قرار رقم 54 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
مادة 1
تقيد الأخت خيرة سلام عبدالله محمود محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ على أبو القاسم على عظيم زهلول محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.