قضية الطعن المدني رقم 1038/ 57 ق
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 23 صفر 1436هـ الموافق16.12.2014 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: فرج أحمد معروف.” رئيس الدائرة ” | وعضوية المستشارين الأساتذة: محمد عاشور سرکز، أحمد بشیر موسی،نعيمة عمر البلعزي،:بشير سعد الزياني.وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ: عبد الفتاح عثمان عبد القادر.ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 1038/ 57 ق المقدم من: الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بصفته.المحامي / عبد العاطي سلامة
ضد
(……….)
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف سبها بتاريخ 3.4.2010 في الاستئناف رقم 104 / 2009.بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية و رأي نيابة النقض والمداولة.
الوقائع
اختصم المطعون ضده الطاعن بصفته أمام محكمة سبها الابتدائية في الدعوى رقم 107 لسنة 2007 التي أقامها بصحيفة قال فيها:- إنه يملك قطعة الأرض التي أورد حدودها ومساحتها بالصحيفة وقد فوجئ بالمدعى عليه يمرر فوقها خط كهرباء عالي الضغط تبلغ قوته 220 ك.ف.مما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية بأن حرم من استغلالها في إقامة سكن أو منشآت عليها وفوت عليه فرصة الحصول على قرض.وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مائة وخمسين ألف دينار تعويضا عما لحقه من ضرر مادي و معنوي.والمحكمة قضت برفض الدعوى.استأنف المطعون ضده أمام محكمة استئناف سبها التي قضت بقبول الاستئناف شكلا.وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف عشرة آلاف دينار تعويضا له عن الضررين المادي والمعنوي (وهذا هو الحكم المطعون فيه).
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2010.3.4 وأعلن في 2010.3.14.وبتاريخ 8.4.2010 قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 17.4.2010 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 11.4.2010، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة و الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبيان ذلك:۔
- إن القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني نص في مواده 17، 19، 20، 21، 23 على أن العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تؤول ملكيتها للدولة وأن التعويض عنها يتم عن طريق لجان تشكل بمعرفة أمين الإسكان وأن اختصاص تلك اللجان ينحصر في العقارات الواقعة داخل المخططات ويتم الاعتراض على تقدير التعويض أمام الجهات المحددة في القانون.وحيث أقام المطعون ضده دعواه مباشرة أمام القضاء فإنه يكون قد أقامها أمام جهة غير مختصة وقد تم الدفع بذلك إلا أن المحكمة تجاهلته مع أنه دفع جوهري ومن ثم تكون قد وقعت في عيب مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
- إن التعويض المقضي به جاء خاليا من بيان العناصر الموجبة له والأسس التي تدخل في حساب تقديري.
وحيث إنه عن السبب الأول فهو مردود.ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” رقم 1067 لسنة 1984 بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء تنص على أن (( للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل القانونية وأن تباشر جميع الأعمال اللازمة لذلك ولها على الأخص 1…2…3- مد الأسلاك وإقامة المجمعات والقوائم ومحطات التقوية والتمويل وغيرها على جوانب الطرق العامة وتحتها أو فوقها في أراضي الأفراد أو الهيئات والدخول والمرور في هذه الأراضي مع تعويض ذوي الشأن تعويضا عادلا حسب القوانين واللوائح النافذة عن الأضرار التي تترتب على ذلك )) ومفاد ذلك أن المشرع وإن أعطى للشركة الحق في القيام بالأعمال سالفة الذكر إلا أنه رتب عليها في مقابل ذلك التزاما بأن تعوض من يتضرر من هذه الأعمال تعويضا عادلا.لما كان ذلك.وكان الواقع في الدعوى على النحو الذي أورده الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعن بصفته مرر خطا كهربائيا عالي الجهد فوق الأرض التي يملكها المطعون ضده بحيث لم يعد بإمكانه الاستفادة منها وحصلت له الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها.وإذ انتهى الحكم المذكور إلى استحقاق المطعون ضده للتعويض استنادا على الشهادة العقارية التي تؤكد ملكيته – لقطعة الأرض موضوع التعويض وإلى تقرير الخبرة الذي أثبت مرور خط كهرباء عالي الجهد فوقها وأنه لم يعد بالإمكان الاستفادة منها، بالإضافة إلى قرار اللجنة الشعبية لشعبية سبها الذي نزعت بموجبه قطعة الأرض للمنفعة العامة وإلزام الطاعن بصفته تعويض مالكها التعويض العادل.فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه بما يجعل النعي بعيدا عن محجة الصواب.وحيث إنه عن السبب الثاني فهو غير سديد.لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن مقتضى نصوص المواد 173، 224، 225 من القانون المدني أن القاضي هو الذي يقدر التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور ما دام لا يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة وحسبه أن يورد في حكمه من الأسس والعناصر ما يبرر ما انتهى إليه من تقدير.وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن أورد القول ( وقد تمثل الضرر المادي في حرمان المستأنف من الانتفاع بعقاره المملوك له والذي أثبت الخبير أن الضرر الذي لحق بالعقار كان كليا.وتمثل الضرر المعنوي في الألم والحسرة التي لحقت بالمستأنف نتيجة حرمانه من عقاره.وحيث إنه عن تقدير التعويض فإن المحكمة تقدر لجبر الضرر المادي هو تعويضه بقيمة العقار وفقا لما جاء بتقرير الخبرة الفنية من أن قيمة قطعة الأرض تقدر بمبلغ ثمانية آلاف دينار وفقا لسعر السوق.وعن الضرر المعنوي فإن المحكمة ترى أن المبلغ الكافي لجبره هو ألفي دينار ) فإن هذا الذي أورده الحكم يتضمن بيانا لعناصر الضرر بنوعيه وأسس تقديره على نحو ينأى به عما رماه به الطاعن.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على أساس متعين الرفض.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.
- المستشار فرج أحمد معروف رئيس الدائرة
- المستشار محمد عاشور سرکز
- المستشار أحمد بشير موسى
- المستشار بشير سعد الزياني
- مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر
- نعيمة عمر البلعزي