Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع

24 مارس 1998

قرار رقم 67 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة رقم 4، 5 لسنة 1428 ميلادية، المؤرخة في 10/ 3/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعتمد محضر اجتماع فريق العمل المشترك العربي الليبي/ المصرى لدراسة إقامة نقطة جمركية مشتركة منفذ مشترك والمحرر في مدينة طبرق بتاريخ 27/ 2/ 1428 ميلادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 25/ ذي القعدة
  • الموافق: 24/ الربيع/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

محضر اجتماع فريق العمل المشترك العربي الليبى/ المصرى لدراسة إقامة نقطة جمركية مشتركة منفذ مشترك المنعقد في مدينة طبرق بتاريخ 25 – 27/ 2/ 1998 افرنجي

انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين الشعبين العربي الليبى والمصرى بقيادة قائدي البلدين الأخ/ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم والرئيس/ محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية.

وإعمالاً لنصوص الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بين البلدين في القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990 افرنجي.وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا العربية الليبية المصرية المشتركة فى دورتها الخامسة المنعقدة في مدينة طبرق خلال الفترة من 12 – 13/ 6/1997 افرنجي.

ومحضر اجتماع اللجنة الفنية الجمركية المشتركة المنعقدة في مدينة بنغازي خلال الفترة من: 21 – 23/ 7/ 1997 افرنجی.

عقد اجتماع فريق العمل المشترك برئاسة الأخ/ عميد سالم خليفة العزابي مدير عام مصلحة الجمارك الليبية ورئيس الوفد الليبى وشقيقه الأستاذ/ السيد أحمد سید رئيس مصلحة الجمارك المصرية ورئيس الوفد المصرى وبحضور الإخوة أعضاء الوفدين الواردة أسماؤهم بالمرفقين أ و ب.

وقد استهل الأخ/ عميد سالم العزابي رئيس الوفد العربي الليبي الاجتماع بالترحيب بالوفد المصرى والمشاركين من كلا الجانبين وأبدى تمنياته بنجاح أعمال الفريق المشترك والتوصل إلى صيغة تنفيذية لقرارات اللجنة العليا المشتركة.

كما قام السيد الأستاذ/ السيد سيد أحمد رئيس الوفد المصرى بالثناء على حسن الاستقبال وأكد على عزم الطرفين على تحقيق إنجاز يدفع بالعلاقات إلى الإمام والتيسير على الشعبين الشقيقين لتحقيق انسياب حركة المسافرين والبضائع عبر منفذ جمركي موحد.

تم بعد ذلك مناقشة خريطة الموقع العام لإنشاءات الجانب المصرى المقامة حاليا بنسبة إنجاز حوالي 96% وبهدف استفادة الطرفين من هذه الانشاءات تم الاتفاق على ما يلى: –

  1. إنشاء الدائرة الجمركية المشتركة بحيث تتسع لتضم المباني الجارى تنفيذها على الأراضي المصرية على أن يقوم الجانب العربي الليبي بإقامة انشاءات مماثلة لها بالأراضى الليبية وتترك مسافة طولية بنفس المسافة المتروكة من الجانب المصرى من الخط الفاصل بين البلدين و تحاط الانشاءات المصرية والليبية بسور يحدد الدائرة الجمركية المشتركة ويصدر قرار من السلطات المختصة في البلدين بذلك.
  2. يقوم كل جانب بتنفيذ الجزء من السور الواقع على أراضيه.
  3. يتم تنظيم العمل داخل الدائرة بقرار مشترك من السلطات المختصة في البلدين بحيث تستخدم الإنشاءات المصرية في إتمام إجراءات المسافرين والبضائع الصادرة إلى الجماهيرية العظمى بمعرفة المختصين من الجانب المصرى والجانب العربي الليبي وتستخدم الإنشاءات الليبية فى إتمام إجراءات المسافرين والبضائع الصادرة إلى مصر بمعرفة المختصين من الجانب العربي الليبي والجانب المصرى وبذلك تتم الاجراءات مرة واحدة من الجانبين دون تكرار.
  4. تم مناقشة موضوع العوائد وقد أبدى الجانب المصرى أنه طالما تم الاتفاق على تحمل كل جانب تكاليف الانشاءات على ارضه فلا محل لاقتسام العائد المادى بين الجانبين وقد وافق المجتمعون على ذلك.
  5. أبدى الجانبان استمرار التشاور والتعاون بينهما لتذليل أية مشاكل قد تعترض الانسياب الطبيعي لتنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.
  6. قام رئيس الجانب المصرى باستعراض مشروع اتفاقية إنشاء النقطة الجمركية المشتركة وقد أبدى الجانب العربي الليبي الموافقة على المشروع بصفة مبدئية على أن يتم التوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة الفنية الجمركية المشتركة المزمع عقد اجتماعها في القاهرة قريبا.
  7. قام الجانبان بزيارة ميدانية لموقع الانشاءات المصرية المشار إليها للتعرف على الشكل العام وإمكانية الاستفادة منه في إنشاءات الجانب العربي الليبي
  8. قرر الجانبان رفع هذا المحضر إلى السلطات المختصة في البلدين لاتخاذ الإجراء المناسب حيال ما ورد به.
  • حرر بمدينة طبرق من نسختين اصليتين باللغة العربية بتاريخ 27/ 2/ 1998 افرنجي·
  • عن جمهورية مصر العربية
  • الأستاذ/ السيد سيد أحمد
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • عميد/ سالم خليفة العزابي
  • رئيس مصلحة الجمارك المصرية 
  • مدير عام مصلحة الجمارك الليبية

المرفق أ بأسماء الوفد العربي الليبي

  • عميد/ سالم خليفة العزابي مدير عام مصلحة الجمارك رئيسا للوفد 
  • مهندس/ عمر محمد زرزور اء عضواً عن الهيئة العامة للإسكان والمرافق 
  • مهندس/ محمد عبد الصالح عضواً عن الهيئة العامة للإسكان البيضاء 
  • مهندس/ محمد سالم الهويجي عضواً عن المكتب الوطني الاستشاري 
  • مهندس/ جمال بن حليم عضواً عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل/ درنة
  • مهندس/ محمد عبد الله عيسى عضواً عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل/ طبرق
  • مساح/ حافظ مصطفى بوخشيم عضواً عن الهيئة العامة للإسكان/ درنة 
  • الأخ/ اسماعيل احمد اسماعيل عضوا عن اللجنة الشعبية العامة للوحدة 
  • مقدم/ محمد على الفرجاني عضواً عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

كما حضر الاجتماع كل من الإخوة:-

  • مهندس/ مصطفى فضل امعزاب الأمين المساعد للإسكان والمرافق: طبرق 
  • مهندس/ عمر الطيب الشريف الهيئة العامة للإسكان/ طبرق 
  • الأخ/ أبوبكر على امبارك جهاز دمج منطقتي طبرق ومطروح 
  • الأخ/ عبد الفتاح الأشهب جهاز الأشغال العامة/ طبرق 
  • عقيد/ يونس عقيلة يونس رئیس مرکز جمرك امساعد 
  • عقيد/ احمد محمد المسماري مصلحة الجمارك
  • عقيد/ مصطفى على بوسبيحه مصلحة الجمارك

المرفق ب بأسماء أعضاء الوفد العربي المصري

  • السيد الأستاذ/ السيد سيد أحمد رئيس مصلحة الجمارك ورئيسا للوفد
  • السيد اللواء/ أسامة محمد فكرى رئيس هيئة الموانئ البري بوزارة النقل والمواصلات
  • السيد السفير/ عبد الحميد محمد على مدير شئون ليبيا بوزارة الخارجية وزارة الداخلية 
  • السيد العقيد/ عمرو الكردي السيد 
  • الاستاذ/ يوسف محمد عبد الفتاح مدير الشئون الفنية بمكتب رئيس مصلحة الجمارك
  • السيد الاستاذ/ سعد عبد الفتاح شعيشع مدير عام جمرك السلوم