Skip to main content

قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

1 يونيو 2022

قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مديرية مصلحة أملاك الدولة مرزق رقم ر 14 المؤرخ في 2022/5/25 م.
  • وعلى كتاب رئیس إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 1588 المؤرخ في 2022/5/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ر 13533 المؤرخ في 2022/6/1 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس.

قرر

مادة 1

يخصص العقار الواقع ببلدية تجرهي وإحداثياته كالتالي:- 41.5.4.2431 شمالا 25.26.1434 شرقا ومساحتها 200 هكتار لصالح المنطقة الحرة مصراتة وحدوده كالأتي:

  •  شمالا. القطرون
  •  جنوبا. مطار الويغ
  •  شرقا. الحدود الليبية التشادية
  •  غربا. تجرهي

 وفقا للرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء