Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي

18 أبريل 1995

قرار رقم 65 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1989م بشأن قواعد تحديد مساحة الوحدة الزراعية المنتجة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 919 لسنة 1990م بشأن تحديد المساحات القياسية للأراضي المعدة للبناء والبيوت السكنية والمحلات الحرفية والمهنية في نطاق تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وبناءً على محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام العادي الثاني لعام 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
يعدل نص الفقرة ج من المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي بحيث يكون على النحو التالي:

  • ج. رسم تخطيطي من مكتب هندسي معتمد من فرع مصلحة التخطيط العمراني بما يفيد عدم تعارضه مع المخطط المعتمد للمدينة أو القرية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 18 من ذي القعدة 1404 و.ر
  • الموافق 18 الطير 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة