Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

1 سبتمبر 1995

قرار رقم 15 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/93 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/1/1424 ميلادية

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:

  • الأخ حاجي مسعود الشائب

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محررى العقود