قرار رقم 49 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي
7 مارس 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مارس 1995
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: السجل العقاري
-
49-1995-DEC-GPC
قرار رقم 49 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1988 افرنجي، بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1991 افرنجي، بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية بالسجل العقاري الاشتراكي.
- وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 5.6.983 المؤرخ في 7 رمضان الموافق 7 النوار 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تمدد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي إلى سنتين أخريين، تحتسب اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة السابقة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6 شوال 1404 و. ر
- الموافق 7 الربيع 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة