Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 1998 م بتسمية كتاب عامين

9 مارس 1998

قرار رقم 54 لسنة 1998 م بتسمية كتاب عامين

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 افرنجي، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1427 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة رقم أ.س.ز.8.1.509 المؤرخ في 1/ 3/ 1428 ميلادية.

 قررت

مادة 1 

يسمى الاخوة التالية اسماؤهم كل لشغل الوظيفة المبينة قرين اسمه بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للزراعة:

  1. الأخ/ أحمد الشيباني اللذيذ – كاتباً عاماً للشئون المالية والإدارية 
  2. الأخ/ د.نورى ابراهيم حسن – كاتباً عاماً للشئون الفنية
  3. الاخ/ م.مصطفى الطاهر سبيطة – كاتباً عاماً لشئون استثمار مياه النهر الصناعي العظيم

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 10/ ذو القعدة/
  • الموافق: 9/ الربيع/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة