قرار رقم 115 لسنة 1998 م بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 1998
- رقم التشريع: 115
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
-
115-1998-DEC-GPC
قرار رقم 115 لسنة 1998 م بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي، بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن نظام كتيب العائلة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 15 لسنة 1428 ميلادية، بشأن الأحوال المدنية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بمذكرته رقم 2 لسنة 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى مصلحة الأحوال المدنية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة 2
يكون مقر المصلحة في مدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى، يصدر بتحديدها وبيان نطاق عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناء على عرض من رئيس المصلحة
مادة 3
تختص المصلحة بممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالأحوال المدنية وكتيب العائلة طبقاً للتشريعات النافذة
مادة 4
يكون للمصلحة رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام يتولى إدارة المصلحة والإشراف على أعمالها، وله على وجه الخصوص مايلي:-
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للأمن العام المتعلقة بأعمال المصلحة
- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال المصلحة وفقاً للتشريعات النافذة بما يكفل تحقيق اهدافها ويؤدى لحسن سير العمل بها
- ممارسة الاختصاصات الموكولة الى عمداء البلديات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية.
- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالمصلحة
- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمصلحة
- تقديم تقرير سنوي للجنة الشعبية العامة للأمن العام عن أعمال المصلحة والصعوبات التي تعترض سير العمل بها واقتراح الحلول المناسبة لها
- تمثيل المصلحة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء
- مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة:
مادة 5
تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية العامة للأمن العام تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويسرى بشأن اعدادها القواعد والأحكام المقررة بموجب قانون النظام المالى للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 6
تبدأ السنة المالية للمصلحة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 7
تتكون موارد المصلحة من:-
- مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها
- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة
- حصيلة القروض التي تعتمدها وفقاً للتشريعات النافذة
مادة 8
مع عدم الاخلال بالاحكام المتعلقة بالرسوم المقررة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يجوز للمصلحة تقديم خدماتها بمقابل وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناء على عرض رئيس المصلحة.
مادة 9
تحل اللجنة الشعبية العامة للأمن العام محل اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق فى كافة مالها من حقوق وماعليها من التزامات تتعلق بشئون الأحوال المدنية.
وتنقل الاعتمادات المخصصة للأحوال المدنية بالميزانية العامة لعام 1428 ميلادية، الواردة بقطاع الاسكان والمرافق إلى قطاع الأمن العام.
مادة 10
تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أو أمينها بحسب الأحوال- كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون الأحوال المدنية التي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق أو أمينها.
مادة 11
ينقل العاملون فى شئون الاحوال المدنية الموجودون في الخدمة، وقت صدور هذا القرار إلى المصلحة بذات أوضاعهم الوظيفية.
ويجوز ان يمنح العاملون بالمصلحة مكافآت مادية أو أدبية طبقاً للشروط والقواعد المقررة في التشريعات النافذة.
مادة 12
يجوز التفويض في اختصاصات رئيس المصلحة لرؤساء فروعها أو مكاتبها أو لمدراء الإدارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة.
مادة 13
الأمن العام يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القرار المتعلقة بالأحوال المدنية بما لا يتعارض احکامه وذلك الى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
مادة 14
يفتح للمصلحة حساب مصرفي أو أكثر فى أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وايراداتها.
مادة 15
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، المشار إليه.
مادة 16
يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة، ونظامها الداخلي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناء على عرض من رئيس المصلحة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 17
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ محرم
- الموافق: 10/ الماء/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة