قرار رقم 297 لسنة 2000 م بشأن تخصيص مبلغ من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 2000 م لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء وتقرير حكم آخر
24 يونيو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يونيو 2000
- رقم التشريع: 297
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
-
297-2000-DEC-GPC
قرار رقم 297 لسنة 2000 م بشأن تخصيص مبلغ من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 2000 م لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء وتقرير حكم آخر
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدوله، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبيه، ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلادية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلاديه، بإعادة تنظیم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شان الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى الاجتماع العادي الرابع لعام 1430 ميلادية، المنعقد بتاريخ 6 – 7/ 6/ 1430 ميلادية، بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابة رقم 1، 2، 449 المؤرخ في 2/ 5/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يخصص مبلغ وقدره 25،000،000 خمسة وعشرين مليون دينار من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلاديه، وذلك لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء.
مادة 2
يتم خصم مبلغ 25،000،000 خمسة وعشرين مليون دينار من مخصصات الجهات العامة واللجان الشعبية للشعبيات للسنة المالية 1430 ميلادية، وبنسب متساوية تخصص للشركة العامة للكهرباء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 21/ربيع الأول
- الموافق: 24/ الصيف/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة