أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 389 لسنة 2000 م بإعادة تنظيم مركز طرابلس الطبي

19 أغسطس 2000

قرار رقم 389 لسنة 2000 م بإعادة تنظيم مركز طرابلس الطبي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1424 ميلادية، بإنشاء مركز طرابلس الطبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 299 لسنة 1429 ميلادية، بإعادة تنظيم مركز طرابلس الطبي.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 1 – 2 – 2037 المؤرخ في 18/ 7/ 1430 ميلادية، وكتابة رقم 1 – 2 – 2482 المؤرخ في 7/ 8/ 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

بعاد تنظيم مركز طرابلس الطبي – وفقاً لأحكام هذا القرار – بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية – المستقلة – وتخضع لإشراف شئون الخدمات.

مادة 2 

يتولى المركز تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والخدمات المكملة لها أو اللازمة لمباشرتها، وكذلك علاج الحالات التي تتطلب إمكانيات فنية متقدمة والتي تحال إليه من المستشفيات العاملة بالشعبيات، وله على وجه الخصوص القيام بما يلى: –

  1. إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر الطبية المتخصصة والمساعدة الفنية اللازمة لتقديم خدماته والعمل على بناء ملاكات وطنية في مختلف المجالات والتخصصات المطلوبة.
  2. مراقبة كفاءة وجودة العمل داخل المركز واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مستوى عالي من الخدمات والمحافظة على سلامة الممارسة المهنية والسلوك الطبي.
  3. متابعة التطورات الطبية علميا وتقنياً والقيام بالاتصالات وإبرام الاتفاقيات مع المؤسسات الطبية المناظرة في الخارج بغرض الاستفادة منها في رفع مستوى الخدمات الطبية كما ونوعاً.
  4. المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والندوات والحلقات الدراسية التي تدخل في مجال اختصاصه.
  5. دعوة الأساتذة الزوار للرفع من مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها.
  6. المساهمة في برامج التعليم الطبي والتدريب الفني للفئات الطبية وكذلك المشاركة في برامج الأبحاث العلمية في مجالات العلوم الطبية والأساسية والاستفادة من برنامج التطبيب عن بعد.
  7. مباشرة عمليات الاستيراد لاحتياجات المركز والمرافق التابعة له الادوية والمعدات الطبية والاجهزة وقطع الغيار اللازمة وذلك كله في حالة عدم توفرها محليا، طبقاً للنظم والقواعد الفنية المقررة من الجهات المختصة.
  8. إيفاد الحالات المرضية المستعصية للعلاج بالمراكز المناظرة لها بالخارج على أن يكون ذلك في أضيق الحدود وبما يؤدى إلى أن تكون ممارسة هذا الاختصاص كبديل للعلاج بالخارج
  9. تقديم الخدمات الطبية للشركات العامة والخاصة والمؤسسات والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات الاخرى بمقابل طبقاً للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
  10. المشاركة مع المراكز الطبية المتخصصة فى الخارج لغرض استثمار وإدارة قسم أو أقسام من المركز للرفع من مستوى الرعاية الطبية به وبما يؤدى إلى تقديم خدمات أفضل في الخصوص.

مادة 3 

تتولى إدارة المركز لجنة إدارة من ذوي الخبرة والتخصص يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 4 

تختص لجنة إدارة المركز بما يلي: –

  1. وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف واختصاصات المركز.
  2. إقرار الميزانية التقديرية والحسابات الختامية على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمين المساعد لشئون الخدمات.
  3. وضع الهيكل التنظيمي للمركز وإعداد النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير العمل به وبما يؤدى إلى تطوير ووضع الخطط والبرامج التدريبية وتنمية القوى العاملة له، وإحالتها لشئون الخدمات للاعتماد.

مادة 5 

تضع لجنة إدارة المركز لائحة داخلية تحدد أسلوب عملها وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 6 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر به قرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات بناء على عرض من لجنة إدارة المركز.

مادة 7 

يتولى أمين لجنة إدارة المركز الإشراف الكامل على المركز وتسيير العمل به وله على وجه الخصوص ما يلى: –

  • أ- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
  • ب- إعداد مشروع الميزانية التسييرية وإحالتها للجنة الإدارة.
  • ج- تشكيل اللجان الفنية التي تتطلب مصلحة العمل بالمركز تشكيلها وتحديد ضوابط عملها.
  • د- اقتراح التقسيمات التنظيمية للمركز.
  • ه- التعاقد للقيام بأعمال عارضة ومؤقتة لتشغيل المركز وفقا للقواعد التي تحددها لجنة الإدارة·
  • و- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية والمالية للعاملين وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
  • ز- تمثيل المركز في علاقته بالغير وأمام القضاء.

مادة 8 

تشكل بالمركز لجنة علمية تتكون من أمناء الأقسام الطبية به على أن تمارس الاختصاصات التالية: –

  • أ- اقتراح العناصر الطبية والطبية المساعدة من بين العناصر المرشحة للعمل بالمركز وإحالتها للجنة إدارة المركز للاعتماد.
  • ب- إبداء الرأى فى المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة العلمية للعناصر المرشحة للعمل بالمركز.
  • ج- المساهمة فى وضع الخطط والبرامج لتطوير الخدمات بالمركز.
  • د- تحديد الأصناف المختلفة من الأدوية ومستلزمات العمل المستعملة بالمركز.
  • ه- الترشيح للمشاركة فى المؤتمرات العلمية بالداخل والخارج، واحالة ذلك للجهات المختصة.
  • و- بحث أسباب حالات الوفاة التى تقع داخل المركز خلال الأربع والعشرين ساعة الاولى من أسباب الوفاة.
  • ز- التحقيق في مسببات مضاعفات العلاج والتدخل الجراحي.

مادة 9 

يجوز للمركز التعاقد العناصر الوطنية على سبيل التفرغ الكلى أو مع الجزئى، كما يجوز للمركز بموافقة اللجنة الشعبية العامة التعاقد التخصصات الطبية النادرة أو ذات الكفاءات العالية المتميزة التي يحتاج اليها المركز، وذلك بموجب عقود تحدد فيها المعاملة المالية المستحقة والشروط التعاقدية الاخرى وتبين اللوائح الإدارية والمالية للمركز كيفية تنظيم العلاقة التعاقدية، وذلك بما يتناسب مع الخبرة والمؤهل العلمي للمتعاقد.

مادة 10 

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الاولى مع بداية السنة المالية الحالية وتنتهى بانتهائها.

مادة 11 

تتكون الموارد المالية للمركز من: –

  1. ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
  2. ما يحصل عليه من عوائد مقابل خدماته للغير وفقا للتشريعات النافذة.
  3. جزء من مخصصات العلاج فى الخارج يتم تحديده من قبل اللجنة الشعبية العامة.
  4. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 12 

يكون للمركز حساب خاص بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه مخصصاته وإيراداته، كما يكون له حساب خاص بالنقد الأجنبي لتغطية احتياجاته ومتطلباته من تجهيزات ومعدات وادوية وقطع غيار ومواد تشغيل وما في حكمها.

مادة 13 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 14 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 299 لسنة 1429 ميلادية، باعادة تنظيم مركز طرابلس الطبي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 19/ جمادى الأولى
  • الموافق: 19/ هانيبال/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount