية التدريبية 
  • ه- الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور.
  • و – الامتناع عن حضور المحاضرات أو التدريب العملى أو الامتحانات والتحريض على ذلك بقصد أو بدونه
  • ز- أية مخالفة للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في المعهد والمرافق التابعة له
  • ح- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة

مادة 93 

يعد سلوكاً منافياً للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه المتدرب بالمعهد كل ما شأنه الإساءة إلى المعهد وكل ما يتعارض مع الأخلاق والآداب العامة

مادة 94 

تعد من الجرائم المخلة بالشرف: 

  • أ- جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكاً في الجريمة
  • ب- تعاطى المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
  • ج- تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها- كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة

الفصل الثاني العقوبات التأديبية

مادة 95 

إذا ارتكب المتدرب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 90 فقرة أ من هذه اللائحة عوقب بالفصل من الدراسة بالمعهد

مادة 96 

إذا ارتكب المتدرب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة ب، ج عوقب بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين وعند العودة لارتكاب إحدى المخالفات تكون العقوبة الإيقاف عن الدراسة والفصل من المعهد نهائياً

مادة 97 

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها فى المادة 91 بالتوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصل دراسى وبالفصل من المعهد عند تكرار إحدى المخالفات، ولا يعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها

مادة 98 

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 92 على النحو الآتي:-

  •  أ- المخالفات المنصوص عليها فى الفقرتين أ، ب من المادة المذكورة يعاقب عليهما بالوقف عن الدراسة والفصل من المعهد
  • ب- المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين ج، د من المادة المذكورة يعاقب عليهما بحرمان المتدرب من دخول الامتحانات كلياً أوجزئياً، ويعتبر امتحانه ملغياً.
  • ج- المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ه من المادة المذكورة، تتخذ بشأنها الإجراءات التالية:-
  1. يحق للأمين أو رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أى مراقب أن يفتش المتدرب أو أن يأذن بتفتيشه إذا وجدت قرائن تدعو إلى الاشتباه في حيازته أشياء لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان 
  2. يجوز للأمين أو رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو يكلفه أن يخرج أى متدرب من قاعة الامتحان يخالف تعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة، ويعتبر امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه الفعل، ويمنح درجة صفر.
  3. أما في الأحوال الأخرى فتلغى الامتحانات بقرار من لجنة التأديب ويترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد منحت للمتدرب قبل اكتشاف حالة الغش
  4. إلغاء امتحان المتدرب فى المادة التي ارتكب فيها الغش وحرمانه من دخول امتحان المادة التي تليها

وإذا تكرر منه الغش للمرة الثانية يعاقب بإيقافه عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين متتاليين، ويعاقب بالفصل من المعهد وفروعه نهائياً إذا تكرر منه الغش للمرة الثالثة 

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ز، ح من المادة المذكورة بإحدى العقوبات التالية:-

  1. الإنذار
  2. الحرمان من الاستفادة من مرافق المعهد مدة لا تقل عن أسبوع واحد
  3. الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن فصل دراسي واحد

مادة 99 

يعاقب عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 93 من هذه اللائحة باحدى العقوبات التالية:-

  1. التوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن أسبوعين
  2. الحرمان من دخول امتحانات أعمال الفصل أو إلغاؤها إذا كان المتدرب قد دخلها.
  3. إذا كرر المتدرب هذه المخالفات يوقف عن الدراسة فصلا دراسياً كاملا

مادة 100 

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 94 بالتوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصل دراسي واحد ولا تزيد عن فصلين دراسيين 

مادة 101 

  • أ- يترتب على الوقف المؤقت عن الدراسة حرمان المتدرب من التقدم إلى الامتحانات التي تعقد أثناء سريان مدة الوقف بما في ذلك الامتحانات النهائية
  • ب يحول الفصل من المعهد دون إمكانية قيد المتدرب من جديد في أية جهة أخرى تابعة للمعهد

الفصل الثالث إجراءات التأديب

مادة 102 

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المعهد أو فروعه أن يقدم تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى أمين لجنة الإدارة

بالمعهد أو الفرع وفور الإبلاغ عن الواقعة يتعين خلال ثلاثة أيام من ذلك التاريخ تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم عضواً ومقرراً للجنة.

مادة 103 

يتم إعلام المتدرب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلام ويجوز البدء في التحقيق عقب صدور التكليف مباشرة، في حالة ما إذا كان يخشى ضياع الأدلة للمسائل العاجلة بشكل عام

مادة 104 

بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور المتدرب للتحقيق رغم إعلامه، على لجنة التحقيق أن تقدم تقريراً للجهة التي كلفتها يكون مرفقاً بمحاضر التحقيق، ومتضمناً رأيها في الموضوع.

مادة 105 

يعرض تقرير لجنة التحقيق على لجنة التأديب تتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم عضواً ومقرراً ويصدر بتسميتهم قرار من الأمين.

مادة 106 

تكون قرارات لجنة التأديب نهائية ولا يجوز الطعن فيها إدارياً مهما كانت الأسباب

مادة 107 

تكون وسيلة الإعلان المعتمدة هي النشر في لوحة إعلانات المعهد، ولا يجوز الاحتجاج بعدم العلم طالما تم النشر في لوحة الإعلانات مادة 108 

تكون السلطة المختصة بتوقيع العقوبات على النحو الآتى:-

السلطة المختصةالعقوبة
عضو هيئة التدريسالإنذار، الحرمان من أعمال الفصل
رئيس لجنة الإشرافالإنذار، الحرمان من الدراسة لمدة لا تزيد عن أسبوعين
مدراء الفروعالإنذار، الحرمان من أعمال الفصل والإيقاف على الدراسة لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين
أمين لجنة الإدارةكافة العقوبات ما عدا الفصل النهائي من المعهد وفروعه
لجنة التأديبكافة العقوبات