قرار رقم 447 لسنة 2000 م بشأن تحديد نماذج المحررات والسجلات اللازمة لأداء عمل محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2000
- رقم التشريع: 447
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
-
447-2000-DEC-GPC
قرار رقم 447 لسنة 2000 م بشأن تحديد نماذج المحررات والسجلات اللازمة لأداء عمل محرري العقود
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى القرار رقم 69 لسنة 1423 ميلادية بشأن اعتماد نماذج المحررات والسجلات اللازمة لأداء عمل محرري العقود.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقم ت.ع.أ/ 451 المؤرخ في 1425/3/26 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
يستعمل محررو العقود نماذج المحررات والسجلات التالية والمرفق أشكالها بهذا القرار.
أولا/ نماذج السجلات: –
- نموذج رقم 1 سجل المحررات التي تم توقيعها
- نموذج رقم 2 سجل التصديق على التوقيعات
- نموذج رقم 3 سجل إثبات التاريخ.
- نموذج رقم 4 سجل العقود المبدئية
- نموذج رقم 5 سجل وارد الكمبيالات
- نموذج رقم 6 سجل الاحتجاجات
- نموذج رقم 7 سجل إيداع المحررات وحفظها
ثانيا/ نماذج الأوراق: –
- نموذج رقم 1 عقد بيع مبدئي لعقار
- نموذج رقم 2 عقد بيع عقاري
- نموذج رقم 3 عقد بيع حق انتفاع.
- نموذج رقم 4 عقد بيع حق انتفاع لغرض الاستثمار العقاري طبقا للقانون رقم 11 لسنة 92 ولائحته التنفيذية.
- نموذج رقم 5 عقد بيع عقار وقرض مضمون برهن عقاري
- نموذج رقم 6 عقد مقايضة عقارية أو حق انتفاع:
- نموذج رقم 7 عقد هبة مسكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها.
- نموذج رقم 8 عقد هبة حق انتفاع
- نموذج رقم 9 عقد الرجوع في هبة مسكن أو حق انتفاع
- نموذج رقم 10 عقد قسمة عقار أو حق انتفاع.
- نموذج رقم 11 عقد قرض مضمون برهن عقاري.
- نموذج رقم 12 عقد منح تسهيلات مصرفية مضمونة برهن عقاري.
- نموذج رقم 13 عقد قرض من مصرف التنمية
- نموذج رقم 14 عقد تعديل قرض مضمون برهن
- نموذج رقم 15 عقد حصر رهن
- نموذج رقم 16 عقد تحويل رهن.
- نموذج رقم 17 عقد شطب رهن
- نموذج رقم 18 عقد إيجار عقار أو حق انتفاع.
- نموذج رقم 19 عقد إيجار منقول
- نموذج رقم 20 عقد انتهاء عقد إيجار
- نموذج رقم 21 عقد بيع مركبة آلية.
- نموذج رقم 22 عقد بيع منقول
- نموذج رقم 23 عقد توكيل عام.
- نموذج رقم 24 عقد توكيل خاص
- نموذج رقم 25 طلب توثيق عقد.
- نموذج رقم 26 كشف بالاطلاع على ملف عقاري.
- نموذج رقم 27 شهادة بالتصديق على التوقيع
- نموذج رقم 28 شهادة بإثبات التاريخ.
- نموذج رقم 29 طلب تسجيل
مادة 2
ترقم أوراق السجلات بأرقام مسلسلة تبدأ ببداية السنة الميلادية تنتهي بنهايتها تكن كل صفحتين متقابلتين ورقة واحدة وتعتمد كل ورقة من رئيس المصلحة أو من ينيبه في ذلك، ويدون إسم محرر العقود والمحكمة التي يعمل بدائرتها بأعلى كل ورقة من أوراق السجل
مادة 3
لا يجوز إجراء أي كشط أ محو أو إضافة أو تحشير في جميع السجلات, ويجب أن يجرى القيد بها بأرقام متتابعة يثبت الرقم المتتابع أمام كل محرر يجرى إثباته في السجل الخاص, كما لا يجوز ترك أي فراغ بين كل قيد والقيد التالي له وان يعمل خط بالمداد الأحمر في نهاية كل شهر بسجل القيد التي تم إجراؤه فيه على أن يبدأ القيد الخاص بالشهر التالي في ورقة جديدة.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام