قانون رقم 7 لسنة 1997 م 1426 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مارس 1997
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المحاكم
-
7-1997-LAW-GPC
قانون رقم 7 لسنة 1997 م 1426 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1425 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقادها العادي في الفترة من 4 إلى 9 الربيع 1426 ميلادية.
وبعد الإطلاع
- على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم 71 لسنة 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية.
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي بشأن هيئة أمن الجماهيرية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1985 إفرنجي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
تعدل المواد الثالثة فقرة 4 والسادسة فقرة 2 والتاسعة والثالثة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة فقرة 1 والثانية والعشرون والسادسة والعشرون والثلاثون والحادية والثلاثون والثامنة والثلاثون من القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1991 إفرنجي بحيث تصبح على النحو التالي:
المادة الثالثة:
4- أن يكون حاصلا على مؤهل عال في القانون.
المادة السادسة:ـ
2- دوائر ابتدائية تشكل كل منها من ثلاثة أعضاء وتكون لكل دائرة اختصاصات قاضي الإشراف المنصوص عليها في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة التاسعة:
تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيما يلي:
أولا: الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية:
- الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- القانون رقم 71/ 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية.
- الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389 هـ الموافق 11/ 12/ 1969 إفرنجي.
- الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة.
- الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون من القانون رقم 10 1423 ميلادية بشأن التطهير.
- الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة والثمانون من القانون رقم 75/ 76 إفرنجي بشأن هيئة أمن الجماهيرية.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 22/ 85 إفرنجي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.
- الجرائم الماسة بحريات الأفراد المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وذلك في حالة عدم إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة لأي سبب.
- الجرائم المنصوص عليها في المواد 4،6،8،9،10،11،13،14،15 من القانون رقم 2 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.
- الجرائم التي تقع من العاملين بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي أو عليهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.
ثانيا: الطعن في الإجراءات والقرارات الماسة بحرية المواطن وحقوقه الأساسية الأخرى.
ثالثا: الطعون المتعلقة بالتصعيد الشعبي.
رابعا: الطعن في قرارات المؤتمر الشعبي التي تصدر بالمخالفة للقرارات ،والقوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
خامسا: الطعن في قرارات المحاكم الشعبية التي يشكلها المؤتمر الشعبي في حدود دائرة اختصاصه للنظر في قضايا خاصة أو عارضة.
سادسا: دعاوى التعويض عن الأموال المنقولة الناتجة عن الانحراف في تطبيق المقولات الثورية ويشترط لاستحقاق التعويض ما يلي:
- أن يكون كسب المدعي للمال المطالب بالتعويض عنه كسبا حلالا.
- أن تكون ملكية المدعي للمال غير مستغلة ناتجة عن جهده دون استغلال للغير.
- ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم 1 1982 إفرنجي.
- أن يثبت المدعي التزامه بسداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة عن النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه وقت الزحف.
سابعا: أي قضايا أخرى تحال إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام أو تلك التي تقضي القوانين باختصاصها فيها.
وتطبق في نظر الطعون المشار إليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من هذه المادة الإجراءات التي تحدد بلائحة تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة الثالثة عشرة:
للمتهم الحق في اختيار محام من إدارة المحاماة الشعبية للدفاع عنه وعلى المحكمة أن تكلف هذه الإدارة بندب أحد أعضائها للدفاع عنه إذا لم يكن قد اختار محاميا من بينهم وفي جميع الأحوال تعتبر المحاماة الشعبية هي أداة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الشعب.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية طبقا للأحكام المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية ويكون ميعاد الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم وتكون الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية غير قابلة للطعن عليها باستثناء الحكم بعقوبة الإعدام.
المادة التاسعة عشرة:
فقرة أولى:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاتها،يتولى مكتب الادعاء الشعبي دون غيره التحقيق في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب ولا تتوقف إقامة الدعوى في ذلك على إذن أو طلب ولو كان منصوصا عليه في قانون خاص آخر كما يتولى إحالة الدعوى ومباشرتها أمام هذه المحكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها والطعن فيها ويكون لمكتب الادعاء الشعبي في ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة قانونا لقاضي التحقيق والنيابة العامة وغرفة الاتهام.
المادة الثانية والعشرون:
لعضو مكتب الادعاء الشعبي أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك ولا يكون هذا الأمر نافذا إلا لمدة خمسة وأربعين يوما وإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على رئيس مكتب الادعاء الشعبي أو من يكلفه من الأعضاء كتابة ليصدر أمرا بالإفراج عن المتهم أو بمد الحبس مدة أو مددا لا تتجاوز في مجموعها تسعين يوما وإذا رؤي مد الحبس بعد ذلك وجب عرض الأوراق على الدائرة الابتدائية بمحكمة الشعب لتصدر أمرا بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء الشعبي أحكام التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يتقيد مكتب الادعاء الشعبي في التحقيقات التي يجريها في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 71/ 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389هـ الموافق 11/ 12/ 1969 إفرنجي بأحكام المواد 40،42،43،45،66،75،76،81،84،106 من قانون الإجراءات الجنائية كما لا تسري في شأن هذا التحقيق أحكام المواد 58،60،61،62،67،68،69،72،73،80 من القانون المذكور.
المادة الثلاثون:
لكل من المتهم ومكتب الادعاء الشعبي أن يطلب رد أعضاء المحكمة أو أحدهم في الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون،ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويقدم طلب الرد كتابة لرئيس محكمة الشعب متضمنا الأسباب وطرق الإثبات فإذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فيقدم الطلب لهيئة مكونة من خمسة أعضاء تشكل لهذا الغرض بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة ويترتب على تقديم طلب الرد وقف السير في الدعوى.
ويتم الفصل في الطلب بعد سماع المطلوب رده والإطلاع على البيانات التي قدمت ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه.
ويجب أن يشمل القرار الصادر بقبول الرد اسم العضو المعين بدلا ممن طلب رده ويبلغ القرار إلى العضو المردود والخصم طلب الرد.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز مخاصمة أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي في الأحوال الآتية:
- إذا وقع من العضو في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
- إذا رفض العضو أو أهمل بدون سبب مشروع الإجابة على طلب أو عريضة لأحد الخصوم أو رفض أن يفصل في دعوى صالحة للحكم ومنظورة لديه.
- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية العضو والحكم عليه بالتضمينات وتكون الدولة مسئولة أيضا بما يحكم عليه به من التضمينات بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.
وتقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب الدائرة الاستئنافية للمحكمة يوقعها الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ويجب أن يشمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.
المادة الثامنة والثلاثون:
يتولى مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمكتب الادعاء العام ونيابة أمن الثورة بموجب التشريعات النافذة كما تكون لرئيس مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة قانونا للنائب العام وذلك في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب.
مادة 2
تضاف مواد جديدة إلى القانون رقم 8 لسنة 1988 إفرنجي المشار إليه تكون أرقامها 9 مكررا “أ”،16 مكررا “أ”،16 مكررا “ب”،16 مكررا “ج”،21 مكررا “أ”،31 مكررا تكون نصوصها كالآتي:
المادة التاسعة مكررا “أ “:
لا تسقط الجرائم التي تختص بنظرها محكمة الشعب بمضي المدة.
المادة السادسة عشر مكررا “أ “
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن دوائر محكمة الشعب وفقا للقواعد المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية كما تختص الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب بالفصل في طلبات رد الاعتبار وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة السادسة عشر مكررا “ب “
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 385 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الشعب في الجنايات واجبة التنفيذ فورا ولو حصل استئنافها.
المادة السادسة عشر مكررا “ج “
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات كل من امتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الشعب وكذلك الأوامر والقرارات الصادرة عن مكتب الادعاء الشعبي.
المادة الحادية والعشرون مكررا “أ “
تكون إحالة المتهم إلى مكتب الادعاء الشعبي في الجرائم التي تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على المكتب أن يستجوبه خلال أربعة عشر يوما من تاريخ ضبطه أو تسليمه إذا كان مقبوضا عليه من قبل،ثم يأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
المادة الحادية والثلاثون مكررا:
تعرض دعوى المخاصمة على هيئة خاصة مكونة من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في الدعوى بعد سماع الطالب أو وكيله وعضو المحكمة أو عضو مكتب الادعاء الشعبي المخاصم بحسب الأحوال وكذلك أقوال مكتب الادعاء الشعبي إذا تدخل في الدعوى ويكون الحكم الصادر في الدعوى غير قابل الطعن فيه.
مادة 3
تستمر ولاية المحاكم في نظر الدعاوى المتداولة أمامها وقت نفاذ هذا القانون وذلك عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة التاسعة من البند أولا من المادة التاسعة من هذا القانون.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية في وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر: في سرت
- الموافق: 3 الربيع 1426 ميلادية