أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 407 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد أسعار بيع الكتاب المدرسي

31 أغسطس 1994

قرار رقم 407 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد أسعار بيع الكتاب المدرسي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 69 لسنة 1976م بتنظيم المعاهد الفنية العليا.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1977م بشأن التعليم الفني.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 348 لسنة 1992م بشأن لائحة التأليف والترجمة والتحقيق والنشر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 624 لسنة 1993 بشأن تنظيم التعليم والتدريب المهني الحر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 660 لسنة 1993 بشأن إصدار لائحة تحديد أسعار بيع الكتاب المدرسي.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم م. و. 61 / 902 المؤرخ في 14/7/1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
تحدد أسعار بيع الكتب المدرسية التي تتولى توفيرها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي للمراحل التعليمية المختلفة ابتداءً من العام الدراسي 1423/1424 ميلادية وفقاً لما يلي:

ر.مالسنة الدراسيةسعر النسخة الواحدة 
1الصف الأول من التعليم الأساسي300 درهم للكتاب الواحد
2الصف الثاني من التعليم الأساسي300 درهم للكتاب الواحد
3الصف الثالث من التعليم الأساسي300 درهم للكتاب الواحد
4الصف الرابع من التعليم الأساسي300 درهم للكتاب الواحد
5الصف الخامس من التعليم الأساسي300 درهم للكتاب الواحد
6الصف السادس من التعليم الأساسي300 درهم للكتاب الواحد
7الصف السابع من التعليم الأساسي350 درهم للكتاب الواحد
8الصف الثامن من التعليم الأساسي350 درهم للكتاب الواحد
9الصف التاسع من التعليم الأساسي350 درهم للكتاب الواحد
1الأول ثانوي أدبي750 درهم للكتاب الواحد
2الثاني ثانوي أدبي1000 درهم للكتاب الواحد
3الثاني ثانوي علمي500 درهم للكتاب الواحد
4الثالث ثانوي علمي600 درهم للكتاب الواحد
5الثالث ثانوي أدبي1250 درهم للكتاب الواحد
1الأول علوم أساسية900 درهم للكتاب الواحد
2الثاني علوم أساسية أحياء1050 درهم للكتاب الواحد
3الثاني علوم أساسية كيمياء700 درهم للكتاب الواحد
4الثاني علوم أساسية فيزياء650 درهم للكتاب الواحد
5الثاني علوم أساسية رياضيات650 درهم للكتاب الواحد
1الثالث علوم أساسية أحياء1100 درهم للكتاب الواحد
2الثالث علوم أساسية كيمياء650 درهم للكتاب الواحد
3الثالث علوم أساسية فيزياء700 درهم للكتاب الواحد
4الثالث علوم أساسية رياضيات750 درهم للكتاب الواحد
1الرابع علوم أساسية أحياء1050 درهم للكتاب الواحد
2الرابع علوم أساسية كيمياء700 درهم للكتاب الواحد
3الرابع علوم أساسية فيزياء1000 درهم للكتاب الواحد
4الرابع علوم أساسية رياضيات900 درهم للكتاب الواحد
1الأول معلمين1250 درهم للكتاب الواحد
2الثاني معلمين1250 درهم للكتاب الواحد
3الثالث معلمين عربي1000 درهم للكتاب الواحد
4الرابع معلمين عربي1000 درهم للكتاب الواحد
5الخامس معلمين عربي1000 درهم للكتاب الواحد
6الثالث معلمين علوم1300 درهم للكتاب الواحد
7الرابع معلمين علوم1200 درهم للكتاب الواحد
8الخامس معلمين علوم1200 درهم للكتاب الواحد
9الثالث معلمين رياضيات1000 درهم للكتاب الواحد
10الرابع معلمين رياضيات1000 درهم للكتاب الواحد
11الخامس معلمين رياضيات1000 درهم للكتاب الواحد
12الثالث معلمين اجتماعيات1500 درهم للكتاب الواحد
13الرابع معلمين اجتماعيات1500 درهم للكتاب الواحد
14الخامس معلمين اجتماعيات1500 درهم للكتاب الواحد
15الثالث معلمين تربية فنية2500 درهم للكتاب الواحد
16الرابع معلمين تربية فنية2000 درهم للكتاب الواحد
17الخامس معلمين تربية فنية2000 درهم للكتاب الواحد
18الثالث معلمين موسيقى1250 درهم للكتاب الواحد
19الرابع معلمين موسيقى1500 درهم للكتاب الواحد
20الخامس معلمين موسيقى1500 درهم للكتاب الواحد
21الثالث معلمين اقتصاد منزلي2250 درهم للكتاب الواحد
22الرابع معلمين اقتصاد منزلي2500 درهم للكتاب الواحد
23الخامس معلمين اقتصاد منزلي2500 درهم للكتاب الواحد
24الكتاب الفني لمراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية750 درهم للكتاب الواحد

مادة 2
يستثنى أبناء أصحاب المعاشات الأساسية من دفع قيم الكتاب المدرسي المبينة في المادة السابقة.

مادة 3
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 660 لسنة 1993 بتحديد أسعار بيع الكتاب المدرسي، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 ربيع الأول 1404 و. ر
  • الموافق 31 هانيبال 1423 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount