Skip to main content

قرار رقم 215 لسنة 2000 م بتعديل حكم بالقرار رقم 472 لسنة 1999 م بإنشاء جهاز القلعة للاستثمار

24 أبريل 2000

قرار رقم 215 لسنة 2000 م بتعديل حكم بالقرار رقم 472 لسنة 1999 م بإنشاء جهاز القلعة للاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 إفرنجي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 472 لسنة 1429 ميلادية، بإنشاء جهاز القلعة للاستثمار.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبناء على مذكرة منسق الحرس الثوري الأخضر.

قررت

مادة 1 

يعدل نص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 472 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –

مادة 3: –

يهدف الجهاز إلى المساهمة فى تنفيذ المشروعات الإسكانية وصيانتها وما يلزمها من مرافق واقامة المشروعات الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية وذلك كله لصالح الحرس الثوري الأخضر، وله على وجه الخصوص مايلي: –

  1. تنفيذ المشروعات الإسكانية بغرض التصرف فيها للغير بمقابل
  2. بناء وصيانة المعسكرات و توصيلها بشبكات المياه والطاقة، وتنفيذ ورصف الطرق والجسور وشبكات المياه وصيانتها.
  3. إنشاء المهابط وبناء وتشييد المواقع الدفاعية التي تخدم الحرس الثوري الأخضر وما يستعمله من أماكن ومقار
  4. تملك واستثمار وإدارة مختلف المرافق السياحية والترفيهية ومزاولة نشاط الخدمات السياحية
  5. القيام بإعمال الاستيراد والتصدير ومباشرة النشاطات التجارية لحساب الجهاز.
  6. مزاولة مختلف المناشط الإعلامية للطباعة والنشر والتوزيع وأعمال الدعاية والإعلان طبقاً للنظم والقواعد المقررة.
  7. القيام بأعمال التوكيلات التجارية المختلفة
  8. إنشاء الورش ووحدات الخدمات العامة والصيانة ومراكز التدريب اللازمة لمناشط الجهاز
  9. إستصلاح الأراضى الزراعية بغرض التصرف فيها، وتنفيذ السدود والصهاريج اللازمة لتخزين مياه الأمطار
  10. دراسة مختلف سبل وأوجه المناشط الاستثمارية في الجماهيرية العظمى وإعداد الدراسات والبحوث ودراسات الجدوى
  11. إيداع الأموال المتوفرة فى المصارف ومختلف المؤسسات المالية الأخرى وبما يكفل تحقيق عوائد بشروط توفر الضمانات اللازمة 
  12. شراء وتملك الأموال الثابتة والمنقولة والإقراض والاقتراض
  13. إنشاء الشركات المساهمة والاشتراك مع غيره من المؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات ذات النشاط المشابه أو التي قد تساعده على تحقيق أغراضه

والجهاز أن يتبع مختلف الوسائل لتحقيق أغراضه المشار إليها بما لا يتعارض مع القانون

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 19/ محرم
  • الموافق: 24/ الطير/ 1429 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة