Skip to main content

قرار رقم 146 لسنة 1998 م بشأن تشكيل لجنة من الخبراء

8 نوفمبر 1998

قرار رقم 146 لسنة 1998 م بشأن تشكيل لجنة من الخبراء

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته ولائحته العامة وتعديلاتها.
  • وعلى محضر أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 26 بتاريخ 27 التمور 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة من الخبراء لتحديد الإجراءات المناسبة حيال السياسات المقترحة من مجلس التخطيط العام لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتحسين مستوى ذوي الدخل المحدود، وذلك بإشراف الأخ أمين شئون اللجان الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام، وعضوية كل من:-

  1. د.مصطفى محمد الزائدي
  2. د.إدريس عبد السلام الشتيوي
  3. عبد السلام بشير التومى
  4. محمد حسين لياس
  5. د.عطية المهدي الفيتوري
  6. عبد الحفيظ محمد دربي
  7. ابراهيم على ابراهيم
  8. أحمد أبو بكر المسلاتي

مادة 2 

تتولى اللجنة تصنيف السياسات المقترحة من حيث: –

  1. ملاءمتها للسياسات التي أقرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. مدى تغطية التشريعات السارية لها من الناحية القانونية.
  3. تحديد ما يتعلق منها بالإجراءات الفنية ذات الصلة بتحسين مستوى الأداء لبعض القطاعات والأجهزة والمؤسسات.
  4. تحديد ما يعد منها من ضمن صلاحيات القطاعات ولا يستوجب العرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  5. تحديد ما يستوجب منها العرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به في تأدية مهمتها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 8/ الحرث/ 1428 ميلادية
  • أمانة مؤتمر الشعب العام