Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 1974 م بإصدار لائحة إجراءات الوقاية اللازمة لعمال الموانئ المشتغلين في شحن وتفريغ السفن

18 فبراير 1974

قرار رقم 38 لسنة 1974 م بإصدار لائحة إجراءات الوقاية اللازمة لعمال الموانئ المشتغلين في شحن وتفريغ السفن

وزير العمل 

بعد الإطلاع

  • على المادة 102 من القانون رقم 58 لسنة 1970 بشأن العمل والقوانين المعدلة له.
  • وعلى لائحة حماية صحة وسلامة العمال في أماكن العمل الصادرة بقرار وزير العمل رقم 8 لسنة 1974.
  • وعلى موافقة وزير المواصلات والمؤسسة الليبية العامة للموانئ والمنائر .
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قــرر 

مادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين في عمليات شحن وتفريغ السفن ، سواء كان عملهم في هذه العمليات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة 2

يقصد بعمليات الشحن والتفريغ كل عمل ينفذ كلية أوفي جزء منه براً أو على ظهر السفن بهدف شحن أو تفريغ أية سفينة في مختلف الموانئ البحرية أو أرصفتها أو مراسيها أوفي أي مكان مماثل يمكن أن يجري فيه الشحن او التفريغ.

مادة 3

توفيراً لأسباب سلامة العمال الذين يعملون في عمليات الشحن والتفريغ يتعين صيانة جميع الممرات العادية التي تمر بها أحواض أو مراسي أو أرصفة الموانئ وغيرها من ممرات لازمة لاستعمال العمال في ذهابهم وإيابهم وكذلك إضاءة هذه الممرات إضاءة كاملة ومأمونة ويلتزم متولي الشحن والتفريغ الآتي:

  1. حفظ الأرصفة والمراسي خالية من البضائع والأمتعة بالقدر الكافي لتحقيق حرية المرور لوسائل توصيل العمال إلى السفن والعودة منها.
  2. ترك ممر على طول حافة أي رصيف أو مرسى لا يقل عرضه عن ثلاثة أقدام 90 سم وأن يكون خالياً من جميع العوائق ويستثنى من ذلك الأجهزة الثابتة والآلات والأدوات المستخدمة في العمليات.
  3. تسوير جميع الأماكن الخطرة في الممرات وأماكن العمل تسويراً مناسباً لا يقل ارتفاع السور في أي جزء منه عن 75 سم وذلك بالنسبة للفتحات والمنحنيات والحواف الخطرة كالقناطر والكباري والمغاطس وأبواب الأحواض.

مادة 4

يلتزم مسئول العمليات بتحقيق الأمان في وسائل التوصيل التي يستعملها العمال لبلوغ السفينة أو العودة منها ويقصد بوسائل التوصيل في هذا الصدد:

  1. سلم السفينة ومعبرها ويشترط في السلم أو أي جهاز يستخدم لهذا الغرض ألا يقل عرضه عن 55 سم وأن يحكم تثبيته على نحو يمنع تحركه وألا تكون زاوية ميله منحدرة أكثر من اللازم وأن يكون في حالة سليمة ومصنع من مواد جديدة النوع وأن يسور على جانبيه ارتفاع لا يقل عن 82 سم ويجوز أن يكون سلم السفينة مسور من جانب واحد بشرط أن يلاصق الجانب الآخر جسم السفينة بدرجة كافية.
  2. السلالم الأخرى في غير ذلك من الأحوال على أن تكون كافية في الطول والعرض والاحتمال ومثبتة بأمان.ويستثنى من ذلك ما تجيزه السلطات من أجهزة ترى أنها كافية لتحقيق وقاية العمال ،ولا تطبق أحكام هذه المادة على العمليات التي تتم فوق سفن البضائع ومعابرها الداخلية إذا كانت تجري في تلك الأمكنة فقط.
  3. يحظر على العمال استعمال أية وسائل غير الوسائل المنصوص عليها أو المسموح بها في هذه المادة كما يحظر أن يطلب إليهم غير ذلك.

مادة 5

في الأحوال التي يتعين فيها انتقال العمال عبر البحر لأداء عمليات ما يلتزم المسئول عن هذه العمليات باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة انتقالهم مراعياً في ذلك متانة القوارب المستعملة وصلاحيتها في النقل وظروف البحر.

مادة 6

عند أداء العمليات في عنابر يزيد عمقها على خمسة أقدام 150 سم عن مستوى سطح السفينة إلى قاع العنبر فإنه يجب توفير وسيلة مأمونة لضمان سلامة العمال في وصولهم من سطح السفينة إلى العنبر وعلى مسئول العمليات التأكد من سلامة السلالم المستعملة في هذا الغرض بالتحقق من ثبات درجاتها ووجود مقابض على طول الدرجات.ويحظر على العمال استعمال أية وسائل أخرى في الوصول إلى قاع العنابر خلاف ما أعد لذلك كما يحظر أن يطلب إليهم ذلك.

مادة 7

عند أداء العمليات على سطح السفن يجب توفير الإضاءة الكافية في جميع الأماكن التي تجرى فيها العمليات أو التي يطلب إلى العمال الانتقال بينها لأداء هذه العمليات على أن تتوافر في هذه الإضاءة أسباب الأمن بما لا يشكل خطراً أو تأثيراً على قوة إبصار العمال ودون أن تتعارض مع سلامة الملاحة للسفن الأخرى.

مادة 8

يجب التحقق من سلامة ومتانة آلات الرفع والآلات الإضافية سواء في ذلك الثابت منها أو المتحرك قبل إجراء أية عملية على ظهر السفينة أوبراً ويراعى في هذا الصدد:

  1. إجراء الاختبار الكافي لهذه الآلات والسلاسل والحبال المثبتة بها وذلك قبل كل استعمال لها.
  2. أن يجرى كل ثلاثة شهور فحص كامل ودقيق لأبراج ومشابك الرفع.
  3. أن يجري سنوياً فحص كامل لجميع آلات الونشات والعفاريت وما شاكلها والحبال السلكية و الحلقات والخطافات ولا يجوز تقصير السلاسل بربطها عقد وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتلافي تلفها بسبب احتكاكها بأجسام ذات أطراف حادة.

ويتعين أن تكون عقد الحبال المعدنية ووصلاتها من ثلاث طبقات على الأقل تغلف بضفيرة كاملة من الحبال تم طبقتين لكل نصف ضفيرة 

ويجب على مسئول العمليات التحقق من توافر كافة الاشتراطات السابقة.

  1. يجب إيضاح قوة الاحتمال المأمونة لكل آلة من آلات الرفع والجبائر والسلاسل ويكون ذلك بتثبيت لوحات معدنية حمل هذا البيان أرقام واضحة على قاعدة الآلة أو السلاسل.
  2. يجب تسوير جميع المحركات والعجلات والسلاسل والقوائم وتوصيلات الكهرباء وأنابيب البخار تسويراً يكفل ضمان الوقاية من أخطارها إلا إذا كان تصميمها يكفل هذا الضمان.
  3. يجب تزويد آلات الرفع بوسيلة تقلل إلى أدنى حد من الخطر الناشئ عن السقوط العلوي المفاجئ أثناء العمليات.
  4. يجب التحقق من ثبات الأبراج المستعملة واتقاء خطر اقتلاعها تحت وطأة أية حمولة.

مادة 9

يقتصر العمل في تشغيل أدوات الرفع أو النقل سواء منها ما كان يعمل بالقوة الميكانيكية أو بغيرها على العمال المؤهلين للقيام بذلك.

مادة 10

  1. يجب عدم ترك أية حمولة معلقة في آلة الرفع إلا إذا كانت هذه الآلة تحت الإشراف الفعلي للمختص بإدارتها.
  2. يلتزم العمال باتخاذ الاحتياطات الكافية لدرء الخطر عن أنفسهم وعن الغير عند ترتيب أو تفريغ أو شحن البضائع أو تداولها.
  3. يلتزم مسئول العمليات بعدم السماح بتحميل أية آلة رفع ما يزيد عن حمولتها المقررة.

مادة 11

على مسئول العمليات التحقق قبل بدئها من نوع البضائع التي تجرى العمليات بشأنها والتي قد تشكل خطر على صحة العمال أو حياتهم بسبب طبيعتها أو حالتها كالمواد المتفجرة والمشعة وله في سبيل هذا التحقق الاستعانة بالخبراء المختصين في هذا الشأن وعليه توفير السبل الآمنة لنقلها أو شحنها وفقاً لما تقتضيه الحالة.

مادة 12

لا يجوز أن يزيد ما يحمله الشخص الواحد عند أداء عمليات الشحن والتفريغ عن 50 كيلوجرام ولا يجوز أن يطلب إلى أي عامل أن يحمل أكثر من هذا القدر.

مادة 13

يجب توفير وسائل الإسعافات الأولية ووسائل نقل المصابين إلى العيادات والمستشفيات المختصة في كافة الأماكن التي تجرى فيها العمليات وموضوع هذه اللائحة كما يجب توفير الوسائل الكافية لإنقاذ العمال في حالات السقوط في البحر ، و يلتزم المسئول عن العمليات بإجراء كشف دوري على عمالة للتحقق من سلامتهم ولياقتهم لأداء العمل.

مادة 14

يجب اتخاذ كافة الاحتياطات ضد الحرائق وذلك بوضع وسائل الإطفاء الفعالة في المواضع المناسبة من الأماكن التي تجري فيها العمليات ويتعين صيانة هذه الوسائل دورياً والتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستعمال.

مادة 15 

لا يجوز تشغيل النساء في عمليات الشحن والتفريغ المنطبقة عليها هذه اللائحة كما لا يجوز تشغيل العمال الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة.

مادة 16

يقصد بمتولي الشحن في مجال تطبيق هذا القرار من يتولى القيام بأي من العمليات المنطبق عليها القرار بناء على تكليف أو تعاقد من أي نوع كان ويكون مسئولاً عن هذه العمليات أيضاً من يتولى عنه القيام بأي عمل يدخل في نطاق هذه العمليات.

مادة 17

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • عبدالعاطي العبيدي 
  • وزير العمل
  • صدر في 26 محرم 1394 هـ
  • الموافق 18 فبراير 1974م