قرار رقم 217 لسنة 1994 م 1423 م بإصدار اللائحة الإدارية للمستشفيات المركزية
- تاريخ: 18 يوليو 1994
- رقم التشريع: 217
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
-
217-1994-GPC
قرار رقم 217 لسنة 1994 م 1423 م بإصدار اللائحة الإدارية للمستشفيات المركزية
أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديله وتعديلاته.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1994م بتنظيم المستشفيات المركزية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 م بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام اللائحة الإدارية المرافقة على المستشفيات المركزية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ 18/ 7/ 1423 ميلادية.
- د. البغدادي علي المحمودي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
المحتويات
اللائحة الإدارية للمستشفيات المركزية
القسم الأول أحكام تمهيدية وتعريفات
مادة 1
تسمى هذه اللائحة اللائحة الإدارية للمستشفيات المركزية.
مادة 2
تعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها:
- الجهاز الإداري: الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- اللجنة: اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- المستشفى المركزي: المرفق العلاجي الإيوائي المركزي، والمرافق التابعة له مباشرة، بما في ذلك عياداته الخارجية.
- أمين لجنة الإدارة: أمين لجنة إدارة المستشفى المركزي، أو مدير عام المستشفى المركزي.
- اللجنة العلمية: اللجنة العلمية للمستشفى المركزي.
- التقسيمات الإدارية: الإدارات، والمكاتب، والأقسام، والوحدات الإدارية الأخرى واللجان التنفيذية والاستشارية، مهما كانت تسمياتها الواردة في تنظيم المستشفى المركزي.
- اللوائح الداخلية: اللائحة الإدارية، واللائحة المالية، ولائحة شؤون العاملين، والتنظيم، والأوامر والقرارات، والتعليمات والمنشورات، الصادرة عن الجهات المختصة.
- المديرون ورؤساء الأقسام: مديرو الإدارات، والمكاتب، ورؤساء الأقسام، الخاضعون لإشراف أمين لجنة إدارة، أو مدير المستشفى المركزي.
القسم الثاني الأحكام الأساسية
مادة 3
مباشرة الاختصاصات
- أ. يباشر المستشفى اختصاصاته عن طريق تقسيماته الإدارية الرئيسية. ويُسند كل اختصاص إلى أحد التقسيمات. ويعتبر المستشفى بكافة تقسيماته الإدارية الداخلية وحدة واحدة.
- ب. يصدر الهيكل التنظيمي للمستشفى بقرار من الأمين، تحدد فيه التقسيمات الإدارية الرئيسية. ويكون تعديلها، أو إلغاؤها، أو إضافة تقسيمات رئيسية جديدة، بنفس الأداة.
مادة 4
التنظيم الداخلي
يصدر بالتنظيم الداخلي للمستشفى قرار من أمين لجنة إدارة المستشفى أو المدير العام للمستشفى، ويجوز بقرار من أمين لجنة الإدارة، أو المدير العام، إنشاء، أو إلغاء أو دمج أو تعديل مسميات التقسيمات التنظيمية غير الرئيسية.
مادة 5
اختصاصات لجنة إدارة المستشفى أو المدير العام
سلطات لجنة الإدارة، أو المدير العام المكلف بمهامها، مشتقة مباشرة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1991م بشأن تنظيم المستشفيات المركزية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي. ولا تجبها، أو تفوقها في المستشفى، أية سلطات، أو صلاحيات، أو اختصاصات أخرى نتيجة تعيين أو تفويض أو توكيل.
ترأس لجنة الإدارة، أو المدير العام، المستشفى وكافة التقسيمات الإدارية والعاملين فيه، ولهما عليهم السلطات الرئاسية المقررة في هذا القرار. ويختص أمين لجنة الإدارة أو مدير عام المستشفى بتخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق كافة الأعمال بالمستشفى ومتابعتها لتحقيق أهداف اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي المسندة إليه.
وتتولى لجنة إدارة المستشفى، أو المدير العام، تنفيذ التشريعات والتعليمات المسندة إليه من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في مجال التشخيص والعلاج والخدمات الصحية المتكاملة، والتعليم والتدريب الطبي، والأبحاث والدراسات، وفق الخطط والبرامج التنفيذية المعتمدة.
وللجنة الإدارة، أو المدير العام للمستشفى على الأخص:
- قيادة وتوجيه الأعمال في المستشفى.
- الإشراف على أعمال التخطيط، والتنظيم واتخاذ القرارات والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذ الأهداف المقررة له ولأقسامه.
- الإشراف على توزيع الأعمال والمقررات الوظيفية على موظفي المستشفى.
- تحقيق معدلات الأداء المعتمدة والعمل على تطويرها.
- التخطيط لتطوير العمل داخل المستشفى، وتبسيط الإجراءات ورفع معدلات الأداء.
- اعتماد نوبات العمل التي تقترحها الأقسام.
- اعتماد التقارير والشهادات التي يمنحها المستشفى، فيما عدا ما يختص به الأطباء ورؤساء الأقسام.
- التخاطب مع الأجهزة والجهات العامة والتحدث باسم المستشفى وتمثيله أمام القضاء وأمام الغير.
- إعداد الموازنات التقديرية، وتنفيذها بعد اعتمادها والإشراف على أعمال المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف.
- قبض، وإيداع، وصرف أموال المستشفى وفقاً للقانون.
- فتح وقفل الحسابات في المصارف الداخلية والخارجية والإشراف عليها.
- تشكيل اللجان الداخلية في المستشفى، واعتماد أعمالها.
- توقيع المراسلات والمحررات الأخرى باسم المستشفى.
- تسكين العاملين في وظائفهم وإجراء التنقلات الداخلية.
- الإشراف على التحقيقات في المخالفات الفنية والإدارية.
- الإشراف على الأنشطة التعليمية في المستشفى.
- إبرام العقود الخاصة بالمستشفى.
- إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية.
- وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمستشفى.
- اقتراح ومتابعة اتفاقات التعاون والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، بالقدر الذي يختص به المستشفى.
- دعوة كبار الأساتذة من الأطباء والاختصاصيين الآخرين للزيارة، وإلقاء المحاضرات، والقيام بالعلاج وفقاً لبرنامج سنوي.
- الإشراف على مشاركة المستشفى في الأبحاث، والندوات، والمؤتمرات العلمية، وعلى ما يقام منها في المستشفى.
- ما تسنده إليه القوانين واللوائح والتعليمات والتفويضات من اختصاصات أخرى.
مادة 6
الصلاحيات الخاصة لأمين لجنة الإدارة أو المدير
لأمين لجنة إدارة المستشفى، أو مدير المستشفى، في ممارسته لوظيفته، كافة السلطات الرئاسية على العاملين بالمستشفى، وتشمل سلطات الإقرار والتعديل، والحلول والسحب والإلغاء، على كافة الأعمال التي يقوم بها موظفوه. كما له أن يفوض أيًا من اختصاصاته إلى رئيس اللجنة العلمية أو مدير الشؤون الإدارية والمالية، أو رؤساء الأقسام بالمستشفى. وتكون لمدير المستشفى صلاحية أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية، في الشؤون المالية والإدارية داخل دائرة اختصاص المستشفى.
مادة 7
ملاك الوظائف
يكون للمستشفى ملاك للوظائف يعد على أساس احتياجات عمل الأقسام المختلفة، ويتمشى في تسمياته، ودرجاته، ومجموعاته الوظيفية والنوعية، مع القواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، يحيله المدير إلى الجهات المختصة في الأمانة سنويا لاعتماده. وتكون الدرجة الثالثة عشرة هي أعلى الدرجات بملاك المستشفى. ويجوز مد العمل بالملاك لمدة سنة إذا لم يطرأ ما يستوجب التعديل.
مادة 8
التعيين
لا يكون التعيين إلا في وظيفة شاغرة، وبقدر حاجة العمل، وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة لسير العمل في الأنشطة التي يقوم بها المستشفى، وبما يمكنه من تحقيق أهدافه.
وتحدد القواعد والشروط الإضافية المنظمة للتعيين والمؤهلات والخبرة الواجب توافرها في أوصاف الوظائف.
ويكون التعيين في الوظائف التي تزيد درجتها على العاشرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين، ويكون التعيين بالنسبة للوظائف التي تقل درجتها عن الحادية عشرة بقرار من مدير المستشفى بناء على توصية لجنة شؤون العاملين.
مادة 9
لجنة شؤون العاملين
تشكل بقرار من أمين لجنة الإدارة، أو المدير لجنة بالمستشفى تسمى “لجنة شؤون العاملين”. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها، على أن لا تقل عن ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم عضو من اللجنة العلمية. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وترسل صور من محاضر الاجتماعات، فور اعتمادها، إلى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، والتي يكون لها حق الاعتراض عليها متى تأكد لديها وجود مخالفات أو أخطاء.
مادة 10
تعيين الخبرات المتميزة
يجوز تعيين الخبرات المتميزة في المستشفى دون التقيد بالأحكام السابقة متى تطلب صالح العمل ذلك وتوفرت لدى المرشح خبرة ممتازة في العمل المرشح إليه.
ويكون التعيين في هذه الحالة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على ترشيح الأمين إذا كانت درجة الوظيفة الحادية عشرة أو ما يعلوها، وبقرار من المدير العام للمستشفى إذا كانت درجة الوظيفة أقل من ذلك، بناء على توصية لجنة شؤون العاملين.
مادة 11
عقود الاستخدام الخاصة
يكون لمدير عام المستشفى، ووفقاً للتشريعات النافذة، إبرام عقود الاستخدام للعاملين غير الوطنيين. لا تسري عليهم أحكام هذه اللائحة، لأداء عمل معين ولمدة محدودة لا تجاوز نصف سنة، مقابل مكافأة مقطوعة وبشروط خاصة. فإذا تبين أن العمل المتعاقد عليه يستغرق مدة أطول من ذلك، ولا تجاوز السنة، وجبت موافقة الأمين.
مادة 12
تعيين العاملين غير الوطنيين
تسري في شأن تعيين وتحديد أجور العاملين غير الوطنيين القرارات واللوائح المنظمة لذلك والصادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، واللجنة الشعبية العامة.
مادة 13
حساب الخبرة لغير الوطنيين
يجوز عند تعيين غير الوطنيين أن تمنح درجة عن كل خمس سنوات خبرة بالنسبة للأطباء، وسبع سنوات بالنسبة لمن عداهم.
ويعتمد مدير المستشفى مدة الخبرة التي يُعتد بها في شأن تطبيق أحكام هذه المادة، بناء على توصية لجنة شؤون العاملين.
مادة 14
تقارير الكفاءة
يخضع جميع العاملين بالمستشفى لتقدير درجة الكفاءة سنويًا، على أن تشمل تقارير الكفاءة جميع النواحي المتعلقة بالوظيفة، ومستوى أدائها طوال شهور السنة.
يكون المجموع الكلي لتقرير الكفاءة السنوي مائة درجة، وتقدر درجة الكفاءة وفقًا لأحد التقديرات التالية:
- درجة ممتازة: من 90 إلى 100.
- درجة جيد جدًا: من 75 إلى 85.
- درجة جيد: من 60 إلى 70.
- درجة متوسط: من 45 إلى 55.
- درجة ضعيف: من 40 فأقل.
ويراعى عند إعداد التقرير أن يقع مجموع الدرجات بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين لإحدى درجات الكفاية.
مادة 15
إعداد تقارير الكفاءة
يتولى الرئيس المباشر إعداد تقارير الكفاءة عن العاملين الخاضعين لإشرافه، مع مراعاة أن يكشف التقرير عن حالة العاملين بالنسبة إلى قيامهم بوظائفهم، ومستوى أدائهم لها طوال شهور السنة، وأن يُؤخذ في الاعتبار الفترات التي لا يمارس فيها العاملون مهام وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
ويتولى الرئيس الأعلى اعتماد تقارير الكفاءة، وله حق تعديلها، على أن يكون التعديل مسببًا.
مادة 16
أثر التقرير بدرجة تقل عن جيد
يُبلغ العاملون الذين قدرت كفاءتهم بدرجة “متوسط” أو “ضعيف” كتابيًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ اعتماد التقرير.
ويترتب على التقرير بدرجة “ضعيف” الحرمان من أول علاوة سنوية تالية.
وفي حالة حصول أحد العاملين على تقريرين متواليين بدرجة “ضعيف”، يُحال إلى لجنة شؤون العاملين للنظر في وضعه.
مادة 17
الترقية
لا يجوز ترقية العاملين إلا إلى وظائف شاغرة، تعلو درجاتهم مباشرة، في ذات المجموعة النوعية التي تندرج فيها وظائفهم، وبمراعاة الآتي:
- أ. قضاء المدد المقررة كحد أدنى للترقية، المحددة في الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 15 لسنة 1981م.
- ب. استيفاء شروط شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.
- ج. استيفاء الشروط الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة.
مادة 18
الترقية التشجيعية
يجوز للمدير بناء على عرض لجنة شؤون العاملين، ترقية العاملين بالمستشفى ترقية تشجيعية، دون قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية، في الحالات وبالشروط الآتية:
- أ. العاملون المتحصلون على تقارير كفاءة بدرجة ممتاز في الخمس سنوات السابقة على الترقية.
- ب. قضاء نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية.
- ج. ألا يرقى تشجيعيًا أكثر من مرتين خلال مدة عمله بالمستشفى.
- د. ألا يزيد عدد المرقين وفقًا لحكم هذه المادة على 5% من مجموع الترقيات التي تتم خلال السنة المالية بالمستشفى.
مادة 19
السلطة المختصة بالترقية ونفاذها
تكون الترقية إلى الدرجة الحادية عشرة فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وبقرار من مدير المستشفى في ما عدا ذلك.
وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدورها، ويستحق المرتب عند الترقية من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية. فإذا وقعت الترقية في اليوم الأول من الشهر، استحق المرتب من اليوم المذكور.
ويستحق المرقى زيادة في مرتبه تساوي قيمة علاوة سنوية من علاوات الدرجة المرقى إليها، ولا يؤثر ذلك على استحقاقه للعلاوة السنوية في موعدها.
مادة 20
المرتبات
تحدد مرتبات العاملين الوطنيين بالمستشفى وفقًا للجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 15 لسنة 1981م.
ويستحق المرتب من تاريخ استلام العمل، ويوقف بوقفه من العمل.
مادة 21
العلاوة السنوية
تمنح العلاوة السنوية بعد مضي سنة كاملة في العمل بالمستشفى، أو منح العلاوة في حال تحقق الشروط المنصوص عليها.
مادة 22
المزايا المالية
يجوز منح العاملين الوطنيين في الثلاجات، والمعامل والمختبرات الطبية، وغيرهم من الفئات التي يتقرر استحقاقها، علاوة مقابل طبيعة العمل.
تحدد فئة العلاوة وقواعد صرفها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على عرض المدير، على أن لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
وباستثناء الإجازة الطارئة، لا يجوز صرف هذه العلاوة عن أيام الغياب عن العمل لأي كان السبب.
مادة 23
نظام الحوافز
يجوز بقرار من المدير العام وضع نظام للحوافز المادية والأدبية، تتناسب وطبيعة العمل بالمستشفى، يعد على أساس معدلات قياسية أو حسب مستويات الأداء.
ويجب أن يعتمد من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي قبل وضعه موضع التنفيذ.
مادة 24
النقل
يجوز نقل العاملين إلى وظائف شاغرة داخل المستشفى أو خارجه، ويكون نقل شاغلي الوظائف من الحادية عشرة فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وبقرار من مدير المستشفى بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى.
وفي كل الأحوال، تراعى الشروط الآتية:
- أ. استيفاء المنقول لشروط شغل الوظيفة المنقول إليها.
- ب. أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها من ذات الدرجة والمجموعة النوعية المنقول منها.
- ج. استيفاء الشروط التي تقررها التشريعات النافذة، والضوابط والقواعد التي تحددها اللجنة.
مادة 25
الندب والإعارة
يكون الندب أو الإعارة بقرار من اللجنة الشعبية العامة إذا كان إلى الدرجة الحادية عشرة فما فوق، أو كان إلى وظيفة تعلو درجة المنتدب بدرجتين، وبقرار من أمين لجنة إدارة المستشفى، أو المدير العام فيما عدا ذلك.
ويمنح المنتدب أو المعار ما كان يتقاضاه من مرتب في الجهة الأصلية التي يعمل بها أو المرتب المقرر للوظيفة المنتدب أو المعار إليها في المستشفى، أيهما أكبر، بالإضافة إلى المزايا الأخرى المقررة في هذه اللائحة.
مادة 26
الندب داخل المستشفى
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للندب، الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 1981م المشار إليه، يجوز شغل الوظائف داخل المركز بطريق الندب.
وفي هذه الحالة، يصرف للمنتدب الراتب المقرر للوظيفة المنتدب إليها، بالإضافة إلى المزايا الأخرى المقررة لها.
ويكون الندب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على ترشيح أمين لجنة إدارة المستشفى، أو المدير، إذا كان الندب إلى الدرجة الحادية عشرة فما فوق، أو إذا كان لأكثر من درجة.
وبقرار من مدير المستشفى بالنسبة للوظائف التي تقل عن الدرجة الحادية عشرة إذا كان الندب إلى درجة واحدة.
مادة 27
الاستعانة بالخبرات
لمدير المستشفى، إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة لغير العاملين بالمركز. وله أن يستعين ببعض الخبرات، بعض الوقت أو كله حسب ظروف العمل وصالحه.
وفي هذه الحالة، يتحمل المستشفى صرف مكافأة مالية لهم تتناسب مع طبيعة العمل وبالقدر الذي يتفق عليه، كما يجوز أن يتحمل المستشفى تكاليف إقامتهم وتنقلاتهم.
مادة 28
العمل الإضافي
يجوز تكليف العاملين الوطنيين في المستشفى بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بقرار من المدير، وذلك طبقًا للقواعد التي تعتمدها اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
كما يجوز تشغيل غير الوطنيين ساعات عمل إضافية، وذلك في الحدود المنصوص عليها في عقود استخدامهم.
مادة 29
التشجيعية
يتم منح المكافآت التشجيعية للأفراد الذين يشاركون في أعمال المناوبة، واللجان المؤقتة التي تشكل لأغراض تتعلق بنشاط المستشفى، سواء كانوا من العاملين في المستشفى أو من غيرهم، وذلك بقرار من مدير عام المستشفى.
ويشترط لذلك أن تكون المشاركة في أعمال اللجان إضافة إلى العمل الأصلي للعاملين، وكذلك التقيد بالتشريعات النافذة المتعلقة بالخصوص.
كما يجوز منح مكافآت تشجيعية لمن يبدون تفوقًا ملحوظًا في عملهم من بين العاملين بالمستشفى، ويكون ذلك بقرار من الأمين بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الحادية عشرة فما فوق، وبقرار من المدير بالنسبة لمن عداهم، وفقًا للشروط المحددة لذلك.
مادة 30
الإجازات
يتمتع العاملون بالمستشفى بالإجازات المحددة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م.
مادة 31
إسكان العاملين
يجوز للمستشفى إذا دعت الضرورة، توفير السكن المناسب للعاملين من غير المقيمين في المنطقة التي بها مقر المستشفى، مقابل استقطاع علاوة السكن أو ما يعادلها. وتُعطى الأولوية للعاملين بعقود في المهن الطبية والطبية المساعدة.
مادة 32
علاوة المبيت
تمنح علاوة مبيت للعاملين بسبب ابتعادهم عن مقر عملهم في الأحوال الآتية:
- أ. الأعمال التي يكلفون بها سواء كانت تتعلق بوظائفهم أو بغيرها، أو في البعثات التدريبية أو الحلقات الدراسية التي لا تزيد مدتها على شهر.
- ب. الليالي التي تُقضى في السفر بسبب الانتقال لأداء مهمة رسمية.
ويشمل بدل المبيت مصاريف الإقامة والأكل، ويتحمل المستشفى مقابل التنقلات الداخلية وغيرها من المصاريف المتعلقة بالمهمة المكلف بها.
مادة 33
المهام الرسمية
يتم إيفاد العاملين بالمستشفى في مهام رسمية تتعلق بالمستشفى إلى الخارج بقرار من الأمين إذا كانت المهمة في حدود أسبوع، وبموافقة اللجنة الشعبية العامة فيما زاد عن ذلك.
ويكون إيفاد المدير أو أمين لجنة إدارة المستشفى بقرار من الأمين إذا كانت مدة الإيفاد لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، وبموافقة اللجنة الشعبية العامة فيما يجاوز ذلك، وفقًا للضوابط المقررة بالخصوص.
أما الإيفاد في مهمة رسمية بالداخل فيكون بقرار من أمين لجنة إدارة المستشفى أو مدير المستشفى.
مادة 34
التأديب
مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتحقيق والتأديب المنصوص عليها في التشريعات النافذة، تحدد بقرار من المدير إجراءات التحقيق والتأديب، بناءً على عرض لجنة شؤون العاملين، وبعد التشاور مع النقابات المختصة.
ويبين القرار أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها والجهة المختصة بالتأديب، ومن يفوضه في توقيع الجزاءات.
ويتم تشكيل مجلس التأديب العام بالمستشفى بقرار من أمين لجنة الإدارة أو المدير العام.
مادة 35
الدوام الرسمي
تحدد بقرار من المدير أيام العمل وساعاته، وفقًا لمقتضيات العمل بالمستشفى.
على ألا تقل ساعات العمل الرسمية عن ما هو معمول به في الدولة، وأن يتضمن القرار نظام الحضور والانصراف والمناوبة للعاملين.
مادة 36
التفويض في الاختصاصات
يمارس مدير المستشفى اختصاصات الأمين داخل دائرة اختصاص المستشفى في الشؤون الإدارية والمالية، وفي حدود الميزانية المقررة والأموال المتوفرة.
ويكون التفويض في الاختصاصات كما يلي:
- أ. للمدير ولمديري الإدارات والمكاتب تفويض بعض اختصاصاتهم للمستويات الإشرافية الأدنى مباشرة. ولا يخل التفويض بمسؤولية الأصيل عن تنفيذ اختصاصاته وتحقيق ما تتوخاه وظيفته من أهداف.
- ب. لجميع الموظفين الإشرافيين والمهنيين العلميين الآخرين قبول التفويضات المخولة من مستويات أعلى.
- ج. لا يجوز أن يكون التفويض شفهياً، ولا كليًا، ولا سريًا. ويجب مراعاة كافة الشروط القانونية والشكلية والإدارية في التفويض.
- د. إذا تغيب المفوض إليه اختصاص ما، عاد الاختصاص إلى الأصيل.
- هـ:.لا يعني التفويض إعفاء الأصيل من المسؤولية.
- و. لا يكون التفويض إلا وفقًا لحاجة العمل.
- ز. لا يجوز للمفوض إليه إعادة تفويض بعض الاختصاصات.
- ح. يقتصر التفويض على موظفي المستشفى.
مادة 37
الوظائف الاستشارية
يعمل شاغلو الوظائف الاستشارية، مثل وظائف المساعدين الشخصيين والمستشارين، في حدود أوصاف وظائفهم أو رسائل أو قرارات تعيينهم، وهم مسؤولون عن تحقيق عمل معين أو القيام بدراسة مشكلة محددة.
ولا يجوز للموظفين المعينين للقيام بالوظائف الاستشارية التدخل في الأعمال التنفيذية للوحدات المعينين فيها، بحكم الدرجة أو الأقدمية أو خلاف ذلك.
ويجوز تفويض الموظفين الاستشاريين ببعض الاختصاصات التنفيذية، وعلى كل موظف بالمستشفى تقديم المشورة إليه في مجال تخصصه، حتى وإن لم يكن يشغل وظيفة استشارية.
مادة 38
حالة الضرورة
للمدير في حالة الضرورة أو الاستعجال، اتخاذ أي إجراء مما تطلبه اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، على أن يعد تقريرًا بذلك يعرض عليها في أول اجتماع لها.
مادة 39
تشكيل اللجان
يتولى المدير تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة خلاف تلك المنصوص عليها في قرار الإنشاء واللوائح النافذة، وتحديد اختصاصاتها ومسؤولياتها، ومعاملة أعضائها ماليًا.
مادة 40
الاختصاصات المضافة أو غير المسندة
يختص أمين لجنة الإدارة، مدير المستشفى، بأي اختصاص لم يُسند إلى أحد التقسيمات الرئيسية، أو أُضيف إلى اختصاصات أو مسؤوليات المستشفى، وذلك إلى حين إسناد الاختصاص إلى أحد التقسيمات الرئيسية فيه.
مادة 41
استخدام أدوات العمل
يلتزم العاملون في المستشفى باستخدام أدوات العمل والإجراءات المقررة بالمستشفى، ولا يجوز لهم مخالفة طرق العمل المقررة أو استخدام نماذج، أو أدوات أو معدات أو آلات أو تجهيزات غير معتمدة.
مادة 42
إجراءات الأمن والسلامة
يلتزم العاملون بالمستشفى باتباع إرشادات الأمن والسلامة وطرق الوقاية من العدوى والحوادث، كما يلتزمون باستخدام الأدوات والملابس الواقية، وغيرها. ويُعتبر الموظفون الأمنيون بالمستشفى في حكم الموظفين القياديين بالنسبة للمسؤولية عن إصدار التعليمات الفورية في مجال الأمن والسلامة ومنع مخالفتها، ولهم الاتصال مباشرة بأجهزة الأمن أو أجهزة الدفاع المدني عند الحاجة، على أن يخطر المدير فورًا.
مادة 43
فرق ونوبات العمل
يلتزم العاملون جميعًا بالعمل في الفرق والنوبات التي تقررها إدارة المستشفى، وليس لهم حق الاعتراض عليها، ولهم أن يتظلموا منها إداريًا بالطرق القانونية.
مادة 44
التعليمات والأوامر
- أ. يجوز أن تعطى التعليمات التنفيذية العادية اليومية شفويًا، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه ذلك مع قانون، أو لائحة أو نظام أو أمر سار في المستشفى.
- ب. تصدر التعليمات الشفوية إلى المستوى الأدنى من المستوى الأعلى مباشرة وتقتصر على تنفيذ العمل اليومي.
- ج. لا يجوز للمرؤوس تخطي رئيسه المباشر في أي أمر من الأمور، ولكن يجوز له إبلاغ الرئيس الأعلى كتابة بأي أمر له عليه تحفظ، عن طريق الرئيس المباشر.
- د. لا يجوز أن يمتنع الرئيس المباشر عن نقل أي تظلم ضده إلى الرئيس الأعلى، ويجب عليه إرفاق الرد عليه.
مادة 45
القرارات
- أ. تكون كافة القرارات الصادرة عن أي جهة مختصة في المستشفى كتابية، ولا يجوز إصدار قرار شفوي مهما كانت الأحوال.
- ب. تصدر القرارات مستوفية للشروط الشكلية والقانونية وموقعة من الجهة المختصة. ويعتبر أمين لجنة الإدارة، مدير المستشفى جهة مختصة دوماً في توقيع القرارات.
مادة 46
تداول وحفظ المستندات
يصدر المدير قرارًا بنظام تداول وحفظ المستندات والمراسلات والدفاتر والسجلات وسائر الأوراق المتعلقة بالمستشفى والقواعد التي تُتبع عند إعدامها ومواعيد ذلك.
مادة 47
السلوك الوظيفي
يراعي العاملون بالمستشفى والمتعاونون معه، ومقاولوه، في تصرفاتهم أحكام القانون. ولا تُنسب إلى المستشفى الأفعال التي يقترفها العاملون، أو المقاولون، أو المستشارون، بالمخالفة للقانون. وتعتبر مثل تلك التصرفات المخالفة تصرفات شخصية، لا يتحمل المستشفى وزرها.
مادة 48
سريان أحكام التشريعات الليبية
مع عدم الإخلال بأوضاع الحسابات الخارجية، وشروط التحكيم في العقود والنصوص الخاصة والاتفاقيات السارية، تسرى على أعمال المستشفى، وعلى عقودها وتصرفاتها الأخرى، أحكام التشريعات الليبية دون غيرها.
مادة 49
استخدام اللغة العربية
تحرر باللغة العربية، وفقًا للقانون، كافة مراسلات، وسجلات، ووثائق، وبطاقات المستشفى. ومع ذلك، يجوز عند الضرورة تحرير بعض التقارير أو الفواتير أو الطلبيات أو البرقيات أو المواصفات أو الإعلانات أو المراسلات أو المحررات الأخرى بلغة أجنبية، وذلك فيما عدا العقود، ورسائل التفاهم التي ينبغي في كل الأحوال أن تُكتب باللغة العربية أو أن تحمل ترجمة ملزمة عند الضرورة القصوى.
مادة 50
التقارير
يعد أمين اللجنة الإدارية أو المدير، التقارير إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي دورياً، أو كلما طلب منه ذلك. ويضع أمين اللجنة الإدارية أو المدير نظام التقارير الداخلية الدورية.
مادة 51
تجاوز السلطة
لا يلتزم المستشفى بأية التزامات أو تعهدات أو رسائل أو غيرها صادرة عن أي مستخدم بها أو متعاون معها بأي شكل، إذا كان ذلك بالتجاوز لاختصاصاته. ويتحمل المعني وحده كافة النتائج الإدارية والجنائية والمدنية المترتبة على تصرفه.
ويشكل هذا العمل مخالفة رئيسية لعقد العمل أو لقرار التعيين، ويعد سببًا للإجراء التأديبي والإجراءات القضائية ضد المخالف، وللمستشفى طلب تعويض مالي عن مثل هذا التصرف.
مادة 52
سريان القواعد العامة
تسرى فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، القواعد العامة الواردة في التشريعات النافذة.
مادة 53
سريان اللائحة
تسري هذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى أمناء لجان إدارة المستشفيات المركزية أو مديريها تنفيذها، وتنشر في الجريدة الرسمية.