أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 427 لسنة 1994 م 1423 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

7 سبتمبر 1994

قرار رقم 427 لسنة 1994 م 1423 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1985م بإنشاء شركة الخدمات الإعلامية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993م بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة، وأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرتهم رقم 243 لسنة 1993م المؤرخة في 29 صفر / 1404 و. ر، الموافق 8 / 8 / 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
يؤذن لكل من الجهات المبينة فيما يلي في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى “شركة استقبال وإعادة البث المرئي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمارس نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليها، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

  • أ. الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى.
  • ب. الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • ج. هيئة أمن الجماهيرية.
  • د. الشركة العامة للإلكترونيات.
  • هـ. التشاركيات.
  • و. الأفراد.

مادة 2
تحدد أغراض الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار في دعم حركة العمل الإعلامي والثقافي بالجماهيرية العظمى، وذلك من خلال استحداث قنوات لإعادة بث البرامج الملتقطة من الفضاء، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تضع البرامج التنفيذية لتحقيقها، ولها على الخصوص ما يلي:

  1. التبشير بعصر الجماهير ونشر الثقافة الجماهيرية والتعريف بمنجزات الفاتح العظيم في شتى المجالات.
  2. التعريف بالحضارة العربية والتراث الإسلامي والدعوة لتحقيق وحدة العرب الكبرى والتصدي للتيارات الهدامة.
  3. إقامة جسور التعاون مع الوسائل الإعلامية المناظرة وإقامة علاقات معها بما يخدم الطرفين.
  4. استقبال وإعادة بث القنوات العربية الدولية.
  5. توفير الأعمال الإذاعية المرئية بما يتناسب مع طبيعة أنشطة القطاعات الأخرى.
  6. بث الإعلان الإذاعي المرئي والبرامج ذات الطابع الإعلامي والوثائقي والترفيهي.
  7. توريد وتوفير المواد والمعدات والتجهيزات اللازمة لإرسال أو التقاط البث الإذاعي وكذا تشغيل وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات إرسال واستقبال البث الإذاعي المرئي لقنوات الشركة.
  8. تقديم جميع الخدمات الإذاعية المرئية عن طريق قنوات الشركة للمواطنين وغيرهم بمقابل مالي طبقاً لما تقرره نظم الرسوم والاشتراكات المعتمدة في الخصوص.
  9. العمل على تطوير نظم البث والاستقبال الإذاعي المرئي في الجماهيرية العظمى.
  10. إعداد وتدريب الأطر الفنية والهندسية اللازمة لنجاح وتطوير برامج عمل الشركة.

مادة 3
تحدد باتفاق الجهات المأذون لها في إنشاء الشركة الأمور الآتية:

  • أ. قيمة رأس مال الشركة ونسبة الاكتتاب فيه.
  • ب. مدة الشركة وكيفية تكوين جمعيتها العمومية والأحكام المنظمة لإدارتها وشؤونها المالية وطريقة ونسب توزيع الأرباح المحققة لها.
    وفي جميع الأحوال يجب التقيد بأحكام القانون التجاري والتشريعات النافذة في هذا الخصوص.

مادة 4
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من جمعيتها العمومية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 30 ربيع الأول 1404 و. ر
  • الموافق 7 الفاتح 1423 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount