Skip to main content

قرار رقم 96 لسنة 2000 م بتسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية

27 يونيو 2000

قرار رقم 96 لسنة 2000 م بتسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 1430/6/8 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفى للأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم على النحو المبين قرين اسم كل منهم:

  1. يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ محمد محمد الزوبيك بالخير الوكيل بمحكمة غريان الابتدائية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة وكيل محكمة ابتدائية اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 لسنة 1427 ميلادية بتاريخ 9/20/ 1427 ميلادية
  2. يسوى الوضع الوظيفي للأخ/ مسعود عيسى العزابي الوكيل بمحكمة جادو الابتدائية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة ابتدائية اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 847 لسنة 1425 ميلادية بتاريخ 1425/8/12 ميلادية وترقيته إلى وظيفة مستشار استئناف اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 86 لسنة 1429 ميلادية بتاريخ 1429/8/28 ميلادية 
  3. يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ رمضان محمد يونس الزلاوى الوكيل بمحكمة درنة الابتدائية بحيث يكون تعيينه الذي تم بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 92 ف على وظيفة محام من الدرجة الأولى، وتكون ترقيته إلى وظيفة محام من الفئة ج اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 681 لسنة 95 ف بتاريخ 95/8/28 ف وتكون ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة ابتدائية اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 241 لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 1428/8/30 ميلادية 
  4. تسوية الوضع الوظيفى للأخ/ ناجى محمد الأمين الوكيل بمحكمة غريان الابتدائية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة وكيل محكمة ابتدائية اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 لسنة 1427 ميلادية بتاريخ 1427/9/20 ميلادية
  5.  تسوية الوضع الوظيفى للأخ/ محمد رجب مسعود الرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة مستشار بمحكمة استئناف طرابلس اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 86 لسنة 1429 ميلادية بتاريخ 1429/8/28 ميلادية
  6. تسوية الوضع الوظيفي للأخ/ مفتاح الطاهر أبو طلاق القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الإبتدائية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة وكيل محكمة ابتدائية اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 لسنة 1427 ميلادية بتاريخ 1427/9/20 ميلادية
  7. تسوية الوضع الوظيفي للأخ/ فتحى فرج مصطفى الشوقي المحامي إدارة المحاماة الشعبية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 86 لسنة 1429 ميلادية بتاريخ 8/28/1429 ميلادية.
  8. تسوية الوضع الوظيفى للأخ/ ابراهيم مسعود الصغير رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محامى عام من الفئة ب اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 لسنة 1427 ميلادية بتاريخ 9/20/1427 ميلادية.
  9. تسوية الوضع الوظيفي للأخ/ ابوالقاسم سعيد عاشور نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 86 لسنة 1429 ميلادية بتاريخ 1429/8/28 ميلادية.
  10. تسوية الوضع الوظيفى للأخ/ المهدى حسن صالح الكوربو عضو النيابة بنيابة ترهونة الكلية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة مساعد نيابة اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 86 لسنة 1429 ميلادية بتاريخ 1429/8/28 ميلادية.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 26/ ربيع الأول/ 1410 و.ر 
  • الموافق: 27/ الصيف/ 1430 ميلادية