أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 188 لسنة 2002 م بتنظيم الاستفادة من خدمات الطيران الخاص

29 أكتوبر 2002

قرار رقم 188 لسنة 2002 م بتنظيم الاستفادة من خدمات الطيران الخاص

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1965 إفرنجي، بشأن الطيران المدني.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 إفرنجي، بتأسيس شركة الخطوط الجوية العربية الليبية، ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على كتاب شؤون الخدمات رقم 1 – 2 – 6502 المؤرخ في 18/ 8/ 1370و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والأربعين لسنة 1370و.ر.

قررت 

مادة 1 

يجوز للجهات المبينة فيما بعد الاستفادة من خدمات الطيران الخاص بطلب تسيير رحلات خاصة:-

  • أمانة مؤتمر الشعب العام – أمانة اللجنة الشعبية العامة، وأمانات اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • أية جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات

مادة 2 

تعتبر رحلات خاصة، الرحلات الآتية:-

  1. رحلات نقل وفود رئاسية ووفود رسمية وغيرها.قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1370 و.ر 2002 ف.بتنظيم الاستفادة من خدمات الطيران الخاص
  2.  الرحلات ذات الصفة السرية.
  3.  الرحلات ذات الصفة الاستعجالية

مادة 3 

في جميع الأحوال، وقبل تسيير الرحلة الخاصة وأياً كانت الجهة المسيرة لتلك الرحلة، يجب الحصول علي إذن مسبق من الأمين المساعد لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة أو من يفوضه، كما يجب وجود مخصص مالي في الميزانية ويجوز في الحالات الاستثنائية والعاجلة منح الإذن بتسيير الرحلة، على أن تسوى الأذونات الكتابية فيما بعد.

مادة 4 

يجوز لشركة الخطوط الجوية العربية الليبية أو شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أو غيرهما من الجهات المخولة قانوناً بالعمل في مجال النقل الجوي، بموافقة الأمين المساعد لشؤون الخدمات، الاتفاق مع الجهة طالبة الرحلات الخاصة علي تحديد سقف خاص للتأجير طويل الأمد تحديد أسعار، ويتم التأجير بحسب نوعية الطائرة وسعتها والمدة المطلوبة للرحلة

مادة 5 

للهيئات والمؤسسات والشركات العامة في حالات الضرورة طلب الإذن بالاستفادة من الرحلات الخاصة من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، على أن تتم تسوية الأمور المالية والاستحقاقات مباشرة مع الشركة أو الجهة الناقلة

مادة 6 

تتولى الشركة أو الجهة الناقلة تقديم المستندات والفواتير الخاصة بإيجار كل رحلة إلي الجهة التي سيرت لها الرحلة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الرحلة، كما تتولى متابعة تحصيل مستحقاتها المالية 

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 23/ شعبان/ 1370 
  • الموافق: 29/ 10/ 2002 ف
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة