قضية الطعن المدني رقم 58/1270 ق
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 26 شعبان 1438 ه الموافق 2017.5.23 ميلادي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ:۔ محمد خليفة جبودة وعضوية الأساتذة المستشارين فتحي حسين الحسومي: أبو جعفر عياد سحاب عبد السميع محمد البحري مفتاح معمر الرويمي”رئيس الدائرة “وبحضور: عضو نيابة النقض الأستاذ: يوسف حسن سليمان ومسجل الدائرة السيد:- خالد ميلود العلوي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 58/1270 ق
المقدم من:
الممثل القانوني لمصرف الجمهورية بصفته
يمثله المحاميان على الهشيك ومحمد الفيتوري
ضد:
(…..)
يمثله المحامي / أبو بكر آدم البصير
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس الدائرة التجارية الأولى بتاريخ 2007.5.13 م في الاستئناف رقم 50/468 ق بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، و رأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1931 لسنة 96م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على المصرف الطاعن وآخرين قال بيان لها إنه كان قد تحصل على تسهيل ائتماني من المصرف المدعى عليه بمبلغ قدره 842،417دینار التمويل نشاطه التجاري وقد فتح له الحساب رقم 11898 خدمة لهذا القرض لدى المصرف المقرض، غير إنه تم الزحف على شركته وضمها إلى شركة الصناعات الكهربائية والمنزلية والتي قدرت أصولها بعد الزحف عليها بمبلغ يجاوز قيمة التسهيل وأنه بموجب التشريعات التي تنظم أعمال الزحف فإن الجهة التي ضمت إليها شركته هي المسئولة عن الوفاء بقيمة التسهيل وانتهى إلى طلب الحكم له ببراءة ذمته من مبلغ التسهيل وبالزام المدعى عليه بما يجاوز قيمة دیونه وبتعويضه بمبلغ مائتي ألف دينار.وأثناء نظر الدعوى، قدم المصرف الطاعن صحيفة دعوى مقابلة لدعوى المدعي تضمنت عرضة لوقائع صحيفة الدعوى وأضاف أنه بسبب تأخر المدعى عليه بالوفاء بقيمة التسهيل تراكمت عليه الفوائد المركبة حتى بلغت مديونيته مبلغ 617، 337،1,067 مليون وسبعة وستين ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين دينارا او درهما وأنه لا شأن له بقيمة موجودات شركة المدعى عليه التي آلت أصولها إلى جهات أخرى وانتهى المصرف المدعي في هذه الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بدفع قيمة التسهيل والفوائد المترتبة عليه، وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها.وفي الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليه (…) بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره [819243119] دینار ورفض ماعدا ذلك من طلبات، فاستأنف المدعى في الدعوى الأصلية – المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا:۔ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى الأصلية وبإلزام المستأنف عليه الممثل القانوني لمصرف الأمة بصفته أن يرد للمستأنف مبلغ قدره 70,269.123 سبعون ألفا ومائتان وتسعة وستون دينارا 12 درهما وبإبراء ذمته من الدين الذي يطالب به المصرف و برفض طلب التعويض ثانيا:- في الدعوى المقابلة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مبالغ مالية للمستأنف عليه الممثل القانوني لمصرف الأمة بصفته وبرفض الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.وهذا هو الحكم المطعون فيه
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ2007.5.13م وتم إعلانه بتاريخ 2011.5.2 م، وبتاريخ 2011.6.1 م قرر محامي المصرف الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم مودعا الكفالة وأودع مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2011.6.14 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة في اليوم السابق، وبتاريخ 2011.6.21 م أودع دفاع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذي صفة، وببطلان الطعن لعدم اختصام المحكوم عليه كل الخصوم في الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2011.7.19 م أودع محامي المصرف الطاعن مذكرة تعقيب على دفاع المطعون ضده و أودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.وقررت دائرة فحص الطعون المدنية بهذه المحكمة بجلسة2016.11.9إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها.
الاسباب
حيث إنه عن الدفع الذي أبداه المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا التقرير به من غير ذي صفة وأن الطاعن لم يختصم جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه فهو في غير محله، ذلك أن الثابت من سند وكالة محامي الطاعن المودع بملف الطعن أن المحامي الذي قرر بالطعن موكل من الطاعن بالتقرير نيابة عنه بالطعن بالنقض في الحكم موضوع الطعن موقع عليه منه وهو من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وإن المراد بالخصوم في نص المادة 342 من قانون المرافعات المحكوم لهم الذين لهم مصلحة في الدفاع عن الحكم، وحيث إن باقي الخصوم الدين كانوا طرفة في الخصومة لم يقض الحكم لهم بشيء ومن ثم لا مصلحة لهم في الدفاع عن الحكم بما لا يعيب إجراءات الطعن عدم اختصامهم، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.وحيث إن حاصل ما ينعى به المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على ما أثبته الخبير من عملية الجرد أن أصول منشأة المطعون ضده تزيد على ديونه وكان يجب على المطعون ضده تسوية ديونه مع المصرف الطاعن ولا يمكن الاحتجاج بأن عملية الزحف تعتبر عملا سيادية غلت يده عن ممارسة نشاطه، ومن ثم فإن المبلغ المقرض له على الحساب الجاري الخاص بالمطعون ضده يسري عليه حكم المادة 202 من القانون التجاري ويخضع للفائدة مما لا يصح إيقافها أو استبعادها دون نص في القانون أو اتفاق يقضي بذلك.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الزحف الذي قامت به الدولة على شركات الأفراد بالقطاع الخاص مجردة عن نص في القانون يعتبر عملا غير مشروع تسأل عنه الدولة باعتبارها شخصا اعتباريا ممثلة في الجهات التي تنوب عنها وهو يختلف عن التأميم الذي يستند إلى نص في القانون ويحتفظ فيه الشخص المعنوي المؤمن بكيانه وينظم قانون التأميم حقوق الملاك السابقين وعلاقة الشخص المعنوي بالغير بعد التأميم.” وأن الشركة التي تم الزحف عليها بدمجها في شركة أخرى تفقد شخصيتها وتزول صفة مدرائها السابقين أما إذا لم تدمج وظلت محتفظة بشخصيتها تكون مسئولة عن التزاماتها قبل الغير وتكون أموالها ضمانة عامة لدائنيها وأن توقيع مديرها أو مالكها بصفته ممثلها ينصرف أثره إلى الشركة ولا ينصرف إلى مديرها أو مالكها بصفته الشخصية، وكل التزام معهودة فيه الطابع الشخصي للشريك أو المالك للشركة لا ينصرف أثره إلى الشركة ويظل بهذه الصفة مسئولا عنه وحده وإن حوالة الدين بتغيير المدين وفقا لنص المادة 303 من القانون المدني لا تكون نافذة إلا إذا أقرها الدائن فلا يجوز إجبار الدائن على تغيير مدينة ولا يعتبر سكوت الدائن في حال حوالة الدين بتغيير الدائن قبولا لها.لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أقامها على المصرف الطاعن وجهات عامة تمثل الدولة، بطلب إبراء ذمته من مديونيته الناجمة عن تسهيل ائتماني على حسابه 11898 بالمصرف الطاعن، وبإلزامهم برد قيمة الأصول الزائدة عن مديونيته على سند أنه تم الزحف على شركته، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المصرف الطاعن برد مبلغ قدره [ 70,269.123] سبعون ألفا ومائتان وتسعة وستون دينارا 123 درهما على أسباب حاصلها أن المطعون ضده تم الزحف على شركته وتم تجريده من ممتلكاته المتعلقة بنشاطه وتم الاستيلاء عليها وغلت يده عن التعامل مع أي جهة أخرى، وعلى أن الزحف عمل سيادي قصد منه تأميم المشروعات الاقتصادية والفردية الخاصة ونقل ملكيتها بما يتفق مع السياسة العليا للدولة، وصدرت عدة قرارات تنظم عملية الزحف وطريقة تصفية المنشآت المزحوف عليها وتشكيل لجان تقييمها ومسؤولية الجهة الزاحفة أي الشخص القانوني الجديد الذي حل محل شركة المطعون ضده في الديون، والالتزامات التي في ذمتها، وفي حدود ما آل للشخص الجديد من أموال، وإلزام الجهة الزاحفة فورا بتسديد وتحويل هذه الديون، وكذلك وقف احتساب الفائدة على هذه الديون، دون أن يبين ما إذا كان التسهيل الذي منح للمطعون ضده بصفته الشخصية فيسأل عنه في ذمته، أو أنه قبضه باعتباره نائبا عن شخص اعتباري يلحق بذمة ذلك الشخص، ويكون الشخص الاعتباري الذي تم الزحف عليه مسئولا عنه وعن فوائده التي تراكمت ودون أن يبين كيف أن المصرف الطاعن قبل بحوالة الدين بتغيير المدين، مع أنه لا يجوز إجبار الدائن على قبول الحوالة بتغيير مدينه عملا بالمادة 303 من القانون المدني، ولم يبين العلاقة بين الدولة التي أشرفت على عملية الزحف على شركات الأفراد والمصرف الطاعن، والأساس الذي بني عليه قضاءه أن الجهة التي قامت بعملية الزحف مسئولة عن التزامات الشركة المزحوف عليها، وكيف أن تعليمات مصرف ليبيا المركزي تسقط حق المصرف الطاعن في الفوائد، بما يعيبه بالقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون يتعين نقضه.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
- المستشار محمد خليفة جبودة “رئيس الدائرة”.
- المستشار فتحي حسين الحسومي.
- المستشار أبو جعفر عياد سحاب.
- المستشار عبد السميع محمد البحري.
- المستشار مفتاح معمر الرويمي.
- مسجل الدائرة خالد ميلود العلوي.