Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 387/ 58 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 387
  • السنة القضائية: 58
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2016

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 4 جمادي الثاني 1437هـ الموافق 13.3.2016 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

الحضور 

 برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: بشير سعد الزياني.

: مصطفى امحمد المحلس.: عبد الحميد علي الزيادي.: فتحي عبد السلام سعد.وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ: عبد الفتاح عثمان عبد القادر ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 387/ 58 ق

المقدم من: 

الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة مصراته.يمثله المحامي/ عبد الحكيم الغزلاني

ضد:- 

(…….)

يمثله المحامي رمضان محمد أبو عجيلة عن الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراته الدائرة المدنية ترهونة بتاريخ 16.6.2010 م في الاستئنافين رقمي 639، 501/ 2008 م بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، و رأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع

 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 143/ 2007 أمام محكمة ترهونة الابتدائية على الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة والخدمات المرقب بصفته قال بیانالها إنه – وبناء على تكليف من مدير إدارة الحركة والنقل بالشركة – قام برصف ساحة الطوب الأسمنتي بقيمة اثني عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعين دينارا لم تسدد إليه، مما ألحق به أضرارا، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع له قيمة الدين، ومبلغ خمسة وأربعين ألف دينار تعويضا عما لحقه من أضرار، فقضت له المحكمة بقيمة الدين، وبعدم قبول دعوى التعويض لعدم الإنذار به، وقضت محكمة استئناف مصراته في الاستئناف رقم 501/ 2008 المرفوع من المحكوم عليه بصفته بعدم قبوله شكلا، وفي الاستئناف رقم 639/ 2008 المرفوع من المحكوم له بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للمدعي مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا شاملا عما أصابه من ضرر بسبب التأخير في الوفاء بدينه، وبتصحيح الحكم المستأنف و اعتبار المحكوم عليه هو الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة المرقب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 16.2010.6، وأعلن بتاريخ 2010.11.8 وبتاريخ 11.12.2010 قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددة الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه.وبتاريخ 23.12.2010 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 15.12.2010.وبتاريخ 20.1.2011 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، ولعدم إرفاق الطاعن صورة من الحكم الابتدائي.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا برفضه موضوعا، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب 

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن ما دفع به محامي المطعون ضده وشايعته في ذلك نيابة النقض بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، ولعدم إرفاق الطاعن صورة من الحكم الابتدائي غير سديد، ذلك أنه – فيما يتعلق بميعاد الطعن – فإن المادة 17 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين في القانون ميعاد للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلوا مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، فإن مفاد ذلك أنه ولئن كان يبين من حافظة مستندات المطعون ضده المودعة ملف الطعن أن إعلان الحكم المطعون فيه تم بتاريخ 2010.11.8، وكان التقرير بالطعن تم بتاريخ 11.12.2010 بما يكون معه أخر ميعاد الثلاثين يوما المقررة لرفع الطعن – وفقا للمادة 341 من قانون المرافعات – هو يوم 2010.12.8 إلا أنه ولما كان الطاعن بصفته يقيم بمدينة مصراتة التي تبعد عن مقر المحكمة العليا بطرابلس مسافة تزيد على مائتي كيلو متر، وهو ما يترتب عليه استحقاقه زيادة ميعاد مسافة قدرها ثمانية أيام، بما يجعل طعنه المقرر به في التاريخ المنوه عنه مقررا به في الميعاد.أما فيما يتعلق بعدم إرفاق الطاعن صورة من الحكم الابتدائي، فإن المادة 345 من قانون المرافعات وإن كانت توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه، فإن مفاد ذلك أن إيداع صورة من ذلك الحكم عند الطعن بالنقض لا يكون إجراء الازما إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الابتدائي.وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد بشأن الحكم الابتدائي قوله ” وحيث إن الحكم المستأنف قد ذكر اسم المدعى عليه حسبما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية دون أن ينظر إلى صحيفة التصحيح فإنه يكون قد شابه البطلان ويجب تصحيحه، وكما سيرد بالمنطوق، الذي من بين ما انتهى إليه فيه تأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بأصل الدين ” فإن هذا الذي قرره الحكم – من كون الحكم الابتدائي قد شابه البطلان – يحول دون إمكانية القول بوجوب أن يكون ضمن الأوراق الواجب إيداعها وفقا للمادة 345 سالفة الذكر ولو أخطأ وأحال إليه في أسبابه فيما أقام عليه من قضاء في الموضوع، بما يضحى معه طلب نيابة النقض ودفع محامي المطعون ضده غير صائب، ويتعين قبول الطعن شكلا.وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه صدر بتاريخ 16.6.2010 ضد الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة المرقب المنتهية شخصيتها الاعتبارية بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 25 لسنة 2009 الصادر في 24.1.2009 الذي دمجت بموجبه تلك الشركة في شركة الأشغال العامة مصراته، بما يجعل المحكوم عليه لا صفة له، ويكون الحكم معيبا، مستوجب النقض.وحيث إن الواقع في الدعوى – حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – أن المدعي ( المطعون ضده ) أقامها ابتداء للمطالبة بدين له على المدعى عليه بصفته ( الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة والخدمات المرقب ) مع تعويضه عن التأخير في السداد، وأثناء سير الخصومة طرأ تغيير في صفة هذا الأخير بأن أصبح هو الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة المرقب، فقام المدعي بتصحيح شكل الدعوى إلا أن المحكمة انتهت إلى القضاء له بقيمة الدين دون التعويض وألزمت بذلك ذات من رفعت عليه الدعوى ابتداء ( الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة والخدمات المرقب ) وليس الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة المرقب، فقرر المحكوم له الطعن في الحكم بموجب استئناف تحریري تحت رقم 639/ 2008، كما قرر ذلك المحكوم عليه بموجب استئناف شفوي تحت رقم 501/ 2008، فقضت المحكمة – في هذا الأخير – بعدم قبوله شكلا لعدم تقديم مذكرة شارحة، وفي الأول بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بإلزام المدعي عليه بصفته أن يدفع للمدعي مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا شاملا عما أصابه من ضرر بسبب التأخير في الوفاء بدينه، وبتصحيح الحكم المستأنف و اعتبار المحكوم عليه هو الممثل القانوني لشركة الأشغال العامة المرقب، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن مجال الطعن بالنقض في الأحكام النهائية إنما ينصب على ما قضت به محكمة الاستئناف فعلا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف الطاعن بصفته بعدم قبوله شكلا، وفي استئناف المطعون ضده بالقضاء له بالتعويض، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ( والذي ينصرف إلى أصل الدين )، فإن مجال الطعن بالنقض في هذا الحكم يقصر البحث فيه على مدى صواب هذا القضاء أو عدمه في شقه المتعلق بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا، وفي شقه المتعلق بالتعويض للمطعون ضده والذي من شأنه أن يسويء من مركز الطاعن المكتسب من الحكم الابتدائي، الأمر الذي يتعين معه أن تكون أسباب الطعن منصبة على شقي الحكم المطعون فيه سالفي الذكر دون غيرهما.وإذ كان ذلك، وكان السبب الذي أقام عليه الطاعن بصفته طعنه لا يتعلق بأي مما ذكر، بل يتعلق بالمنازعة في صفة الطاعن كمحكوم عليه، والتي لم تؤسس عليها المحكمة المطعون في حكمها قضاءها بعدم قبول طعنه شكلا، فإن عدم بيانه ما إذا كانت قد أحيلت مبالغ نقدية من شركة الأشغال العامة المرقب ( المدمجة ) إلى شركة الأشغال العامة مصراته ( المدمجة فيها ) وما إذا كانت تلك المبالغ في حالة إحالتها إليها تكفي لسداد ما على الشركة الأولى من التزامات أم أنها تجاوزتها وما يتطلبه ذلك من إحالة تلك الالتزامات إلی صندوق تصفية الشركات العامة، والأجهزة المنحلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، يجعل مانعی به الطاعن على الحكم المطعون لا يحقق له أي مصلحة، ويتعين من ثم الالتفات عنه.وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير قائم على أساس، ويتعين رفضه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.

  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
  • المستشار بشير سعد الزياني.
  • المستشار مصطفى امحمد المحلس.
  •  المستشار عبد الحميد علي الزيادي
  • المستشار فتحي عبد السلام سعد.
  • مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر.