Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1995 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية

12 أكتوبر 1995

قانون رقم 3 لسنة 1995 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر. الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور إنعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر. الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 ميلادية،
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1983م بشأن الآثار والمتاحف والوثائق،
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني،

صيغ القانون الآتي :

الفصل الأول | أحكام تمهيدية

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات المبنية فيما بعد المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

الأثر والآثار:

كل ما أنشأه الإنسان أو أنتجه مما له علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهده إلى أكثر من مائة عام.

الآثار العقارية:

هي بقايا المدن والتلال الأثرية والقلاع والحصون والأسوار والمساجد والمدارس والأبنية الدينية والمقابر والكهوف سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو تحت المياه الإقليمية وكذلك المعالم ذات الطابع المعماري المميز والمواقع والشواهد التاريخية التي تتصل بجهاد الليبيين وكفاحهم وتجاربهم وترتبط بالتاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي للبلاد.

الآثار المنقولة:

هي المنقولات الأثرية التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الآثار العقارية ويمكن تحويلها من مكانها دون تلف مثل التماثيل والفسيفساء وقطع الفخار والزجاج والمسكوكات القديمة والنقوش وكذلك بعض الصناعات التقليدية.

وتعتبر الآثار المنقولة آثارا عقارية إذا كانت مخصصة لخدمة أثر عقاري كأجزاء منه أو مكملات له أو زخارف فيه.

الحفائر الأثرية:

هي الحفريات المنهجية التي تستهدف العثور على آثار عقارية أو ثابتة عن طريق حفر الأرض منهجيا أو دراسة سطحها دراسة علمية أو البحث في مجاري المياه والطبقات السفلى من البحيرات والخلجان وفي أعماق المياه الإقليمية.

مجموعات التاريخ الطبيعي:

هي كل ما له علاقة بالسلالات البشرية والحيوانية والنباتية والصخور والأحجار والمعادن ذات الصفة الجمالية المتحفية وكذلك التكوينات الجيولوجية ذات الخصائص الطبيعية والسياحية.

المتاحف:

وهي المؤسسات العلمية والثقافية المميزة التي هدفها حفظ وتوثيق وعرض التراث الإنساني والطبيعي والتطور العلمي والفني ونشر المعرفة والتوعية بين الجماهير.

الوثائق:

وهي النصوص المكتوبة والمنقوشة على أية مادة أو عنصر مثل الحجر والفخار،والجلود والمعادن والعظام… وذلك كله مما يرتبط بحضارة الإنسان وتجاربه وتشمل الأشرطة الممغنطة والمصورة والمخطوطات والوثائق والحجج والمعاهدات والخرائط والفرمانات والقرارات والمطبوعات وغيرها من المستندات والأوراق التي مضى عليها خمسون سنة.

المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية:

وهي الكيان المعماري المتجانس أو المتمايز المستقل أو المتكامل ضمن حدود متعارف عليها أو داخل أسوار تحيطها وتشمل المساكن والمدارس والمساجد والأسواق والشوارع والحدائق وكافة المعالم والشواهد والآثار داخل الأحياء والمدن القديمة مما مضى على إنشائها مائة عام فأكثر،أو التي شهدت حدثا تاريخيا هاما ولو لم تمض عليها هذه المدة.

الجهة المختصة:

هي المؤسسات العلمية والفنية المسؤولة عن إدارة وتنظيم ورعاية وحماية الآثار والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.

اللجنة الشعبية العامة النوعية:

هي اللجنة الشعبية العامة التي تتبعها المؤسسات العلمية والفنية المسؤولة عن إدارة وتنظيم ورعاية وحماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.

الفصل الثاني | أحكام عامة

مادة 2

يهدف هذا القانون إلى حماية الآثار والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية،وتحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون مفرداتها والتعريفات التفصيلية لكل منها.

مادة 3

تنشأ بالجهة المختصة لجان استشارية علمية و فنية يصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها ونظام عملها.

الفصل الثالث | حماية الآثار والمتاحف والوثائق

مادة 4

تتولى الجهة المختصة تحديد ما يعتبر أثرا عقاريا أو أثرا منقولا أو وثيقة،وتسجيل ما ترى تسجيله منها بوصفه ممتلكا ثقافيا ومالا عاما كما تتولى صيانة الآثار ومراقبتها وتنظيم وتوجيه دراستها والنشر عنها.

وتعتبر الآثار العقارية،والآثار المنقولة والوثائق المسجلة بمقتضى قوانين وقرارات سابقة عند العمل بهذا القانون مسجلة وفقا لأحكامه.

مادة 5

تعتبر مالا عاما جميع الآثار العقارية والمنقولة والوثائق سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو كانت تحت المياه الإقليمية باستثناء ما هو مسجل بأسماء الأفراد والهيئات بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها قبل صدور هذا القانون.

مادة 6

لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها أو مستغلها بأي وجه حق الحفر والبحث عن الآثار فيها أو التصرف في الآثار الموجودة في باطنها،أو على سطحها إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز التصرف في المباني الواقعة داخل المناطق الأثرية أو إجراء أية تغييرات في استعمالاتها إلا بموافقة الجهة المختصة.

مادة 7

لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة وضع أي تخطيط أو تعديل لتنظيم المدن والقرى أو تجميلها أو إقرار مشروع تقسيم أرض للمباني أو شق طرق جديدة أو إجراء أية تعديلات على القديم منها في الأماكن التي توجد فيها آثار عقارية إلا بالاتفاق مع الجهة المختصة وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 8

  1.  يحظر إتلاف الآثار العقارية أو المنقولة أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها،أو لصق الإعلانات،أو وضع اللافتات عليها.
  2. كما يمنع تصويرها لغرض تجاري،أو لغرض النشر عنها إلا بموافقة الجهة المختصة وبمقابل تحدده اللجنة الشعبية العامة النوعية.
  3.  يحظر إتلاف الوثائق وتشويهها،أو إلحاق الضرر بها أو فصل جزء منها،ويمنع تصديرها أو الإتجار فيها.
  4.  يحظر إتلاف الصناعات التقليدية،ذات الطابع الأثري،ويمنع تصديرها أو صهرها.

مادة 9

  1.  تتخذ الجهة المختصة التدابير اللازمة لحماية الآثار في زمني السلم والحرب بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة،وإعداد المخابئ الضرورية لإنقاذ التراث وخاصة التحف النفيسة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها.
  2.  تعتبر المواقع والمدن الأثرية من الأماكن الحيوية الهامة وعلى الجهات المختصة تسهيل تسجيلها دوليا.
  3.  تقبل المصارف إيداع القطع الأثرية الثمينة بناء على طلب الجهة المختصة وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 10

للجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة النوعية بالاتفاق مع الجهة المختصة أن تصدر قرارا بفرض رسم دخول للمتاحف والمواقع والمدن الأثرية ويحدد القرار الجهات والفئات التي تعفى من أداء هذا الرسم.

مادة 11

على كل من اكتشف أثرا عقاريا أو منقولا أو علم باكتشافه أثناء القيام بأعمال حفر أو بناء أو بأية أعمال أخرى أن يبلغ عنه الجهة المختصة أو أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي أو الشرطة خلال خمسة أيام على الأكثر وعلى المركز حماية موقع الأثر والمبادرة بإبلاغ الجهة المختصة بذلك،وللجهة المختصة حق الحصول على الأثر المكتشف وعليها أن تدفع تعويضا لمكتشفه يتناسب مع ما تكبده من نفقات وفقا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية،وعلى الجهة المختصة إذا رأت عدم الاحتفاظ بالأثر المكتشف أن تعطيه لمكتشفه وأن تمنحه شهادة تثبت ملكيته له.

مادة 12

يبلغ قرار تسجيل الآثار العقارية المملوكة لغير الدولة إلى الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري للتأشير به في السجل العقاري،وإلى أصحاب تلك الآثار ويترتب على هذا التأشير سريان أحكام هذا القانون عليهم وعلى خلفهم وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.

مادة 13

إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر لمالكه،جاز له مطالبة الجهة المختصة بالتعويض عن هذا الضرر بشرط أن يتقدم بهذه المطالبة خلال سنة على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار التسجيل أو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تقدير التعويض.

مادة 14

لا يجوز لأصحاب الآثار العقارية والمنقولة المسجلة إصلاحها أو ترميمها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة ويكون للجهة المختصة حق الأولوية في شراء الآثار المذكورة.

مادة 15

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة نقل ملكية الآثار العقارية المسجلة باسم الغير للدولة،وكذلك ما يلزم للمرور لتلك الآثار،وذلك مقابل تعويض تحدد أسسه وقواعده اللائحة التنفيذية.

مادة 16

لا يجوز بغير تصريح كتابي من الجهة المختصة إجراء تحوير أو تغيير في الآثار العقارية المسجلة المملوكة لغير الدولة أو استعمالها في غير الأغراض السياحية أو التاريخية أو العلمية.

كما لا يجوز إسناد أو إلصاق أي بناء مستحدث بعقار أثري مسجل أو إدخال تعديلات على المباني المجاورة للآثار العقارية المسجلة إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة المختصة.

مادة 17

يحظر إقامة المحاجر أو المصانع أو غيرها من المحال أو المنشآت على مسافة تقل عن 500 خمسمائة متر من الآثار العقارية،بدون موافقة الجهة المختصة،ووفقاً للشروط التي تضعها في هذا الشأن.

مادة 18

لا يجوز بغير تصريح كتابي من الجهة المختصة إجراء الأعمال المحددة فيما بعد في الآثار العقارية المسجلة أو في منطقة الحرم المخصص لها:

  1.  إقامة بناء أو مستودع للأنقاض أو المخلفات.
  2.  هدم أو نقل أو إزالة أي جزء من أجزائه.
  3.  إجراء أي تغيير أو ترميم من شأنه أن يؤثر على صفة الأثر المعماري أو قيمته الأثرية.
  4.  شق طريق أو إنشاء وسيلة للري.
  5.  استعمالها كمقبرة.

مادة 19

يتعين على كل من يحوز أثراً قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة بذلك خلال ستة أشهر من بدء نفاذ هذا القانون وللجهة المختصة في أي من الحالتين أن تعيد الأثر إلى مالكه أو حائزه بعد تسجيله وأن تمنحه شهادة بإمكان التصرف فيه أو أن تحتفظ به بعد دفع التعويض على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 20

لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة باسم الغير من مكان إلى آخر أو نقل المكررات أو قوالب القطع الفريدة للعرض الدائم من مكان إلى آخر كما لا يجوز صنع قوالب أو نسخ نماذج للآثار المنقولة المسجلة وذلك كله بغير تصريح من الجهة المختصة وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 21

على أصحاب الآثار المنقولة تقديمها إلى الجهة المختصة إذا طلبت منهم ذلك لدراستها أو تصويرها أو أخذ قوالب لها أو النشر عنها أو عرضها بصفة مؤقتة في إحدى المتاحف أو المعارض على أن ترد لأصحابها بذات الحالة التي سلمت بها في موعد لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ التسليم.

مادة 22

يحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث لغرض الحصول على الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها.

مادة 23

  1.  يحظر الاتجار في الآثار المنقولة وذلك فيما عدا الآثار التي تعطي الجهة المختصة شهادة بإمكان التصرف فيها،ويتم التصرف فيها فيما يوجد من الآثار المنقولة في حيازة الهواة والتجار السابقين لتاريخ نفاذ هذا القانون بإحدى الوسيلتين الآتيتين:

أ-أيلولتها إلى الدولة مقابل تعويض يدفع لحائزها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ب-استمرار حيازتها من قبل صاحبها وخلفه من بعده،على أن تسجل باسم الحائز في سجل خاص لدى الجهة المختصة مع صورها وأوصافها.

  1.  ولا يجوز التصرف فيها أو نقلها أو ترميمها إلا بإذن من الجهة المختصة ووفق أحكام هذا القانون،وتكون هذه الآثار خاضعة لرقابة الجهة المختصة من حين لآخر للتأكد من سلامتها وعدم التصرف فيها.
  2.  وعلى أصحاب الآثار المنقولة المحافظة عليها،واتخاذ الحيطة اللازمة لحمايتها من الضياع والسرقة.

مادة 24

للجهة المختصة أن تجري الحفائر الأثرية في أي مكان في ليبيا ولها في سبيل ذلك حق الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد والجهات العامة والخاصة واتخاذ إجراءات أيلولتها للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني و للجهة المختصة أن ترخص بإجراء حفائر أثرية استكشافية أو تحريات عملية موضعية مؤقتة في أي جزء من الأراضي والمياه الإقليمية للدولة.

مادة 25

لا يجوز لأحد أن يقوم بحفائر أثرية بدون ترخيص من الجهة المختصة ولو كان مالكاً للمكان الذي تجري فيه الحفائر.

ولا يرخص بإجراء الحفائر الأثرية إلا لعلماء الآثار والبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات والمعاهد والمؤسسات العلمية،وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 26

جميع الآثار التي يكتشفها المرخص له بالحفائر تكون ملكا للدولة ويحق للمرخص له بعد الموافقة الكتابية من الجهة المختصة ما يأتي:

  1. أ أخذ نسخ جصية أو ما شابهها للآثار المكتشفة على أن لا يضر ذلك بتلك الآثار.
  2.  أخذ بعض الصور والرسومات والخرائط اللازمة للآثار المكتشفة.

مادة 27

تعد ملكا للدولة كل المتاحف العامة ومحتوياتها الموجودة بليبيا و للجهة المختصة إنشاء وتنظيم المتاحف العامة والمعارض ذات العلاقة بالتراث،والاشتراك فيها في الداخل والخارج.

ويجوز للجامعات والهيئات العملية والجمعيات إعداد وتنظيم متاحف متخصصة لأغراض الدراسة والبحث العلمي وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.

مادة 28

للجهة المختصة إعارة بعض اللقى الأثرية المكررة المكتشفة أثناء الحفريات للجامعات والمعاهد بليبيا،للبحث والدراسة وتحدد مدة الإعارة بالاتفاق بين الطرفين.

ولا يجوز للمتاحف المتخصصة اقتناء اللقى الأثرية المكتشفة بطريق الصدفة أو المقدمة كهدية من أشخاص بدون موافقة الجهة المختصة.

مادة 29

تتولى الجهة المختصة حفظ وتنظيم وتصنيف الوثائق بالشكل الذي يجعلها سهلة التناول من قبل الباحثين والمؤرخين وغيرهم.

مادة 30

للجهة المختصة تصوير ونسخ وتسجيل الوثائق الموجودة لدى الأفراد والجهات العامة والخاصة.

مادة 31

تقوم الجهة المختصة بتجميع التراث الوثائقي القديم والحديث داخل ليبيا وخارجها واستنساخه واستعماله.

مادة 32

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية طريقة تداول ونشر بعض الوثائق التي تحددها.

مادة 33

يجوز للمهتمين بالآثار الإطلاع على الوثائق ودراستها بعد موافقة الجهة المختصة ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بيع الوثائق المسجلة إلا بموافقة الجهة المختصة التي يكون لها حق الأولوية في شرائها.

مادة 34

على الباحث أو الهيئة العلمية تقديم نسختين من الدراسات والبحوث التي تجريها في مجال الآثار والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والمباني التاريخية إلى الجهة المختصة.

الفصل الرابع | حماية المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية

مادة 35

تعتبر المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية بكل معالمها وشواهدها وآثارها ممتلكات ثقافية تاريخية إنسانية لا يجوز التصرف فيها بأي وجه من الوجوه إلا عن طريق الجهة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.

مادة 36

لا تكسب ملكية العقارات بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية مالكها أو المنتفع بها على أي وجه،سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا،حق التصرف فيها بالهدم أو الإزالة أو الصيانة أو الترميم أو البناء وإعادة البناء إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصة.

مادة 37

يحظر تخصيص أو استخدام المباني التاريخية بالمدن القديمة والأحياء التاريخية لأغراض السكن أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية العامة أو الخاصة إلا وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 38

يحظر القيام بأية أعمال أو إنشاءات أو مزاولة أية أنشطة يكون من شأنها إحداث أو التسبب في إحداث أضرار بالمدن القديمة والأحياء أو المباني التاريخية بالحرم المحيط بها وتتولى الجهات العامة ذات العلاقة بالبنية الأساسية،المرافق العامة والخدمات البيئية،إدارة وصيانة شبكات تقديم الخدمات بالمدن والأحياء القديمة وفقا للمواصفات الفنية والتاريخية المعتمدة من قبل الجهة المختصة ووفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 39

يحظر المساس بوحدة ومعالم المدن والأحياء القديمة ونسيجها المعماري أثناء تنفيذ عمليات الصيانة والترميم أو إعادة البناء.

كما يحظر تعريض المبنى التاريخي لتشويه أو طمس مفرداته المعمارية أثناء إجراء عملية الصيانة أو الترميم.

مادة 40

تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بوضع الرسومات الهندسية المبدئية الخاصة بالمباني القديمة المملوكة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والواقعة بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية واعتمادها.

مادة 41

يجوز إعفاء الحرفيين الذين يزاولون الفنون الإبداعية التاريخية وإنتاج المقتنيات الشعبية بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية،من دفع رسوم مقابل الانتفاع بعقاراتهم ورسوم استخراج وتجديد تراخيصهم الحرفية وذلك طيلة مدة مزاولتهم للحرفة.

ويصدر بتحديد فئات الحرف المعفاة وقواعد الإعفاء قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 42

استثناء من قانون حظر استعمال غير اللغة العربية،يجوز استعمال لغة أجنبية أو أكثر في الأغراض السياحية والعلمية في الأسماء المستخدمة للتعريف بالمعالم الأثرية والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.

مادة 43

يحظر مرور الطيران واختراقه لحاجز الصوت فوق الآثار والمتاحف والمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.

مادة 44

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إجازة أي مخطط أو مؤلف أو أي تصنيف أدبي أو فني بما في ذلك البطاقات السياحية المصورة فيما يتعلق بعمارة أو فندق أو تاريخ المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية أو نشره أو توزيعه ما لم يكن معتمدا من الجهة المختصة ووفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 45

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة أن تعفى المؤسسات والأنشطة والفعاليات الثقافية “الأدبية والفنية” المقامة في المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية من ضريبة الملاهي.

مادة 46

لا يجوز لأية جهة وضع أو تعديل تخطيط لتنظيم مناطق الحرم المحيط بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية أو إقرار مشاريع إقامة المباني بأنواعها عليها أو إجراء أيه تعديلات على القديم منها إلا بإذن كتابي رسمي من الجهة المختصة وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 47

يجوز للجهة المختصة تبادل المقتنيات الشعبية المتكررة مع المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة.

وتتولى الجهة المختصة متابعة استرجاع وتصوير الوثائق التاريخية والمكتبات الأجنبية بالخارج والمتعلقة بتاريخ المدن القديمة بليبيا.

مادة 48

يكون نزع ملكية المباني التاريخية بالمدن القديمة والأحياء التاريخية بقرار اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة وطبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.

مادة 49

يلتزم شاغلوا العقارات بصيانة وترميم عقاراتهم دوريا وللجهة المختصة تحديد فترة زمنية مناسبة لهم لتنفيذ ذلك تحت إشرافها ومتابعتها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

مادة 50

يحظر طلاء واجهات العقارات بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية بما لا يتماشي مع اللون السائد بها،أو تكسيتها بمواد غريبة أو مهجنة أو لصق الإعلانات عليها.

ويراعي التقيد في التصميمات الداخلية للمباني العامة والمحلات التجارية الواقعة داخل المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية بالأسلوب التقليدي المتعارف عليه والذي يتماشي مع الموروث الثقافي لكل مدينة أو حي تاريخي.

الفصل الخامس | العقوبات

مادة 51

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

  1.  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أحكام المواد 7،8،14،16،17،18،19،20،1/25 من هذا القانون.
  2.  ويحكم على المخالف برد الشيء إلى أصله،تحت إشراف الجهة المختصة وذلك في المهلة التي تحددها له فإذا لم يقم بذلك أو عجز عنه خلال المدة المحددة جاز للجنة المختصة رد الشيء إلى أصله على حسابه والرجوع عليه بالنفقات بطريق الحجز الإداري.
  3.  كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

مادة 52

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بطمس أي معلم تاريخي،سواء بمحيه،أو طمره،أو تقويض جزء منه،أو قام بتشويه أي معلم تاريخي سواء باستبدال عناصره المعمارية الأصلية،بعناصر أخرى غير أصليه،أو بإدخال إضافات أو تغييرات حديثة عليه.

مادة 53

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 د.ل ألفي دينار ليبي،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بشكل مباشر في استغلال أي عقار أثري أو تاريخي،لغرض تجاري أو حرفي أو سكني بدون إذن رسمي صادر له من الجهة المختصة.

مادة 54

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخفاء لقبة تاريخية،أو أثر تاريخي،عثر عليه أثناء القيام بأعمال الإزالة أو أعمال الهدم وإعادة البناء أو الصيانة لأي عقار،ولم يبلغ عنه في حينه الجهة المختصة،أو مركز الشرطة المختص.

مادة 55

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر،وبغرامة لا تزيد على 3000 ثلاثة آلاف دينار ليبي،أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من قام بتهديم أو إعادة بناء أو صيانة عقار ملكاً له أو لغيره بدون إذن مسبق من الجهة المختصة أو قام بالإخلال بشرط أعمال الهدم أو إعادة البناء أو الصيانة التي تضعها الجهة المختصة أو قام بأي تغييرات أخري تخل بهذه الشروط أو بإدخال مواد غير أصلية و متنافرة مع سمات الشكل المعماري الداخلي للعقار.

مادة 56

يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ليبي ولا تزيد على 1000 ألف دينار ليبي كل من خالف حكم المادة الخمسون من هذا القانون.

مادة 57

يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.

مادة 58

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية.

مادة 59

يلغى القانون رقم 2 لسنة 1983م بشأن الآثار والمتاحف والوثائق كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 60

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 2 / ربيع الآخر
  • الموافق: 29 / هانيبال / 1424 ميلادية