قرار رقم 386 لسنة 2000 م باعتماد محضر اجتماع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أغسطس 2000
- رقم التشريع: 386
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
-
386-2000-DEC-GPC
قرار رقم 386 لسنة 2000 م باعتماد محضر اجتماع
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 483 لسنة 1430 ميلادية، المؤرخة في 8/6/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة الحادية والعشرين للجنة المشتركة الليبية المالطية، المحرر بجمهورية مالطا بتاريخ 26/ 7/ 1430 ميلادية، 2000 افرنجى، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16/ جمادى الأول
- الموافق: 16/ هانيبال/ 1430 ميلادية
محضر اجتماع الدورة الحادية والعشرين للجنة المشتركة الليبية المالطية المنعقدة بجمهورية مالطا خلال الفترة من 24- 26/ 7/ 1430 ميلادية 2000 افرنجي
انطلاقا من الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات المتميزة وتطوير التعاون القائم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية مالطا عقد خلال الفترة 24- 26/ 7/ 1430 ميلادية 2000 افرنجي اجتماع الدورة الحادية والعشرين للجنة المشتركة العربية الليبية المالطية حيث ترأس الجانب العربي الليبي الأخ المهندس/ بشير رمضان ابوجناح الأمين المساعد لشؤون الانتاج باللجنة الشعبية العامة وترأس الجانب المالطي السيد/ جون داللي وزير المالية.
مرفق قائمة باعضاء الوفدين
وقد استقبل الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الانتاج باللجنة الشعبية العامة
ورئيس الجانب العربي الليبي من قبل:-
البروفيسور قويدو ديماركو رئيس الجمهورية.
الدكتور ادورد فينك ادامى رئيس الوزراء.
وتباحث الجانبان في جو ودى وبناء بهدف توسيع أفاق التعاون، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، واستعرضا بنود محضر الدورة السابقة الموقع في 21 التمور/ 1429 ميلادية 1999 افرنجي حيث أبديا ارتياحهما لما تم تنفيذه منها وأكدا على اهمية قيام الجانبين بالنشر في وسائل اعلامهما حول التطورات الايجابية التي تشهدها علاقاتهما المتنامية وتناولا أوجه التعاون في المجالات التالية:-
- مجال النفط:
عبر الجانبان عن ارتياحهما لسير تنفيذ اتفاقية تزويد مالطا بالمشتقات النفطية بالاسعار التفضيلية لعام 1430 ميلادية 2000 افرنجي
،كما أعرب الجانبان عن الارتياح لسير تنفيذ الاتفاقية التجارية لتزويد مالطا بالمشتقات النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني مالطا.
اتفق الجانبان على مناقشة امكانية توفير بقية احتياجات السوق المالطي من المشتقات النفطية لعام 2001 افرنجى، وفق الاسعار التجارية.
اتفق الجانبان على تجديد الاتفاقية التفضيلية والتجارية لعام 2001 بناء على نتائج المناقشات.
ابدى الجانب الليبى استعداده لتزويد الجانب المالطى بالغاز وفق ما يتوصل اليه الجانبان من نتائج فنية واقتصادية بالخصوص.
- مجال التبادل التجارى:-
استعرض الجانبان العلاقات التجارية بين البلدين وأكدا على أهمية تطويرها ولتحقيق هذا الهدف اتفقا على ما يلى:-
تشجيع شركات البلدين على تعميق علاقاتها وتبادل الوفود التجارية لزيادة حجم المبادلات التجارية.
تسهيل الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بتبادل السلع والبضائع.
تسهيل عملية العبور للسلع والبضائع·
تشجيع غرف التجارة والصناعة ومؤسسات تطوير التجارة بالبلدين على تبادل المعلومات التجارية والوفود التجارية.
اتفق الجانبان على فتح مراكز تجارية فى البلدين لتسهيل وتطوير التجارة والتعاون في مجالات الاستثمارات المشتركة لاحظ الجانبان بارتياح اشتراك مالطا في معرض طرابلس الدولى، والجماهيرية العظمى فى معرض مالطا الدولى.
قدم الجانب الليبى للجانب المالطى مشروع اتفاقية تجارية لدراستها وابداء الرأى حيالها الملحق 3.
- مجال الاستثمار:-
يؤكد الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار.
اعرب الجانب العربي الليبي عن رغبته في افساح المجال امام رأس المال المالطي للمساهمة فى الاستثمار المشترك في افريقيا.
كما أكد الجانب الليبى على دعوة الشركات ورجال الاعمال للاستثمار في الجماهيرية العظمى وفق قانون تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.
- الشركة الليبية المالطية للاسواق المجمعة:-
اتفق الطرفان على اعادة النظر في هيكلية الشركة الليبية المالطية لادارة وتشغيل أسواق مجمعة بما يكفل تحقيق:-
- زيادة راسمال الشركة، وزيادة عدد المساهمين بها من الطرفين.
- تطوير نشاط الشركة لتتحول إلى مركز خدمات للترويج لسلع وبضائع البلدين، على أن يقدم كل طرف الاقتراحات بخصوص الاتفاقية والنظام الأساسي وعقد التأسيس عبر القنوات الدبلوماسية.
- المجال المصرفي والمالي:-
أعرب الجانب العربي الليبي عن ارتياحه لتنفيذ برنامج التدريب المقدم من مصرف مالطا المركزى، كما أبدى الجانب المالطي استعداده لتقديم المساعدة الفنية فى مجال نقل المعلومات.
أكد الجانبان الالتزام بنصوص المادة 11 من اتفاقية الترتيبات المصرفية الموقعة بينهما.
اعرب الجانبان عن ارتياحهما للخطوات التي اتخذت بشأن تعزيز التعاون في المجال المصرفي.
- مجال التعليم والتكوين المهني:-
يتولى الجانبان تعزيز تعلم اللغتين العربية والمالطية سيقوم الجانبان بالبحث فى امكانية إيجاد مشاريع مشتركة لغرض رفع المستوى والاستعمال المشترك لكلية مالطا المهنية والمعهد الليبي للتدريب المهني العالي بتاجورني.
اتفق الجانبان على تبادل المعلومات حول مناهج برامج التعليم المتوسط والعالي- المتقدم.
اقترح الجانب الليبي تشكيل مجموعة عمل مصغرة لمناقشة معادلة الشهادات والمؤهلات الممنوحة من قبل الجامعات والمعاهد في البلدين، على أن يتم ذلك قبل نهاية هذا العام.
الجامعات:-
- يتولى الجانبان تشجيع الطلبة الليبيين على تقديم طلبات التسجيل في دورات للحصول على درجات علمية من جامعة مالطا وعلى ضوء الزيادة في عدد الطلبة الذين يمولهم الجانب الليبي فإن جامعة مالطا دراسية تتناسب مع عدد الطلبة الذين تمولهم مستعدة لإعطاء منح الجهات الليبية.
- عرض الجانب المالطي إقامة دورات دراسية قصيرة للطلبة الليبيين بالتعاون مع المعاهد الليبية كجزء لا يتجزأ من دوراتهم الدراسية أو حسبما يطلبه الجانب العربي الليبي.
- عبرت جامعة مالطا عن رغبتها في أن تتم استشارتها فيما يخص إختيار المحاضرين الذين تمولهم الجهات الليبية للتدريس بقسم اللغة العربية والدراسات الشرقية بجامعة مالطا.
- اتفق الجانبان على تشجيع الجامعات في كلا البلدين لاقامة تعاون بينهما في مجالات مثل الطب، وطب الأسنان، والهندسة
- تولى الجانب الليبى اخطار السلطات المالطية، من خلال القنوات الدبلوماسية بالعرض الليبى بتوفير 15 منحة دراسية للمواطنين مالطيين.
- مجال الزراعة والثروة البحرية:-
أكد الجانب المالطي على عرضه للجانب الليبي بأن المركز الوطني لتربية الاسماك مستعد للتعاقد على دورة لمدة سنتين في علوم الصيد البحرى تؤدى إلى الحصول على درجة علمية.
عبر الجانبان عن ارتياحهما حيال برنامج التدريب القائم للطلبة الليبيين في المركز الوطنى المالطي لتربية الأسماك.
عبر الجانب المالطي عن استعداده لتقديم الدورات المشابهة في مجال العناية بالبذور.
اتفق الطرفان على التعاون فى تحديد مكان ملائم لإقامة حديقة على الطراز العربي حسبما تم الاتفاق عليه فى محضر الدورة العشرين.تعهد الجانب المالطى بتوفير كمية من بذور الأشجار من مختلف الأنواع لغرض اجراء التجارب عليها حسب طلب الجانب الليبي.
- مجال الاعلام والثقافة والسياحة:-
مجال الاعلام:-
وضع الخطط لمشاركة مجموعات الفنون الشعبية من البلدين في الاحتفالات الشعبية الفولكلورية وماشابهها، وفى الأنشطة الثقافية في كلا
البلدين.
أقامة اسبوع ثقافي في كل بلد، وقد اقترح الجانب الليبي الاسبوع الثاني من شهر التمور أكتوبر 2000 افرنجي لاقامة الاسبوع الثقافي الليبي في مالطا وينبغى ان ينخرط فى هذا بشكل خاص طلبة الجامعة والثانوية العليا.
تفعيل دور المراكز الثقافية العربية الليبية في مالطا تعزيز نشر المعلومات والفهم الافضل للبلدين من خلال اذاعة الاشرطة الوثائقية وغيرها من البرامج الاعلامية المرئية والمسموعة وتبادل زيارات الصحفيين والكتاب من كلا البلدين.
مجال الآثار:
اتفق الجانبان على دراسة امكانية اجتذاب الطلبة الليبيين لحضور الدورات الدراسية التي ينظمها مركز مالطا لترميم الآثار، على أن يتولى الأخير تنظيم زيارات تعليمية للطلاب المالطيين إلى المواقع الاثرية والمتاحف الليبية.
أفاد الجانب المالطي بأن مركز مالطا لترميم الآثار على استعداد لتوفير خدمات الترميم والحفاظ على الآثار بشكل متكامل أو جزئى لصالح الجانب العربى الليبي.
مجال الثقافة:-
- أ- تبادل المطبوعات وإعادة انتاج الوثائق والكتب.
- ب- ترجمة أعمال الكتاب من كلا البلدين.
- ج- تبادل زيارات المختصين بشؤون المكتبات.
- د- المشاركة في معارض الكتاب في كلا البلدين.
سيقوم كل جانب باخطار الجانب الآخر حول التشريعات الوطنية الخاصة بالأمور المتعلقة بالمكتبات العامة للعمل على وضع أسس
تعاون بين المنظمات المتخصصة في هذا الموضوع.
مجال السياحة:-
عبر الجانب الليبي عن اهتمامه باقامة روابط مع معهد الدراسات السياح السلطات السياحية المالطية من أجل تشجيع تبادل الخبراء والمعلومات في ومع هذا المجال.
أفاد الجانب المالطي بامكانية الانخراط فى دورات دراسية تؤدي إلى الحصول على درجة علمية فى مجال الدراسات السياحية بجامعة مالطا.
يشجع الجانب الليبي زيارات التعارف من جانب وكالات السفر المالطية والكتاب المختصين بشؤون السفر.
عبر الجانب الليبي عن رغبته في بحث إمكانية إقامة عروض مشتركة مع مالطا في المعارض السياحية فى الخارج والترويج لبرامج متكاملة مشتركة للدعاية بمالطا وليبيا في إطار التوأمة.
عبر الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز الروابط بين المجموعات ذات المصالح الخاصة مثل الجمعيات التاريخية والبيئية من أجل تشجيع السياحة التعليمية والثقافية.
مجال الشباب والرياضة:-
يتولى الجانبان تعزيز التبادل الشبابي وسيقومان بتشجيع المنظمات الطلابية الشبابية على المشاركة فى الاحتفالات والاجتماعات التي تنظم في كلا البلدين.
يتولى الجانبان تشجيع التعاون والتبادل في مجالات الرياضة والترفيه والتسلية، من خلال الاتصالات بين المنظمات الرياضية ذات العلاقة في البلدين وكذلك من خلال المشاركة فى اللقاءات والمناقشات الرياضية التي تنظم في كلا البلدين.
يتم تشجيع المناسبات التي تنظم بشكل خاص من أجل الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- المجال القنصلي:-
أكد الجانبان على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالشؤون القنصلية.
اتفق الجانبان على تشكيل لجنة للمتابعة، المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية التعاون الموقعة بينهما بتاريخ 1985/11/5 افرنجي، وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية ومعالجة كافة الصعوبات الناجمة تطبيقها، على ان تجتمع هذه اللجنة خلال النصف الثاني من شهر التمور أكتوبر من عام 2000 افرنجى بمالطا وإلى ان تجتمع اللجنة يتعهد الطرفان ببذل مساعيهما لتذليل الصعوبات التي تعترض سير الاتفاقية.
اتفق الجانبان على التعاون فى مجال الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال الجمعيات الاهلية لمكافحة ومعالجة وإعادة التأهيل في مجال سوء استعمال المواد المخدرة في البلدين.
تبادل الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع وستتولى وكالة صدقة تنظيم دورات التدريب اللازمة لليبيين المتخصصين إقامة حلقات اتصال بين الجمعيات الأهلية.
اقترح التنسيق بين مواقف البلدين فى المؤتمرات الدولية الخاصة بسوء استعمال المخدرات على أن يخضع ذلك لمباحثات مسبقة وقبول الطرفين المعنيين بها.
اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ فى شهر هانبیال 1996 افرنجي
تفعيل اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين البلدين بتاريخ 14/ 10/ 1994 افرنجي.
- مجال الضمان الاجتماعي:-
اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بتاريخ 5/6/ 1988 افرنجي وذلك من خلال:
– تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة 11 من الاتفاقية وهي المعنية بحل الخلافات الناجمة عن تطبيقها على أن يتم تسمية أعضاء الجانبين وتحديد مكان وزمان انعقادها من خلال الطرق الدبلوماسية المقررة.
- مجال التعاون الجمركي:-
قدم الجانب المالطي لنظيره العربي الليبى مشروع اتفاقية حول المساعدة المشتركة الخاصة بمنع والتحري عن والحد من التجاوزات الجمركية الملحق رقم 4
وقد وعد الجانب الليبي باحالتها إلى جهات الاختصاص لدراستها وإبداء الرأي بشأنها ومن ثم الرد على الجانب المالطي بالخصوص.
- مجال المواصلات والنقل:-
- أ- النقل الجوى:-
أكد الجانب الليبي على أن اتفاقية النقل الجوى الموقعة في 1985 الرنجي بين البلدين لا تشمل النقل الا إلى نقطة واحدة للشركتين في كلا البلدين الجانب الليبي على الجانب المالطي مناقشة الاتفاقية وامكانية تعديلها.
اقترح من قبل الطيران المدني في كلا البلدين.
اعرب الطيران المدنى المالطي عن استعداده لمناقشة موضوع اغلاق الممر الجوى الملاحى فى وجه الخطوط الجوية العربية الليبية في الاجتماع الذي سيتم بين الطيران المدنى فى كلا البلدين في أواخر شهر الفاتح القادم.
أكد الجانب المالطي بأن الخطوط المالطية تقوم بترجيع قيمة التذاكر وفقا للإجراءات المتبعة لديها اخد الجانب المالطي في الاعتبار ما يلى:-
1.ان تتم معاملة جميع الركاب القادمين إلى مالطا بنفس الطريقة بغض النظر عن هوية الخطوط الجوية المسافرين عليها.
ان تتم العناية الكاملة بحقائب المسافرين لكي لا يحصل بها أضرار.
- ب- النقل البحرى:-
اتفق الطرفان على أنه سيتم قدوم فريق من الشركة الوطنية للنقل البحرى إلى مالطا خلال شهر هانيبال القادم 1430 ميلادية، لمعالجة القضايا والوصول إلى قرارات نهائية حيالها.
أتفق الجانبان على تسوية المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن بعد اجتماعات الفريق المذكور.
الاحواض الجافة:-
أتفقت الشركة الوطنية للنقل البحرى والأحواض الجافة المالطية وشركة مالطا لبناء السفن على بحث إمكانية بناء ناقلتى منتجات نفطية لصالح الشركة الوطنية للنقل البحرى وسيتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بهما في وقت لاحق.
- حرر هذا المحضر بجمهورية مالطا بتاريخ 26/ناصر/1430 ميلادية 2000 افرنجى من نسختين باللغتين العربية والانجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- المهندس/ بشير رمضان ابوجناح الأمين المساعد لشؤون الانتاج باللجنة الشعبية العامة
- عن جمهورية مالطا السيد/ جون دالي
- وزير المالية
قائمة أ بأعضاء الجانب العربي الليبي
- الأخ/ فرج عبدالسلام ميلاد الأمين المساعد لشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- الأخ/ محمد احمد رحيم مدير مكتب شؤون مالطا باللجنة الشعبية العامة للأتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- الأخ/ علي محمد ناجم أمين المكتب الشعبي مالطا.
- الأخ/ عبد المنعم عبدالله الشنطة مكتب شؤون مالطا باللجنة الشعبية العامة للأتصال الخارجى والتعاون الدولي.
- الأخ/ محمود جمعة الجبالي اللجنة الشعبية العامة للأتصال الخارجى والتعاون الدولى.
- الأخ/ مراجع على عبد الكريم أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية العامة للنقل البحرى.
- الأخ/ أحمد عبد الكريم أحمد عضو اللجنة الشعبية ومدير عام ادارة التدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط.
- الأخ/ مرعي أحمد أبو رحيل مدير مكتب التعاون الفني بالمؤسسة الوطنية للنفط.
- الأخ/ عبدالله البوعيشي مدير عام الادارة العامة للشئون الادارية بالشركة العربية الليبية للأستثمارات الخارجية.
- الاخ/ د.عبدالمجيد قداد الإدارة العامة للتخطيط بالشركة العربية الليبية للإستثمارات الخارجية.
- الأخ/ محمد محمود العيان اللجنة الشعبية العامة للأعلام والثقافة والسياحة.
- الأخ/ الصيد محمد الصيد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية المالطية للأسواق المجمعة.
- الأخ/ محمد محمد المصراتي مصرف ليبيا المركزى.
- الأخ/ د.عبدالله ميلاد التاجوري الهيئة القومية للبحث العلمي.
- الأخ/ نصر الدين سالم العجيلي اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الأخ/ محمد الطاهر بن عمران شركة الخطوط الجوية العربية الليبية.
- الاخ/ مسعود عمر الشبلي اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
- الأخ/ علي عبد الله الأسطى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
- مندوب عن الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- الأخ/ الأمين عاشور شلوف المصرف العربي الليبي الخارجى.
- الأخ/ ابراهيم عبد العزيز عمر اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
- الأخ/ رحيل محمد رحيل مكتب الأمين المساعد لشئون الاستثمار والتجارة الخارجية.
- الاخ/ سراج الدين ساسي عيسى المكلف بمتابعة التعاون بشئون الانتاج باللجنة الشعبية العامة.
- الأخ/ مفتاح الهدار ابوسته مكتب الأخ الأمين المساعد لشئون الإنتاج.
- الأخت/ فاطمة نصر البوسيفى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
- الاخ \ ناجي جمعه العدولي اللجنة الشعبية العامة.
قائمة ب أعضاء الجانب المالطي
- معالى السيد/ جون داللی وزير المالية ورئيس الوفد المالطي.
- سعادة السيد/ جورج دوبلازین سفير مالطا لدى الجماهيرية العظمى،
- السيدة/ سيشيليا آتارد بيروتا مدیر العلاقات الثنائية وزارة الشئون الخارجية
- الدكتور/ ريتشارد فيلا لاورنتى سفير مالطا المعين.
- السيد/ مايكل ديبونو المساعد الشخصي لوزير المالية.
- السيد/ روبرت أكويلينا السكرتير الخاص لوزير المالية.
- السيد/ ببير ماليا رئيس موظفى وزارة الخارجية.
- السيد/ نيفيل أكويلينا سكرتير ثاني وزارة الشئون الخارجية.
- السيد/ لويس شيليا سكرتير دائم وزارة الشئون المحلية.
- السيد/ ايمانويل كسار مدير مصلحة التأهيل والإصلاح.
- السيد/ أندرو سيكل مساعد رئيس الشرطة.
- السيد/ مايكل بونيللو محافظ مصرف مالطا المركزى.
- البروفيسور/ روبرت غير لاندو رئيس مجلس إدارة مؤسسة مالطا للطاقة أنيمالطا
- السيد/ تارشیسیو میفسود مراقب مالى مؤسسة مالطا للطاقة.
- الدكتور/ جورج كسار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الليبية المالطية القابضة.
- السيد/ جوزيف زهرا رئيس مجلس إدارة مصرف فاليتا.
- السيد/ لويس قريك رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية المالطية.
- السيد/ جون كسار وایت رئيس مجلس إدارة شركة مالطا أحواض مالطا شركة مالطا لبناء السفن.
- السيد/ فيكتور فيللا مدير عام شركة مالطا لبناء السفن.
- السيد/ ايفان فالسون رئيس مجلس إدارة شركة مالطا للاستثمار المحدودة ميمكول.
- السيدة/ مارلين ميتسى رئيسة مجلس إدارة شركة سي مالطا المحدودة.
- السيد/ جو بوجيا مدير عام شركة سي مالطا المحدودة.
- السيدة/ سينا بوجيا كبير الموظفين التنفيذيين لمؤسسة صدقة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات.
- السيد/ جو کامیللیری مساعدة المدير/ الضمان الاجتماعي.
- السيد/ الفريد زميت مساعد المدير/ مصلحة الجمارك.
- السيد/ ستيفان سلطانا مدير عام مؤسسة مالطا للتجارة الخارجية ميتكو ·
- السيد/ دنيس فيلا مدير مؤسسة مالطا للتجارة الخارجية ميتكو.
- السيد/ جوزيف أكويلينا وزارة الزراعة والصيد البحري.
- السيد/ لورانس فاروجا كبير موظفي وزارة التعليم.