قرار رقم 36 لسنة 1995 م 1424 م بتعيين عضو بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
7 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 فبراير 2024
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: العمل
-
36-2024-DEC-GPC
قرار رقم 36 لسنة 1995 م 1424 م بتعيين عضو بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1993 أفرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 380 لسنة 1993 أفرنجي، بتعيين أعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
- وبناء على كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 700 المؤرخ في 17 شعبان، الموافق 18 أي النار 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخ / بشير مفتاح الشريف، عضواً بديلاً للأخ / يوسف عوض الحصادي بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 380 لسنة 1993 أفرنجي المشار إليه، وذلك عن الفترة الباقية من مدة العضوية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 7 رمضان 1404 و. ر
- الموافق 7 النوار 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة