قرار رقم 6 لسنة 1994 م 1423 م بإصدار لائحة العلاج الطبي في الخارج
- تاريخ: 10 أبريل 1994
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة, العلاج بالخارج
-
6-1994-GPC
قرار رقم 6 لسنة 1994 م 1423 م بإصدار لائحة العلاج الطبي في الخارج
اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،
- بعد الاطلاع على القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى قانون اللجان الشعبية رقم 3 لعام 1423م ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 22 ربيع الأول 1389 و.ر الموافق 16 فبراير 1980م بلائحة العلاج الطبي في الخارج وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 655 لسنة 1992م بإنشاء شركة الخدمات الطبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار لائحة العاملين بالخارج وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى محضر الاجتماع العادي الأول للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لعام 1423م.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار بشأن العلاج الطبي في الخارج.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على كل ما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
- صدر بتاريخ 10/ 4/ 1423 م.ر
لائحة العلاج الطبي في الخارج
مادة 1
العلاج الطبي المجاني حق لكافة المواطنين ويتم في المرافق الصحية داخل الجماهيرية.
مادة 2
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز إيفاد مريض للعلاج في الخارج على نفقة المجتمع.
ولا يجوز إيفاد مريض للعلاج في الخارج إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 3
يجوز إيفاد المريض أو المصاب للعلاج في الخارج إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون من شأن المرض أو الإصابة تعريض حياة المريض أو المصاب لخطر مؤكد.
- أن يكون المرض أو الإصابة قابلاً للشفاء.
- أن يتعذر علاج المريض أو المصاب محلياً.
- أن يوصي المجلس الطبي المختص بضرورة هذا العلاج.
- أن يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أو من يفوضه في ذلك توصية المجلس الطبي.
وبمراعاة أن لا يتم الإيفاد إلا بعد استيفاء الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 4
تشكل مجالس طبية للبت في الحالات المرضية التي تعرض عليها، ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومستوياتها واعتماد توصياتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويجوز لعضو اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي إحالة الحالات للمجالس المذكورة مع مراعاة الأسس والضوابط المبينة بهذا القرار.
مادة 5
إذا أوصى المجلس الطبي المختص بعلاج مريض داخل الجماهيرية وأحيل المريض من مستشفى إلى مستشفى آخر في غير محل إقامته العادية، يتحمل المجتمع نفقات سفره وإقامته إذا تعذر إيوائه بالمستشفى.
مادة 6
يوقع المريض الموفد للعلاج في الخارج، أو المسؤول عنه إذا كان قاصراً، إقراراً بقبوله العلاج أو العملية الجراحية التي يتقرر القيام بها، فإذا رفض ذلك كلياً أو جزئياً حُرم من العلاج في الخارج لذات المرض أو الإصابة مع جواز استرداد ما صرف عليه من نفقات سابقة لذلك.
مادة 7
يتحمل المجتمع نفقات علاج المريض الموفد للعلاج في الخارج وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وتشمل هذه النفقات ما يأتي:
- مصاريف السفر الفعلية بالدرجة السياحية إذا كان المريض غير قادر على ذلك ووفقاً لما توصي به اللجنة الشعبية المختصة بالمؤتمر الشعبي الأساسي التابع له.
- نفقات العلاج بمختلف أنواعه، ويعتبر كذلك كل ما يصفه الطبيب علاجاً للمريض من أدوية ومستلزمات العلاج.
- نفقات الإقامة بالمصحة أو المستشفى.
- نفقات الإقامة خارج المصحة أو المستشفى بعد الخروج منها، والاستمرار في التردد وفقاً لتوصية الطبيب أو الجهة التي تتولى العلاج وفي حدود العلاوة المقررة بلائحة السفر والمبيت المعمول بها.
- نفقات الأدوية التي يتقرر استمرار المريض في تناولها بعد رجوعه من الخارج.
مادة 8
إذا قررت الجهة التي تتولى علاج المريض أو استكمال علاجه، أن العلاج يستدعي الإقامة بالمصحة أو بالمستشفى وأن العلاج سيكون بالتردد عليها، فإنه في هذه الحالة يتقاضى المريض علاوة سفر ومبيت عن المدة اللازمة للعلاج، مع مراعاة أن تخفض القيمة إلى النصف إذا جاوزت المدة الشهرين، ويعامل المريض غير الموظف على أساس الدرجة الثامنة المصنفة.
مادة 9
إذا كان المريض في حالة صحية تتطلب رعاية خاصة أو كان المريض طفلاً لا يجاوز عمره 14 سنة أو امرأة، يجوز للمجلس الطبي أن يوفد معها مرافقاً. ويعتبر المرافق في هذه الحالة في حكم الموفد في مهمة رسمية وتطبق في شأنه لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتكون العلاوة إلى النصف إذا جاوزت المدة شهراً.
وتنتهي مهمة المرافق بانتهاء إجراءات دخول المريض المستشفى أو المصحة التي سيعالج فيها إذا كان المريض لا يحتاج إلى مرافق داخل المصحة. وفي كل الأحوال يجب أن تكون بين المرافق والمريض رابطة زوجية أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، وأن يكون قادراً على القيام بمهمته كمرافق.
مادة 10
المجلس الطبي المختص هو الذي يوصي بإيفاد المريض للعلاج في الخارج لاستكمال علاجه لأكثر من مرة إذا تطلبت حالته الصحية ذلك، وعلى الجهة التي تتولى العلاج في الخارج، إذا أوصت بضرورة عودة المريض إليها مرة ثانية، أن تبين الأسباب الداعية لذلك.
مادة 11
إذا أصر المريض على العلاج بالخارج ورأى المجلس الطبي أن إمكانيات علاجه بالخارج أفضل، فتتم إحالته إلى المجلس الطبي المختص لإبداء رأيه، فإذا أوصى المجلس بعلاجه في الخارج على النفقة الخاصة فتعتمد توصيته من الجهة التي تتولى اعتماد قرار الإيفاد للعلاج على حساب المجتمع.
مادة 12
يتولى مصرف ليبيا المركزي إصدار الإذن اللازم لتحويل نفقات العلاج في الخارج على نفقة المواطن الخاصة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المقررة في الخصوص وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 13
يجوز لمصرف ليبيا المركزي إجراء التحويلات المالية وفقاً لأحكام هذا القرار دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك بحسب الأحوال، وفقاً لما يقدم له من معلومات وبيانات معتمدة في الخصوص.
مادة 14
يفتح حساب خاص بأحد المصارف التجارية بالداخل أو بالخارج تودع به عهدة مالية مناسبة للصرف منها على الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، إلى حين تحويل المبالغ المقررة للعلاج وتسوية الحساب بعد ذلك.
مادة 15
للمريض الحق في العلاج بالخارج في غير المكان الذي بدأ علاجه فيه، وذلك إذا تبين أن علاجه يستدعي إجراء عمليات أو علاج لمستجدات ظهرت عند الكشف وغير متوفرة بالمستشفى أو البلد الذي عالج أو يعالج فيه. وذلك كله وفقاً لما يقدم من وثائق ومستندات أو بيانات تؤكد ذلك.
مادة 16
يجوز تشكيل لجنة إشراف بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تتولى دراسة ومتابعة حالات المرضى الذين يتم إيفادهم للعلاج في الخارج للتأكد من سير العلاج بصورة مرضية. وتقدم اللجنة تقريراً إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.
فإذا تبين للجنة أن نتائج العلاج غير مرضية، رفعت الأمر إلى المجلس الطبي المختص للنظر في إعادة المريض إلى البلاد أو إحالة المريض إلى جهة أخرى تتولى علاجه.
مادة 17
تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تكليف أطباء أو موظفين يتولون رعاية شؤون المرضى في بعض البلدان لتسهيل مهمة علاجهم، ويكونون حلقة الاتصال بين الأمانة والجهات التي يعالج فيها المرضى بالإضافة إلى ما يكلفون به من مهام أخرى. وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 18
تتولى الجهة المخولة بالعلاج في الخارج إرسال التحويلات المالية مباشرة إلى الجهات المتعاقد معها لمواجهة نفقات علاج من يوفدون للعلاج بها، ويفتح حساب خاص بالعلاج في الخارج لدى مصرف ليبيا المركزي لإيداع مخصصات العلاج المشار إليها فيه.
مادة 19
للجهة المخولة بالعلاج أن تبرم اتفاقيات علاجية مع المؤسسات العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة لعلاج المرضى الذين يوفدون إليها، تحدد بموجبها الشروط الفنية والمالية للعلاج وإجراءاته. ويتم تحويل المبالغ اللازمة لذلك مباشرة من الحساب المخصص لذلك بمصرف ليبيا المركزي.
مادة 20
لأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أن يدعو الأخصائيين للقيام بعلاج حالات مستعصية أو إجراء عمليات داخل الجماهيرية أو تقديم الخبرة والاستشارة أو القيام بالبحوث والدراسات وإلقاء المحاضرات، وذلك مقابل مكافأة يراعى في تحديدها المكانة العلمية للأخصائي والعمل الذي أداه والمدة التي استغرقتها المهمة التي قام بها. كما ويتحمل المجتمع جميع النفقات المترتبة على الزيارة مثل مصاريف السفر، نقل المعدات والأجهزة الطبية، الإقامة الكاملة في الفنادق، والتنقل.
مادة 21
تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة المواطنين والعاملين منهم في مختلف المجالات، شريطة مساهمة تلك الجهات في دعم بند تكاليف العلاج بالخارج. وتقوم الجهات التي تنص نظم إنشائها على علاج العاملين بها في الخارج على تدبير الأموال اللازمة لتغطية ذلك.
مادة 22
يجوز للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أن تسند مهمة تنفيذ إجراءات العلاج بالخارج على حساب المجتمع أو على الحساب الخاص إلى أحد الأجهزة أو الشركات التابعة للقطاع. ويكون للأمانة في هذه الحالة صلاحية الإشراف والتفتيش والمتابعة بالخارج.
مادة 23
يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي القرارات المنفذة لأحكام هذا القرار.
مادة 24
على الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
- صدر بتاريخ 10/ 4/ 1423 م