Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة وتحديد الجهات الخاضعة لاشرافها

1 أبريل 2000

قرار رقم 124 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة وتحديد الجهات الخاضعة لاشرافها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 لسنة 1429 ميلادية، بنقل تبعية مصلحة الآثار.
  • وبناء على ما أنتهت اليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تسند الى اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحة تبعية كل من:

  • أ- مصلحة الآثار.
  • ب- جهاز التنشيط والاستثمار السياحي
  • ج- اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحة الإشراف المباشر على الجهات الآتية:

  • أ- مركز البحوث والتوثيق الاعلامي والثقافي والتعبوي
  • ب- المركز القومى لبحوث ودراسات الموسيقى العربية.
  • ج- معهد جمال الدين الميلادى للموسيقى والمسرح 
  • د- الدار العربية للكتاب
  • ه- الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان
  • و- مؤسسة بن خلدون
  • ز- الشركة العامة للخياله
  • ح- الشركة العامة للورق والطباعة
  • ط- شركة الخدمات الاعلامية والفنية
  • ي- شركة استقبال وإعادة البث المرئى
  • ك- الجهات الاخرى التي تقضى التشريعات النافذة بخضوعها لإشراف القطاع المذكور

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في.26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.