Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2003 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه

15 يوليو 2003

قانون رقم 9 لسنة 2003 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه

  • مؤتمر الشعب العام.
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف.بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه.

صاغ القانون الآتي:

رفع  جميع القيود المفروضة على حفر آبار المياه

مادة 1

ترفع جميع القيود المفروضة على حفر آبار المياه المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي المشار إليه،وعلى من يقوم بعمليات الحفر الالتزام بالمواصفات الفنية التي تعدها الجهات المختصة حماية للمخزون الجوفي من التلوث.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ: 13/الصيف/1371 و.ر