Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2005 م بشأن الضوابط والقواعد والأحكام الخاصة بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1991 بشأن التعبئة

5 أبريل 2005

قرار رقم 86 لسنة 2005 م بشأن الضوابط والقواعد والأحكام الخاصة بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1991 بشأن التعبئة

أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي، بشأن الخدمة في الشعب المسلح وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 افرنجي، بإعادة تنظيم الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 افرنجي، بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن استدعاء الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن التعبئة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  • وعلى قرار القائد الأعلى رقم 59 لسنة 1989، بإنشاء اللجنة العامة للدفاع وتنظيمها المعدل بالقرار رقم 546 لسنة 1992م.
  • وعلى قرار القائد الأعلى رقم 22 لسنة 1991، بتعيين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  • وعلى قرار القائد الأعلى رقم 16 لسنة 1373 و.ر.2005 بإنشاء الهيئة العامة للتعبئة.

قرر

مادة 1 

إعلان التعبئة

تعلن بقرار من المؤتمرات الشعبية الأساسية حالة التعبئة ونوعها والغرض من إعلانها وانتهائها ووضع الخطط اللازمة لرسم السياسة العامة للتعبئة واعتمادها بناء على اقتراح من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2 

حالات إعلان التعبئة

يكون إعلان التعبئة في إحدى الحالات التالية:

أولا: حالات الخطر الخارجي وتشمل:

  1. قيام خطر الحرب.
  2. نشوب الحرب.
  3. ظهور ما يهدد أمن الجماهيرية العظمى أو يمس بسيادتها أو باستقلالها.

ثانيا: حالات الخطر الداخلي وتشمل:

  1. ظهور ما يهدد سلطة الشعب.
  2. حدوث كوارث أو أوبئة أو غيرها مما يهدد حياة السكان أو أمنهم وسلامتهم.

ثالثا: حالات إجراء التمارين التعبوية أو المناورات السوقية أو التطبيقات العملية على حالات التعبئة.

رابعا: حالات تنفيذ برامج التحول الثوري التي لا تفي الإمكانيات المنفردة لتنفيذها.

مادة 3 

أثار إعلان التعبئة العامة

يترتب على إعلان التعبئة العامة ما يلي:

أولا: الانتقال بالشعب المسلح من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك:

  1. رفع درجة استعداد الوحدات التي تحت السلاح.
  2. استدعاء المسرحين من الشعب المسلح.
  3. وقف إجراءات إنهاء الخدمة والاستقالة.
  4. استدعاء الاحتياط السوقي.

ثانيا: إلزام العاملين بالمرافق العامة والخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشرافها أو إشراف الجهة التي تنيبها في ذلك.

ثالثا: إخضاع المصانع أو المعامل أو أي مرافق إنتاجية أو خدمية تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، وذلك للإشراف عليها من حيث الإدارة والإنتاج والتشغيل.

رابعا: فرض الرقابة العسكرية لتأمين سلامة الجيش الليبي وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها وفقا لقرار يصدر من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

خامسا: تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات المختصة بالتعبئة وقت السلم.

مادة 4 

أثار إعلان التعبئة الجزئية

يترتب على إعلان حالة التعبئة الجزئية، وإلى حين انتهائها ما يلي:

  1. وضع كل أو بعض وحدات الشعب المسلح تحت إدارة وإشراف الجهة التي تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  2. تسخير الإمكانيات والموارد التي تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع لخدمة أغراض التعبئة الجزئية أو المجهود الحربي.
  3. تجميع الأفراد والآليات وكافة الإمكانيات التي لها علاقة بأمر التعبئة، وذلك بالتنسيق بين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع واللجان الشعبية بكل مستوياتها ويجوز تكليف أي جهة إدارية أو فنية للمساهمة في ذلك.
  4. وقف إجراء إنهاء خدمة المجندين للخدمة الوطنية.
  5. إلزام كافة العاملين بالأجهزة والمرافق العامة والشركات والمنشآت والمصانع والتشاركيات وكافة الأنشطة الجماعية والفردية في المنطقة أو المناطق التي تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشرافها أو إشراف الجهة التي تنيبها.

مادة 5 

اختصاصات اللجنة العامة المؤقتة للدفاع

للجنة العامة المؤقتة للدفاع اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ أحكام قانون التعبئة ولها على سبيل الخصوص اتخاذ ما يلي:

  1. إصدار القرارات اللازمة لتسخير الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي أو لغرض التعبئة.
  2. إصدار أوامر تجميع الأفراد والآليات والإمكانيات التي لها علاقة بأمر التعبئة.
  3. التنسيق مع اللجان الشعبية فيما يخص الإمكانيات والموارد المتاحة لخدمة المجهود الحربي أو لغرض التعبئة.
  4. إصدار القرارات اللازمة بتكليف الجهات الإدارية والفنية المساهمة في عملية الحصر والسيطرة والتجميع للإمكانيات المطلوبة.
  5. إصدار الأوامر المتعلقة بإلزام العاملين بالاجهزة والمرافق العامة والخاصة بالاستمرار في أداء أعمالهم وأسلوب السيطرة على تنفيذ هذه القرارات والأوامر.
  6. تحديد المنطقة أو المناطق المعنية بحالة التعبئة والجهات المشرفة على الموارد المادية المطلوبة في حالة التعبئة الجزئية.
  7. وضع الضوابط اللازمة لاستخدام الامكانيات المادية والمعنوية المتبادلة بين منطقة وأخرى وجهة واخري إن اقتضت الظروف ذلك.
  8. أخطر اللجان الشعبية المختصة بحالة التعبئة والجهة المخولة بالإشراف على المنطقة أو المناطق المراد الإشراف عليها.
  9. وقف إجراءات إنهاء خدمة المجندين للخدمة الوطنية أو التدريب العسكري العام.
  10. فرض الخدمة العسكرية على جميع من يحملون جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي الذين أتموا سن الثامنة عشر ولم يتجاوزوا الخمسة والخمسين من غير الأشخاص المكلفين بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي وذلك خلال مدة التعبئة، كما يجوز قبول المتطوعين من غير حاملي الجنسية الليبية.
  11. طلب حضور من تري تجنيدهم أو ندبهم لإجراء الفحص الطبي المقرر عدا أولئك المكلفين بأعمال لا تحتاج لياقة بدنية معينة.
  12. تهيئة الموارد المعنوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيد الطاقات المتاحة لتنمية الوعي الوطني بما يؤكد الروح الوطنية في مواجهة الظروف التي أدت إلى إعلان حالة التعبئة وذلك بالوسائل المختلفة وبالأخص:

أ- حصر كافة الانشطة الإعلامية والعاملين بها ووضع الخطط المناسبة لاستخدامها والاستفادة منها عند اللزوم.

ب- السيطرة على كافة الأنشطة الإعلامية وتحديد جهات الاشراف عليها.

ج- تنفيذ الخطط المتعلقة باستخدام الأنشطة الإعلامية واستنفار العاملين بها للقيام بالمهام الموكلة لهم.

  1. الإخضاع للترتيب الأمنية اللازمة التي تضعها اللجنة الشعبية العامة.
  2. وقف السفر إلى الخارج وتقييد حرية الإقامة والتنقل.
  3. إصدار قرارات الاستيلاء على الأملاك الخاصة لتسخيرها لأغراض التعبئة.
  4. اقتراح الإعلان عن انتهاء حالة الإحباط عند زوال أسباب قيامها.
  5. إجراء التجارب على حالة التعبئة العامة أو الخاصة.

مادة 6 

اختصاصات الهيئة العامة للتعبئة

تتولى الهيئة العامة للتعبئة القيام بما يلي:

  1. إعداد وتقديم كافة البيانات والإحصائيات المعدة عن العاملين بالأجهزة والمرافق العامة والخاصة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  2. تطبيق الخطط التي تخدم المجهود الحربي والمعتمدة وقت السلم.
  3. تنفيذ الخطط والبرامج بربط العلاقة بين مختلف الفئات المدنية والعسكرية ذات الطابع العملي المشترك كالبريد مع إدارة المخابرة، النقل البحري مع ركن البحرية، النقل الجوي مع ركن الدفاع الجوي، هيئة التوثيق والمعلومات ومكتب التعبئة والإعلام مع إدارة التوجيه الثوري……الخ.
  4. تحديد أساليب وأنماط وأنواع الإنتاج المطلوبة لخدمة المجهود الحربي وأسبقية استخدام الموارد الأولية.
  5. اختيار أماكن تخزين ومراكز توزيع المواد الأولية و الطبية والوقود والتموين وتحديد كميات الاستهلاك من تلك المواد.
  6. تعيين المراقبين لتنفيذ الإجراءات العملية للتعبئة العامة وتحديد من له صفة الضبط القضائي.
  7. تعميم التراتيب الأمنية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة والجهات ذات العلاقة والعمل على تنفيذها.
  8. منح تصاريح التنقل بين المناطق الدفاعية وداخلها.
  9. تزويد اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالإمكانيات والمواد المطلوبة لأغراض التعبئة العامة أو الجزئية.
  10. تعميم التعليمات والأوامر الصادرة عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع فيما يتعلق بتوفير الإمكانيات والموارد المتاحة وطريقة استخدامها.

مادة 7 

واجبات اللجان الشعبية

على اللجان الشعبية بكافة مستوياتها القيام بتنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه وعليها في هذا الخصوص:

  1. تزويد الهيئة العامة للتعبئة بكافة البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالموارد الاقتصادية والخدمية في المجتمع.
  2. تزويد الهيئة العامة للتعبئة ببيانات وافية عن كميات الموارد الأولية والتموينية والطبية والوقود وأماكن تخزينها.
  3. تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن تحديد كميات الاستهلاك للمواد الأولية والطبية والوقود وكيفية توزيعها وتخزينها.
  4. تزويد الهيئة العامة للتعبئة بكافة البيانات والمعلومات عن الفئات العاملة بأجهزة المجتمع والمواقع الإنتاجية والخدمية.
  5. تزويد الهيئة العامة للتعبئة بالمعلومات الكافية عن إمكانيات البريد والبرق والهاتف وكافة وسائل الاتصال والنقل البحري والجوي والبري العامة والخاصة ومراكز البحث العلمي.
  6. تزويد الهيئة العامة للتعبئة بالبيانات اللازمة عن وسائل ومعدات البناء والإنشاء وإمكانيات الحماية المدنية وموقف المستشفيات والمراكز الصحية وقدراتها العلاجية ومخازن الأدوية والمعدات الطبية.
  7. تنفيذ التراتيب الأمنية.
  8. تزويد الهيئة العامة للتعبئة بما يحتاجه من خبراء ومختصين في المجالات الاقتصادية والإدارية والفنية.

مادة 8 

الاستيلاء على الأملاك الخاصة

يجوز الاستيلاء على الأملاك الخاصة لأغراض التعبئة إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك أو في حالة تعذر تنفيذ برامج وخطط التعبئة العامة أو الجزئية بدون اتخاذ هذا الإجراء.

ويتم الاستيلاء بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع على أن يتضمن قرار الاستيلاء ما يلي:

  1. اسم المالك وصفته أو من ينوب عنه.
  2. تحديد الأملاك المراد الاستيلاء عليها تحديدا دقيقا نافيا للجهالة بأن يتضمن بيان مساحته ومكانه ومحتوياته وكافة مشتملاته وحالته بالنسبة للعقارات ونوعه وحالته وكميته وسنة صنعه إذا كان من المنقولات.
  3. تحديد الجهة التي عليها استلام الأملاك المستولي عليها.

يتم الاستيلاء وفق محضر رسمي تدون فيه المعلومات اللازمة والتي سبق الإشارة إليها في البنود السابقة وتسلم نسخة منه للمالك أو من ينوب عنه وتحال نسخة منه إلى الهيئة العامة للتعبئة.

مادة 9 

لأصحاب الأملاك المستولى عليها وفقا لأحكام هذا القرار اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بالتعويض العادل عن ممتلكاتهم وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع إن لم يكونوا قد قدموها تطوعا للمساهمة في المجهود الحربي أو لإنجاح أغرض التعبئة.

مادة 10 

يجب استعمال الأملاك المستولى عليها في الأغراض التي استولى عليها من أجلها وتقوم الجهة المختصة في نهاية الاستيلاء بجرد الممتلكات المستولى عليها بحضور أصحاب الشأن لمعاينة ما يكون قد وقع للمباني والمواد من استعمال استثنائي أو هلاك أو أضرار أثناء فترة التعبئة.

مادة 11 

تحدد الأثمان والتعويضات للأملاك المستولى عليها وفقا لأحكام هذا القرار بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع يتضمن تحديد اختصاصاتها وبيان إجراءاتها.

ويجوز لذوي الشأن أن يتظلموا من قرارات لجنة التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار وينظر التظلم أمام لجنة يتم تشكيلها بقرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع برئاسة أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

وتنظر اللجنة التظلم على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا.

مادة 12 

قيد الأجانب

على الأشخاص الذين بلغوا الثامنة عشر من رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال أسبوع من إعلان حالة التعبئة كل إلى مركز الأمن الشعبي المحلي المقيم بدائرته لقيد أسمائهم وتقديم المستندات والبيانات المتعلقة بهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والمالية.

وعليهم أن يقوموا بالإبلاغ عن كل ما يطرأ عن هذه البيانات من تغيير خلال ثلاثة أيام من حدوث التغيير.

ويسري هذا الحكم على كل من كان من رعايا الدولة أو الدول المذكورة واكتسبوا جنسية الجماهيرية العظمى أو أية جنسية أخرى

مادة 13 

حظر التعامل مع الدول المعادية

يحظر على المقيمين في أرض الجماهيرية العظمى أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها في المادة السابقة ورعاياها خلال مدة التعبئة.

ولأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار وتحديد أماكن إقامتهم إذا تطلب الموقف ذلك.

كما له أن يصدر القرارات اللازمة لوضع أموالهم تحت الحراسة وكذلك المؤسسات والهيئات والشركات التي تكون لهم مصالح جادة فيها.

وتكون له الصلاحية في ذلك ضد كل من يثبت تعامله مع هؤلاء الأشخاص أو مع دولهم.

مادة 14 

التظلم في أمر التكليف

لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يتظلم من هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدمه إلى الجهة المكلف بالعمل معها ويكون الفصل في التظلم طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

ولا يترتب على التظلم من أمر التكليف وقف تنفيذه.

مادة 15 

حقوق ومزايا الأشخاص

يخضع الأشخاص المجندون أو المكلفون أو المستدعون أو المنتدبون خلال مدة التعبئة للقوانين والتعليمات والأوامر العسكرية ويتمتعون بكافة الحقوق والمزايا التي يتمتع بها أفراد الشعب المسلح.

مادة 16 

المرتبات والعلاوات

يتقاضى الأشخاص المذكورون في المادة السابقة مرتباتهم من جهات عملهم الأصلية وتتحمل الجهات المنتدبون أو المكلفون أو المستدعون للعمل معها العلاوات والمزايا الأخرى المقررة للوظيفة أو العمل المكلفين به أو المنتدبين لأدائه.

وتتحمل هذه الجهات المرتبات والعلاوات والمزايا المقررة للوظيفة أو العمل المكلف به بالنسبة للعاملين بالشركات والتشاركيات والجهات الخاصة والعاملين لحساب أنفسهم ويكون المرتب مساويا للدخل الذي كان يتقاضاه قبل تكليفه أو مساويا للمرتب المقرر للوظيفة التي يكلف بها أيهما أكبر كما تتحمل نفس الجهات مصاريف الانتقال والسفر التي يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب.

مادة 17 

ضبط مأموري الضبط القضائي

يصدر بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع منح صفة مأموري الضبط القضائي لمن يكلفون بمراقبة تنفيذ الإجراءات العملية للتعبئة العامة والجزئية، ويكون لهم الحق في دخول المؤسسات والمصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها, كما يكون لهم الحق في طلب وفحص السجلات والدفاتر التجارية وغيرها من المستندات وقسائم الدفع والأوراق ذات العلاقة، ولهم معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل الإنتاج مع ضرورة مراعاة اعتبارات سر المهنة.

مادة 18 

العقوبات

أولاً: مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  • أ. كل من تخلف عمداً، في حالة التعبئة عن تنفيذ أمر الاستدعاء أو التكليف أو التجنيد أو الاستيلاء، أو أخفي مواداً وسلعاً تموينية، أو خزنها، أو تصرف فيها في غير الأوجه المحددة لها.
  • ب. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الفعل أثناء الحرب.

ثانياً: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من أفشى بيانات أو معلومات سرية خاصة بالتعبئة، وإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة العامة تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أثناء الحرب.

مادة 19 

ينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

  • اللواء أبوبكر يونس جابر
  • أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
  • صدر في 26 صفر
  • الموافق 5/ 4/ 1373 و.ر. 2005 ف