قرار رقم 407 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد أسعار بيع الكتاب المدرسي
31 أغسطس 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أغسطس 1994
- رقم التشريع: 407
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التعليم العام
-
407-1994-DEC-GPC
قرار رقم 407 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد أسعار بيع الكتاب المدرسي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 69 لسنة 1976م بتنظيم المعاهد الفنية العليا.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1977م بشأن التعليم الفني.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن تنظيم التعليم العالي.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 348 لسنة 1992م بشأن لائحة التأليف والترجمة والتحقيق والنشر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 624 لسنة 1993 بشأن تنظيم التعليم والتدريب المهني الحر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 660 لسنة 1993 بشأن إصدار لائحة تحديد أسعار بيع الكتاب المدرسي.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم م. و. 61 / 902 المؤرخ في 14/7/1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
تحدد أسعار بيع الكتب المدرسية التي تتولى توفيرها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي للمراحل التعليمية المختلفة ابتداءً من العام الدراسي 1423/1424 ميلادية وفقاً لما يلي:
ر.م | السنة الدراسية | سعر النسخة الواحدة |
1 | الصف الأول من التعليم الأساسي | 300 درهم للكتاب الواحد |
2 | الصف الثاني من التعليم الأساسي | 300 درهم للكتاب الواحد |
3 | الصف الثالث من التعليم الأساسي | 300 درهم للكتاب الواحد |
4 | الصف الرابع من التعليم الأساسي | 300 درهم للكتاب الواحد |
5 | الصف الخامس من التعليم الأساسي | 300 درهم للكتاب الواحد |
6 | الصف السادس من التعليم الأساسي | 300 درهم للكتاب الواحد |
7 | الصف السابع من التعليم الأساسي | 350 درهم للكتاب الواحد |
8 | الصف الثامن من التعليم الأساسي | 350 درهم للكتاب الواحد |
9 | الصف التاسع من التعليم الأساسي | 350 درهم للكتاب الواحد |
1 | الأول ثانوي أدبي | 750 درهم للكتاب الواحد |
2 | الثاني ثانوي أدبي | 1000 درهم للكتاب الواحد |
3 | الثاني ثانوي علمي | 500 درهم للكتاب الواحد |
4 | الثالث ثانوي علمي | 600 درهم للكتاب الواحد |
5 | الثالث ثانوي أدبي | 1250 درهم للكتاب الواحد |
1 | الأول علوم أساسية | 900 درهم للكتاب الواحد |
2 | الثاني علوم أساسية أحياء | 1050 درهم للكتاب الواحد |
3 | الثاني علوم أساسية كيمياء | 700 درهم للكتاب الواحد |
4 | الثاني علوم أساسية فيزياء | 650 درهم للكتاب الواحد |
5 | الثاني علوم أساسية رياضيات | 650 درهم للكتاب الواحد |
1 | الثالث علوم أساسية أحياء | 1100 درهم للكتاب الواحد |
2 | الثالث علوم أساسية كيمياء | 650 درهم للكتاب الواحد |
3 | الثالث علوم أساسية فيزياء | 700 درهم للكتاب الواحد |
4 | الثالث علوم أساسية رياضيات | 750 درهم للكتاب الواحد |
1 | الرابع علوم أساسية أحياء | 1050 درهم للكتاب الواحد |
2 | الرابع علوم أساسية كيمياء | 700 درهم للكتاب الواحد |
3 | الرابع علوم أساسية فيزياء | 1000 درهم للكتاب الواحد |
4 | الرابع علوم أساسية رياضيات | 900 درهم للكتاب الواحد |
1 | الأول معلمين | 1250 درهم للكتاب الواحد |
2 | الثاني معلمين | 1250 درهم للكتاب الواحد |
3 | الثالث معلمين عربي | 1000 درهم للكتاب الواحد |
4 | الرابع معلمين عربي | 1000 درهم للكتاب الواحد |
5 | الخامس معلمين عربي | 1000 درهم للكتاب الواحد |
6 | الثالث معلمين علوم | 1300 درهم للكتاب الواحد |
7 | الرابع معلمين علوم | 1200 درهم للكتاب الواحد |
8 | الخامس معلمين علوم | 1200 درهم للكتاب الواحد |
9 | الثالث معلمين رياضيات | 1000 درهم للكتاب الواحد |
10 | الرابع معلمين رياضيات | 1000 درهم للكتاب الواحد |
11 | الخامس معلمين رياضيات | 1000 درهم للكتاب الواحد |
12 | الثالث معلمين اجتماعيات | 1500 درهم للكتاب الواحد |
13 | الرابع معلمين اجتماعيات | 1500 درهم للكتاب الواحد |
14 | الخامس معلمين اجتماعيات | 1500 درهم للكتاب الواحد |
15 | الثالث معلمين تربية فنية | 2500 درهم للكتاب الواحد |
16 | الرابع معلمين تربية فنية | 2000 درهم للكتاب الواحد |
17 | الخامس معلمين تربية فنية | 2000 درهم للكتاب الواحد |
18 | الثالث معلمين موسيقى | 1250 درهم للكتاب الواحد |
19 | الرابع معلمين موسيقى | 1500 درهم للكتاب الواحد |
20 | الخامس معلمين موسيقى | 1500 درهم للكتاب الواحد |
21 | الثالث معلمين اقتصاد منزلي | 2250 درهم للكتاب الواحد |
22 | الرابع معلمين اقتصاد منزلي | 2500 درهم للكتاب الواحد |
23 | الخامس معلمين اقتصاد منزلي | 2500 درهم للكتاب الواحد |
24 | الكتاب الفني لمراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية | 750 درهم للكتاب الواحد |
مادة 2
يستثنى أبناء أصحاب المعاشات الأساسية من دفع قيم الكتاب المدرسي المبينة في المادة السابقة.
مادة 3
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 660 لسنة 1993 بتحديد أسعار بيع الكتاب المدرسي، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 23 ربيع الأول 1404 و. ر
- الموافق 31 هانيبال 1423 م