Skip to main content

قرار رقم 275 لسنة 1997 م بتخصيص مبلغ مالي

2 ديسمبر 1997

قرار رقم 275 لسنة 1997 م بتخصيص مبلغ مالي

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 136 لسنة 1426 ميلادية، بتوزيع بند الصيانة في الميزانية العامة لعام 1426 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2.1.5.782 المؤرخ في 24/ 8/ 1427 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي العاشر لعام 1427 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يخصص مبلغ 1,000,000 مليون دينار من مخصصات الصيانة لقطاعي التخطيط والاقتصاد والتجارة والمالية الواردة بالجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 136 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه، لصيانة السعات التخزينية التابعة للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية في كل من اجدابيا – طبرق – البيضاء – درنة الزاوية – مجمع قرجى ومخازن السكر بطرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 2 شعبان
  • الموافق: 2/ الكانون/ 1427 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة