Skip to main content

قرار رقم 510 لسنة 2022 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 339 لسنة 2022 م القاضي بضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس

4 أبريل 2022

قرار رقم 510 لسنة 2022 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 339 لسنة 2022 م القاضي بضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار رقم 339 لسنة 2022 م بشأن ضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
  • وعلى كتاب السيد، المستشار الأكاديمي بالوزارة رقم بلا المؤرخ في 2022/3/27 م.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار تعديل جزئي بالمادة الأولى من القرار رقم 339 لسنة 2022 م بشأن ضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بحيث تضاف الضوابط التالية للقرار المشار إليه أعلاه:

 أولا: ضوابط ومعايير اعتماد مخرجات المؤتمرات العلمية المحلية لغرض الترقية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين:

  1.  أن يكون موضوع المؤتمر داخل اختصاص الجهة المنظمة له أو في مجال عملها.
  2.  أن يكون للمؤتمر لجنة علمية من الأكاديميين وتكون تخصصات أعضائها في مجال تخصص المؤتمر.
  3.  أن يكون للمؤتمر موقع إلكتروني منشور بة الأهداف والمحاور والبرنامج العلمي للمؤتمر وأسماء أعضاء اللجنة العلمية وسيرهم الذاتية.
  4. أن تخضع جميع الورقات المقدمة للمؤتمر للتقييم والتحكيم وفق سياسات نشر واضحة ومبينة في الموقع الإلكتروني.
  5. أن يقوم المؤتمر بنشر الورقات المحكمة كاملة و ليس مجرد الملخصات في كتيب، تسلم منه نسخة للمكتبة الوطنية التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي Proceeding خاص.

ثانيا: ضوابط ومعايير اعتماد مخرجات المؤتمرات العلمية الدولية الخارجية لغرض الترقية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين:

  1. أن تكون الجهة المنظمة للمؤتمر مؤسسة أكاديمية علمية معترف بها في بلد إقامة المؤتمر.
  2. أن يكون موضوع المؤتمر داخلا في اختصاص المؤسسة المنظمة له أو في مجال عملها.
  3. أن يكون للمؤتمر لجنة علمية من الأكاديميين وأن تكون تخصصات أعضائها في مجال تخصص المؤتمر.
  4. أن يكون للمؤتمر موقع إلكتروني منشور به الأهداف والمحاور والبرنامج العلمي للمؤتمر وأسماء أعضاء اللجنة العلمية وسيرهم الذاتية.
  5. أن تخضع جميع الورقات المقدمة للمؤتمر للتقييم والتحكيم وفق سياسات نشر واضحة ومبينة في الموقع الإلكتروني.
  6. أن يقوم المؤتمر بنشر الورقات المحكمة كاملة وليس مجرد الملخصات في كتيب العلمي Proceeding خاص.
  7. إذا كانت مخرجات المؤتمر مؤرشفة في قاعدة بيانات سكوبس Scopus أو قاعدة بيانات ويب أوف ساينس Web of Science فإنه يعتمد مباشرة دون النظر إلى الشروط السابقة.

ثالثا: ما يعتد به من إنتاج علمي من المؤتمرات العلمية لغرض الترقية:

  1. يجب أن يكون المؤتمر المنشورة به الأبحاث معتمدا من الهيئة الليبية للبحث العلمي وفق الشروط السابقة.
  2. يجب أن لا يزيد عدد الأبحاث المنشورة في المؤتمرات و المقدمة لغرض الترقية عن بحث واحد لكل درجة علمية والباقي منشور في مجلات محكمة وفق المنشور السابق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي