قرار رقم 56 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
مادة 1
يقيد الأخ عمران أحمد محمد إبراهيم محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ محمد مختار عبدالرحمن البوسيفى محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.