أدوات الوصول
قرار رقم 7 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانته على النحو التالي: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.