قضية الطعن الجنائي رقم 53/1419 ق
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 7 ربيع الأول.و الموافق:1377.3.3 و.ر 2009 مسیحی بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: عبدالعظيم محمود سعود وعضوية المستشارين الأساتذة: رجب ابو راوی عقیل.الطاهر الصادق يوسف: الصادق الطاهر سعيد.جبريل الفيتوري بن صالح وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ.جمعة محمد عبدالقادر ومسجل الدائرة الأخ: سليم الهادی شقاقه
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الجنائي رقم 53/1419 ق المقدم من: اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية
ضد
- (…)
- (…)
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات طرابلس بتاريخ 2006.5.8 مسيحي القضية رقم 98/203 رقابة شعبية 47/1586 ق.
بعد تلاوة تقرير التلخيص. وسماع رأي نيابة النقض. والاطلاع على الأوراق والمداولة.
الوقائع
اتهم جهاز الرقابة الشعبية المطعون ضدهما وآخرين لأنهم بتاريخ 7 و 14/ 7/ 1996 وما بعده بدائرة مركز شرطة بن غشير
المطعون ضده الأول:۔
- اشترك بالاتفاق والمساعدة مع آخر على تزوير الصك المصدق رقم ” 815502/2″ بقيمة ألفين وثمانمائة وسبعة وثمانين دينار و 500 درهما. لصالح الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها. المسحوب على مصرف الجماهيرية فرع ترهونة. المحرر بتاريخ1996.7.8م، وذلك بأن اتفقا على تزوير الصك المذكور بكتابة عبارة جمعية عمر بن العاص ” أمام خانة اسم صاحب الحساب. على غير الحقيقة. ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق بقصد سحب كميات كبيرة من صناديق التن من الشركة المذكورة. وتم التصرف فيها بالبيع والمضاربة فيها بالسوق السوداء. وأن تلك الجريمة استهدفت إلحاق الضرر بالمال العام..وكما هو مبين بالأوراق
- اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الآخر على تزوير الصك المصدق رقم ” 2 815730 بقيمة ألفين وأربعمائة وتسعة دنانير لصالح الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها. المسحوب على مصرف الجماهيرية فرع ترهونة المؤرخ في 1996.7.14، وذلك بأن أصدر الصك المصدق من حسابه الخاص وتم تزويره باسم جمعية الأفق على غير حقيقته بقصد سحب كميات من مادة التن باسم الجمعية المذكورة. ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. وقد استهدفت تلك الجريمة إلحاق الضرر بالمال العام. كما هو مبين بالأوراق تفصيلا.
- اشترك بالاتفاق والمساعدة مع آخرين ” المتهمين الثالث ” والرابع ” على تزوير الصك المصدق رقم “823687/2″ بقيمة اثنين وخمسين ألفا ومائة وثلاثين دينارا الصالح منبع بن غشير للمياه المعدنية المسحوب من حسابه بذات المصرف. المؤرخ في 1997.2.19، وذلك بأن استلم المبلغ المذكور نقدا من المتهم الرابع وقام بإيداعه بحسابه بالمصرف. ووقعت جريمة التزوير بكتابة ” شركة التسويق – الجبل الأخضر” أمام خانة اسم صاحب الحساب. بقصد سحب عدد ستة آلاف صندوق من مشروبات الأفراح من منبع بن غشير. وأن تلك الجريمة استهدفت إلحاق الضرر بالمال العام. وكما هو مبين بالأوراق.
المطعون ضده الثاني:
اشترك مع المطعون ضده الأول والأخرين بتزوير الصك المصدق رقم ” 2 823687 ” بقيمة اثنين وخمسين ألفا ومائة وثلاثين دينارا المدفوع لصالح منبع بن غشير للمياه المعدنية. وذلك بأن اتفق معهم على تزوير الصك بكتابة اسم شركة التسويق – الجبل الأخضر – أمام خانة اسم صاحب الحساب على غير الحقيقة. بقصد سحب كمية المشروبات. ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. وكما هو مبين بالأوراق – وطلب الجهاز إحالتهما مع الآخرين إلى غرفة الاتهام لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد: 1. 2. 3 من القانون رقم 4 | 1425م بتحريم اقتصاد المضاربة و 1 من القانون رقم 22 لسنة 1425 م بتعديل أحكام القانون المذكور و 60. 76، 100، 101. 344، 346، 347 من قانون العقوبات و 34 من القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية والغرفة قررت ذلك.والمحكمة قضت في جلستها بتاريخ 2002.3.11 غيابيا بمعاقبة المتهمين بسجن كل واحد سبع سنوات وتغريمه عشرين ألف دينار عما نسب إليه مع مصادرة السلع ووسائل نقلها محل الجريمة وبلا مصاريف جنائية. ثم أعيدت محاكمة المطعون ضدهما بعد أن تقدما للتنفيذ وفي جلسة 2006.5.8
حكمت المحكمة حضوريا أولا: بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها بشأن (…) ثانيا: ببراءة (…) مما نسب إليه.” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ2006.5.8وبتاريخ 2006.6.28 قرر عضو الرقابة الشعبية التقرير فيه بالطعن بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بتفويض عام صادر من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب القرار رقم 443 لسنة 1370 وير. وبذات التاريخ ولدى نفس القلم أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وحددت جلسة 2009.1.27 لنظر الطعن في الحكم وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص. ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة. ثم حجزت للحكم بجلسة 2009.2.3
ثم مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
الأسباب
حيث يبين من الأوراق أن الذي قرر بالطعن بطريق النقض هو أحد أعضاء الرقابة الشعبية. وحيث إن المادة 45 من القانون رقم 30 لسنة 1369 ودر بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 11 لسنة 1425م بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية تنص في فقرتها الأخيرة على أنه: (( وفي جميع الأحوال يختص أمين اللجنة الشعبية للجهاز أو من يفوضه بالطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات. وله في ذلك جميع الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية )) ومؤدى ذلك أن المشرع أعطى لأمين اللجنة الشعبية للجهاز اختصاصا استثنائيا بشأن الطعن في الأحكام. فليس لغيره أن يطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات إلا بتفويض منه. وهو في هذه المسألة ينطبق بشأنه ما ينطبق على صلاحية النائب العام في تفويض أعضاء النيابة العامة التابعين له في استئناف بعض الأحكام القضائية بعد فوات مواعيد استئنافها. فحكم التفويضين المشار إليهما واحد من حيث شروط صحتهما. ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى عهد القانون إلى صاحب صفة ما القيام بإجراء وخصه به دون غيره ممن يتبعونه في وظيفته إنما ارتأى قصره عليه دون غيره يمارسه مباشرة أو يعهد به إلى من يراه في شكل تفويض خاص. والتفويض باتخاذ إجراء معين يجب أن يكون خاصا واضح المعالم بين الحدود منصوصأ فيه على نوع الإجراء المطلوب القيام به معينة به من أريد القيام بالإجراء في مواجهته بحيث ينصرف إليه دون غيره ومتى لحق البطلان التفويض فإن من شأنه أن يحجب الصفة عمن زاول الإجراء بمقتضاه ويكون الإجراء باطلا لانعدام صفة من قام به.لما كان ذلك وكان التفويض الصادر من أمين اللجنة الشعبية لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية المرفق صورة منه بالأوراق الذي استند عليه عضو الرقابة في تقريره بالطعن الماثل يحمل رقم 1443 1370 وير وصادر بتاريخ
1370.5.26 أي قبل صدور الحكم المطعون فيه جاءت صياغته على النحو التالي ” يفوض أعضاء التحقيق بالجهاز بالطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات ” وهي عبارة عامة تخاطب جميع أعضاء التحقيق. لا تتضمن ملفا أو حكمة معينة محددة للطعن فيه. فهو بهذه الصورة أعطى الحق لأي عضو من أعضاء التحقيق بالجهاز الطعن في أي حكم صادر في مواد الجنايات. وحقيقة الأمر أنه لا يعتبر تفويضة خاصة بل هو قرار عام يترتب عليه تعطيل الحكمة التي ابتغاها المشرع من وراء نص المادة 45 السالفة الذكر وتفريغ لمحتواها دون مبرر قانوني. بحيث كان يجب أن تراعي كل واقعة على حدة ويدرس كل حكم صادر في جناية بشكل منفصل عن غيره من الأحكام. ومن ثم فإن هذا القرار بالتفويض افتقد شروط صحته مما أضحى معه التقرير بالطعن بطريق النقض من عضو التحقيق بالجهاز لا يستند إلى إجراء قانوني صحيح. ويكون قد صدر ممن ليس له صفة ويتعين معه عدم قبول الطعن شكلا.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.
- سليم الهادی شقاقه المسجل
- المستشار عبد العظيم محمود سعد رئيس الدائرة