Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 1998 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للقوى العاملة

6 مايو 1998

قرار رقم 112 لسنة 1998 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للقوى العاملة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن العمل.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1428 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تنظيم الخدمة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 862 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

قررت 

مادة 1 

يعاد تنظيم الهيئة العامة للقوى العاملة وتحدد اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القرار.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة سرت، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى وذلك بقرار من لجنة إدارة الهيئة

مادة 3 

تتولى الهيئة تنفيذ السياسات العامة في مجال القوى العاملة والاستخدام والتنمية الادارية والتطوير الادارى وشؤون الوظيفة العامة وتنفيذ التشريعات بشأن العمل والخدمة المدنية بوجه عام وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ولها على الأخص مايلي:-

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الاستخدام والوظيفة العامة
  2. دراسة القوانين واللوائح والنظم والتشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة والعاملين وإعادة النظر فيها بما يكفل تطويرها وبما يتمشى والتحول نحو الإنتاج
  3. إجراء الدراسات اللازمة على سوق العمل للتعرف على فرص العمل المتاحة والعمل على استغلالها على الوجه الأمثل.
  4. إجراء الدراسات والبحوث بشأن ما قد ينشأ من ظواهر سلبية في مجال القوى العاملة والوظيفة العامة واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجتها
  5. التفتيش على جهات العمل المختلفة للتأكد من تنفيذها للتشريعات النافذة، في مجال الاستخدام والوظيفة العامة
  6. وضع ومتابعة الخطط الكفيلة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة غير الوطنية وذلك وفق برامج زمنية محددة.
  7. إعداد وحصر البيانات والإحصائيات الخاصة بالقوى العاملة وتجميعها وتوثيقها والمتابعة المستمرة لها وتحديثها باستخدام الوسائل العلمية الحديثة
  8. إجراء الدراسات والبحوث حول المفاهيم الحديثة في مجال الوظيفة العامة والاستخدام وتحديد ما يمكن الاستفادة به منها
  9. إجراء الدراسات والبحوث وإبداء الرأى الفنى لكافة القطاعات جواء عمليات الوصف الوظيفى ومعدلات الأداء والميكنة الإدارية وتحسين أساليب العمل ومتابعة التطورات العلمية في هذه المجالات والأشر على تبسيط الإجراءات وتيسيرها للمواطنين لتمكين أصحاب الحق من الحصول عليه دون مشقة أو تعقيد في الإجراءات
  10. مراجعة التشريعات واللوائح التنظيمية للإجراءات المتعلقة بأداء الخدمات الإدارية جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية، واقتراح تعديلها بما يجعلها محققة للمستهدف منها
  11. الاهتمام بأنظمة تقييم أداء العاملين والعمل على تطويرها وتحديثها لتحقيق الأهداف المرجوة منها
  12. الاهتمام ببرامج التنمية الوظيفية والتطوير الادارى واقتراح الخطط اللازمة لإعداد البرامج التطويرية في مجالات الوظيفة العامة لتحسين الأداء كفاءة
  13. إقامة برامج رفع الكفاءة في مجالات الوظيفة العامة والتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة فيما يتعلق بهذه البرامج للرفع من العاملين بمختلف جهات العمل
  14.  دراسة خطط التطوير الوظيفى ورفع الكفاءة للعاملين بمختلف القطاعات والتنسيق فيما بينها، واعتماد تلك الخطط ومتابعة تنفيذها.
  15.  دراسة الاتفاقيات الدولية واقتراح عقدها والانضمام إليها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجالات الاستخدام والوظيفة العامة
  16. حضور المؤتمرات والملتقيات والندوات الدولية في مجالات الاستخدام والوظيفة العامة
  17. الإعداد للملتقيات العلمية والحلقات الدراسية ذات العلاقة بالقوى العاملة في الداخل والخارج واقتراح عقدها وتنظيمها بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة 
  18. دراسة ومراجعة الملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية العامة وفقاً للتشريعات النافذة وذلك من حيث عدد الوظائف وأسمائها ومجموعاتها الوظيفية والدرجات الفعلية لشاغليها واعتمادها ومتابعتها، والتأكد من تقيد مختلف الجهات بالملاكات المعتمدة لها
  19. إبداء الرأى الفنى فى مشروعات الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية، وفي إعادة تنظيمها وكذلك دراسة وإبداء الرأي الفني في التنظيمات الداخلية للوحدات الإدارية قبل صدورها من الجهات المختصة
  20. تنظيم شئون استخدام العمالة الأجنبية، وإصدار الأذون اللازمة لاستجلاب والتعاقد معها في الأحوال التي تستوجب التشريعات فيها ذلك.
  21. متابعة التقيد بتشريعات العمل والاستخدام وعلى الأخص ما يتعلق باستخدام وتدريب العناصر الوطنية بالشركات والمنشآت غير الوطنية وجهات العمل الأخرى
  22. وضع النظم والقواعد المتبعة في التفتيش على مواقع العمل ضماناً لتنفيذ التشريعات المعمول بها فى مجالات الاستخدام والوظيفة العامة
  23. نشر الوعي بقواعد وأسس الأمان والسلامة المهنية والاشتراك lu الجهات ذات العلاقة فى إجراء الدراسات في مجال الصحة والسلامة المهنية.
  24. تنسيب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة الوطنية للعمل بالمجالات المختلفة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك
  25. مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بالاستخدام والوظيفة العامة التي كانت مسندة بمقتضى التشريعات النافذة للأمانات التي كانت تباشر هذه الاختصاصات

مادة 4 

يتكون الهيكل التنظيمى للهيئة العامة للقوى العاملة من:

  1. الإدارة العامة للتنمية الإدارية والتطوير الإداري.
  2. الإدارة العامة لشئون الوظيفة العامة والملاكات
  3. الإدارة العامة للاستخدام والخدمة الوطنية
  4. الإدارة العامة للتفتيش والسلامة المهنية
  5. الإدارة العامة للمعلومات والتعاون الفنى
  6. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
  7. مكتب الشؤون القانونية.
  8. مكتب شؤون اللجنة والمتابعة

مادة 5 

تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة يتم اختيارها من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القوى العاملة و التطوير الإداري وشؤون الوظيفة العامة ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة

مادة 6 

للجنة الإدارة أوسع الصلاحيات فى إدارة الهيئة وتصريف أمورها وله على الأخص: 

  1. اقتراح أسس تنظيم الاستخدام والقوى العاملة والتنمية والتطوير الإدارى والوظيفة العامة وفقاً لما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون الإدارية والمالية للهيئة، على أن تعتمد اللجنة الشعبية العامة.من
  3. اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للاعتماد
  4. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل الجماهيرية العظمى.
  5. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والجهات التابعة لها
  6. النظر في كل ما يرى أمينها عرضه عليها من موضوعات تتعلق بنشاط الهيئة

مادة 7 

يكون أمين لجنة إدارة الهيئة اختصاصات الأمين المنصوص عليها بالتشريعات النافذة فيما يتعلق بالشئون الداخلة في اختصاص الهيئة وله على الأخص مايلي:-

  1. إدارة الهيئة والإشراف على العاملين بها وتطوير نظم العمل بها طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها.
  2. دعوة لجنة الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاتها، واعتماد محاضرها وتنفيذ قراراتها
  3. إعداد المسائل المراد عرضها على لجنة إدارة الهيئة
  4. تمثيل الهيئة فى علاقاتها بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها
  5. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة
  6. تقديم البيانات والدراسات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على لجنة الإدارة
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة وعرضها على لجنة الإدارة للنظر فيها
  8. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات

مادة 8 

تختص الإدارة العامة للتنمية الإدارية والتطوير الإداري وتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل وتيسيرها المواطنين لتمكينهم من الحصول على الإجراءات الإدارية بأيسر السبل عن طريق اختصار النماذج والأوراق المستخدمة في طلب أداء الخدمات وتطوير العمل الإداري وإدخال الميكنة الإدارية، وتتولى العمل على تحديث الإدارة ومراجعة التشريعات واللوائح التنظيمية المنظمة لإجراءات أداء الخدمات للمواطن كما تتولى أيضاً وضع أدلة عمل في الجهات المختلفة توضح – للمستفيدين خدمات هذه الجهات- خطوات أداء الخدمة والمستندات اللازمة والرسوم من تحديد مواعيد زمنية ثابتة ومنضبطة لأداء الخدمة للمواطنين

المقررة مع وتختص الإدارة كذلك باقتراح سياسات وخطط نظم التطوير الإدارى بما يحقق رفع كفاءة الأداء وكذلك بشئون تدريب الموظفين بالداخل و باقتراح خطط وبرامج التطوير الوظيفي ورفع الكفاءة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.

مادة 9 

تختص الإدارة العامة لشئون الوظيفة العامة والملاكات بشؤون الوظيفة العامة بما في ذلك بحث ومراجعة قواعد وأسس التعيين والترقية وشئون الامتحانات الوظيفية والنقل والندب والإعارة والإجازات وغيرها من الأمور المتعلقة بالوظيفة العامة وكذلك اقتراح سياسات المرتبات والأجور والحوافز الأخرى، كما تختص بإبداء الرأى وتقديم المشورة الفنية لمختلف وحدات الجهاز الإداري وغيرها في عمليات التنظيم و الملاكات الوظيفية ووصف وتصنيف الوظائف ومعدلات الأداء.

مادة 10 

تختص الإدارة العامة للاستخدام والخدمة الوطنية بتنظيم فرص العمل بالنسبة لليبيين ودراسة العرض بين القوى العاملة والطلب عليها كما ونوعاً وذلك بهدف تنظيم سوق العمل، كما تختص باقتراح التشريعات المتعلقة بالاستخدام واقتراح الضوابط المنظمة له ومتابعة تنفيذها وإيضاح ما يستلزم الأمر إيضاحه منها، وتختص كذلك بتنظيم شئون استجلاب العمالة الأجنبية وإصدار الموافقات اللازمة لاستخدامها وفقاً للقواعد والنظم المقررة في الخصوص، والإشراف على تنفيذ خطط وبرامج الخدمة الوطنية وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص، وتتولى إصدار السجلات والنماذج والبطاقات الخاصة بذلك وتنظيم قوائم الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية وتوجيههم إلى جهات العمل المختلفة وفقاً للسياسة العامة المقررة في هذا الشأن. 

مادة 11 

تختص الإدارة العامة للتفتيش والسلامة المهنية بمتابعة تنفيذ تشريعات الاستخدام والسلامة المهنية والتوفيق والوظيفة العامة، ووضع النظم والقواعد اللازمة لأعمال التفتيش على جهات العمل المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة والانحرافات الإدارية كما تتولى دراسة المخالفات وتحليلها وتحديد مسبباتها وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تفادى تكرارها واقتراح تحديث التشريعات النافذة بما يكفل تفادي أية مخالفات في مجالات الاستخدام والأمان والسلامة المهنية والوظيفة العامة، كما تتولى إعداد تقارير المتابعة الدورية وعند الطلب عن سير عمليات التفتيش وإصدار الإحصائيات ذات العلاقة.

مادة 12 

تختص الإدارة العامة للمعلومات والتعاون الفني، بتجميع وتبويب وتصنيف وتوثيق جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة والعمل على تحديثها بشكل مستمر وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، نما تقوم بإعداد التقارير الدورية وإصدار النشرات عن ذلك، وتختص كذلك بدراسة كل ما يتعلق بالتعاون الفني في مجالات القوى العاملة والاستخدام والتطوير الإدارى مع الأقطار العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة فى هذه المجالات كما تختص بتنظيم الاتصالات اللازمة مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالقوى العاملة والتطوير الإدارى وتنظيم المساهمة والاشتراك في الندوات والمؤتمرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقوى العاملة والتطوير الإدارى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة وتوثيق كافة الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجالات القوى العاملة والتطوير الإداري للتحقق من حسن توظيفها في برامج الهيئة واقتراح كيفية الاستفادة منها.

مادة 13 

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، بمهام شئون العاملين بالهيئة وفقاً للتشريعات النافذة بأعمال وتبويب وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية وغير ذلك من الشئون الإدارية المتعلقة بتسيير الأعمال اليومية للهيئة، كما تختص بإعداد الحسابات الختامية للهيئة وتنفيذ القوانين واللوائح المالية وإعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة كما تختص الإدارة كذلك بأعمال المراجعة اليومية للحسابات المالية للهيئة وفقاً للقوانين والنظم والتشريعات المالية النافذة، وبمتابعة سلامة إجراءات القيودات المالية بالدفاتر والسجلات الخاصة بذلك وإعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى أمين لجنة الإدارة.

مادة 14 

يختص مكتب الشؤون القانونية بإعداد الرأي القانوني فيما يعرض عليه من أمين لجنة الإدارة أو مديري الإدارات بالهيئة ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة وإعداد المذكرات القانونية التي يطلبها أمين الهيئة أو مديرو الإدارات، ومتابعة القضايا التي ترفع من الهيئة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظر الهيئة في هذا الشأن.

مادة 15 

يختص مكتب شؤون اللجنة والمتابعة بمهام أمانة سر اللجنة والتحضير لاجتماعات وإعداد مشروعات جدول أعمالها والإبلاغ بمواعيد وأماكن انعقاد اجتماعاتها تدوين وتسجيل وقائعها وإعداد محاضرها وإبلاغ قراراتها وتعليماتها، ويتولى تلقى مكاتبات لجنة الإدارة وأمين اللجنة وعرضها بحسب الأحوال وإحالتها للجهات المعنية وفقاً للتوجيهات الصادرة بخصوصها ومتابعة تنفيذها وتنظيم الوثائق والمستندات والبيانات والأوراق المتعلقة بذلك، ويختص بتنظيم مقابلات واجتماعات أمين لجنة الإدارة وما يسند اليه من مهام ذات علاقة بطبيعة عمله، كما يختص بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقترحة والخاصة بالهيئة واقتراح التنسيق فيما بينها وإعداد تقارير المتابعة الدورية عن أنشطة وأعمال الهيئة.

مادة 16 

تتكون الموارد المالية للهيئة من:-

  • أ- الأموال التي تخصص لها بالميزانية العامة للدولة 
  • ب- الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير 
  • ج- أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها

مادة 17 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية

مادة 18 

يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من لجنة إدارة الهيئة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 10/ محرم
  • الموافق: 6/ الماء/ 1428 ميلادية