Skip to main content

قضية الطعن الجنائي رقم 56/1086 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1086
  • السنة القضائية: 58
  • تاريخ الجلسة: 30 مارس 2017

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 2 رجب 1438ه الموافق 2017/3/30 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ:- د.المبروك عبدالله الفاخري” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين رفيعه محمد سالم العبيدي.

جمعة عبدالله أبوزيد وبحضور نائب النيابة بنيابة النقض الأستاذ: عبداللطيف سالم أبو لعابه.ومسجل الدائرة السيد:- سليم الهادي شقاقة.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الجنائي رقم 56/1086 ق المقدم من

ضد:

  1. النيابة العامة
  2.  (…)

ومن 

(…)

( مدعي بالحق المدني )

ضد:

 (…)

في الحكم الصادر من محكمة شمال طرابلس الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – بتاريخ 2009/1/27 م في القضية رقم

2002/9 جنحة مباشرة 2008/329کلی.

الوقائع

 أقام المدعى (…) دعواه المباشرة بموجب صحيفة أعلنها للمدعى عليه (…) بصفته أمين عام رابطة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لأنه بتاريخ 2007/3/26 وما بعده امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى المدنية رقم 2006/1068 م من محكمة شمال طرابلس الابتدائية وعلى النحو المبين بالأوراق.الأمر المنطق عليه نص المادة 234 عقوبات وشرح دعواه قائلا بأنه كان قد تحصل بتاريخ 2006/11/2 م على حكم قضائي في الدعوى المدنية رقم 2006/1068 م المرفوعة منه أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية بخصوص فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه بشأن الحصول على مركوب خاص وبإلزام المدعى عليه بصفته برد مبلغ 68000 دينارو بدفع مبلغ 4000 دینار تعويض

ا له عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي، وذيل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية عن الشق الأول منه وأعلن للمدعى عليه ولم يتم الطعن عليه حتى أصبح نهائيا وواجب النفاذ وذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2007/3/14 م وأخطره بعزمه على التنفيذ وأمهله ثمانية أيام وحدد موعد التنفيذ في 2008/3/26 م، وبالتاريخ المذكور امتنع عمدا عن التنفيذ وهو ما يجعله مرتكبا للجريمة المعاقب عليها بنص المادة 234 عقوبات وقد سبب له فعل المدعى عليه أضرارا مادية ومعنوية طلب بإلزامه بأن يدفع له مقابلها مبلغا وقدره ستون ألف دينار عن الضررين.نظرت محكمة المدنية الجزئية – دائرة الجنح والمخالفات الدعوى بالكيفية الواردة بمحاضرها وأصدرت بتاريخ 2008/6/1م حكمها فيها والذي قضي حضوريا.

 أولا:- في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين، والعزل من الوظيفة العامة عن المتهمة المسندة إليه، وأمرت بوقف نفاذ عقوبة الحبس المدة القانونية، وبلا مصاريف جنائية.

ثانيا:- في الدعوى المدنية بقبولها وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ألف دينار ليبي للمدعي تعويضا له عن الضرر المعنوي ورفض التعويض عن الضرر المادي وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.

لم يرض المحكوم عليه وكذلك المدعي بالحق المدني هذا الحكم فقررا الطعن عليه بالاستئناف في الميعاد وطبقا للإجراءات القانونية.

نظرت دائرة الجنح والمخالفات المستأنف بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية الاستئنافين بالكيفية الواردة بمحاضر جلساتها وأصدرت بتاريخ 2009/1/27 حكمها فيهما والذي قضي حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبإلزام المستأنف المدعي بالحق المدني بمصاريف استئنافه، وبلا مصاريف جنائية.وهذا هو الحكم المطعون فيه )

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2009/1/27 م وبتاريخ 2009/3/17 قرر محامي المحكوم عليه المخول الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته وعلى النموذج المعد لذلك، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بموجب محضر إيداع واضح الدلالة، وبتاريخ 2009/3/28م قرر محامي المدعي بالحق المدني الطعن عليه أيضا بطريق النقض لدى القلم المذكور، وأودع بنفس التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، كما سدد الكفالة الطعن.وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت قبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم فيما قضى به في الدعويين مع الإعادة.وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة للفصل فيها.وحددت جلسة 28 /2017/2 لنظر الدعوى، وتلى المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الاسباب

والمحكمة بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع رأي نيابة النقض، والاطلاع على الأوراق، والمداولة، وحيث إن الطعنين حازا أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، لذلك فهما مقبولان شكلا ينعى الطاعن (…) (المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بمقولة إن محكمة أول درجة دانته تأسيسا على ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وعلى ما ورد بصحيفة التدخل بالحق المدني المؤسسة على نص المادة 234 عقوبات، وقد أيدتها المحكمة المطعون في حكمها، وهذه المادة لا تنطبق في حقه لكونه لا يعد موظفا عاما وفقا لنص المادة 4/16 عقوبات وكذلك المادة 229 مکرر 2 المعدلة لها، ذلك أن النقابة التي يترأسها لا تعد من الأجهزة والهيئات العامة المحددة في نص هذه المادة، وأن تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي المسندة إليه يلزم لقيامها أن يكون الممتنع موظفا عموميا، علاوة على أن القانون رقم 23 لسنة 1428 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية لم ينص على اعتبار أمناء النقابات أو الاتحادات والروابط المهنية أو أمناء فروعها من الموظفين العموميين ( طعن جنائي رقم

54/229ق بتاريخ 2008/6/18 م).إضافة إلى ذلك فإن أسباب حكم محكمة البداية المؤيد بالحكم محل الطعن تضمن إشارة عابرة تأسس عليها الحكم بإدانة الطاعن وهي ( وحيث إن ما أرفقه المدعى عليه – المطعون ضده الثاني – تطمئن المحكمة إلى صحة ما جاء فيه وترى فيه أساسا كافيا لإقامة الدليل في مواجهة المتهم الطاعن لاسيما وان المتهم اكتفي بالإنكار المجرد ولم يقدم ما يدحض تلك المستندات رغم وقوعها تحت بصره وبصر دفاعه في الدعوى )، وهذا يعد استدلالا فاسدا، ذلك أن الطاعن ودفاعه أكدا لمحكمة أول درجة بأن جميع إعلانات الأحكام القضائية والإنذار القانوني لم يستلمها الطاعن شخصيا ولم يوقع بما يفيد الاستلام، كما أن محكمة البداية والمحكمة المطعون في حكمها أسستا قضاء هما بالإدانة على المستندات المقدمة من المطعون ضده الثاني ولم تنظرا إلى المستندات التي قدمها الطاعن وترد عليها، فالطاعن لم تكن له أي صفة في تسليم المركبات موضوع الدعوى، وأن عملية التسليم موكولة للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والمتابعة الشعبية…وفي شأن الإخلال بحق الدفاع، فإن دفاعه دفع بدفوعات شفوية ومكتوبة تتعلق بانتفاء القصد الجنائي ولكن هذه المحكمة وكذلك محكمة أول درجة لم تتعرضا لذلك في أسبابهما…وانتهى إلى طلب قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالنقض والإعادة.وينعى الطاعن (…) ( المدعي بالحق المدني ) على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، بمقولة إن المحكمة مصدرته قضت برفض تعويضه عن الأضرار المادية التي حاقت به بحجة أنه لم يقدم تقديرا محددا لهذا الضرر وأنه لا يكفي للحكم بالتعويض بيان الخسارة والكسب بمجرد التعبير عن ذلك، رغم أنه أورد في صحيفة ادعائه أنه حرم من المبلغ المحكوم به وهو ( 10800 دينار ) ومن المصاريف وقدرها ( دينار) لمدة تزيد على السنة بموجب السند التنفيذي الصادر في الدعوى المدنية رقم 2006/1068 عن الدائرة المدنية الكلية الثامنة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية و المذيل بالصيغة التنفيذية والتي بين فيها أيضا أنه متزوج ويعول وفي أمس الحاجة لهذا المبلغ للإنفاق على حاجات أسرته.وفي جانب القصور في التسبيب قال الطاعن بأن الحكم المطعون فيه في الشق المدني لم يبن على أسباب واضحة تنم عن فهم المحكمة للواقع على الرغم من أنه طرح دعواه وقدم المستندات المؤيدة لها، حيث ذكرت في هذا الشأن أن الطاعن لم يبين الضرر المادي الذي أصابه من جراء الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى المدنية رقم 2006/1068 عن محكمة شمال طرابلس الابتدائية، والصحيح أنه بين كل ذلك وأوضح ما عاناه جراء عدم تنفيذ الحكم المذكور…وانتهى إلى طلب الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم محل الطعن نقضا جزئيا فيما يتعلق بالشق المدني وإعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرته لنظرها مجددا من هيئة أخرى.حيث إنه مما ينعى به الطاعن (المحكوم عليه في الوجه الأول من طعنه والمتعلق بعدم انطباق نص المادة 234 عقوبات عليه لأنه لا يعد موظفا عموميا، فإن هذا النعي سديد، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قوله ((حيث أن المستأنف المتهم ” وبصفته الأمين العام لرابطة الأخصائيين الاجتماعيين قد توافرت في حقه صفة الموظف العمومي، وذلك وفقا للمفهوم والموسع للموظف العام في قانون العقوبات وما استقرت عليه المحكمة العليا في أحكامها، حيث جاء في الطعن الجنائي رقم 12/129 ق جلسة 1966/3/12 م: ليس المقصود بالموظف العمومي في تطبيق أحكام قانون العقوبات أن يكون ممن يخضع في علاقته بالإدارة العامة إلى قانون الخدمة المدنية بل الذي يجعله موظفا في مجال تطبيق قانون العقوبات هو أن يعمل في خدمة الحكومة أو الهيئات العامة والمقصود بالحكومة مختلف الإدارات والمصالح الحكومية ” وحيث إن الروابط والنقابات هي أحدى الهياكل الإدارية التابعة الأمانة المؤتمر الشعب العام وفقا للقانون رقم “1” لسنة 2007 بشأن المؤتمرات واللجان الشعبية.وحيث إن المتهم قد تم الدفع به عن طريق التصعيد الشعبي لتولي مهام الوظيفة العامة كأمين للرابطة، فإنه وبمجرد توليه مهامه كأمين لرابطة الأخصائيين الاجتماعيين يكون قد اكتسب صفة الموظف العمومي باعتبار أن الرابطة هي أحد الهياكل التابعة لمؤتمر الشعب العام.لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات يلزم لتوافرها وقيامها أن يكون الممتنع عن ذلك موظفا عموميا، بحيث إذا لم يكن كذلك انهار أحد أركان هذه الجريمة، وبانهياره تنهار من أساسها وتضحي الجريمة غير قائمة.لما كان ذلك وكان القانون رقم

1428/23 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية لم ينص على اعتبار أمناء النقابات والاتحادات والروابط أو أمناء فروعها من الموظفين العموميين، كما أن المادة 16 من قانون العقوبات وكذلك المادة 229 مكرر ” ج ” المعدلة لها والوارد بها تعريف الموظف العمومي، لم يرد بهما بأنهم يعدون من الموظفين العموميين، وحيث إن الطاعن قد حكم عليه بالحكم الجزئي

المؤيد بالحكم المطعون فيه عن التهمة المسندة إليه على اعتبار أنه يشغل أمين عام رابطة الأخصائيين الاجتماعيين، وهو بهذه الصفة لا يعد من الموظفين العموميين، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف هذا النظر واعتبر الطاعن موظفا عموميا فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقضه دون حاجة لبحث مناعي الطاعن الأخرى.

ولما كان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه مبنيا على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله فإن المحكمة تصححه عملا بالمادة 393 إجراءات جنائية وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن منصور ضو بشير مما نسب إليه لأن صفته كأمين عام رابطة الأخصائيين الاجتماعيين لا ترشحه ليكون موظفا عاما مما تنهار معه التهمة المنسوبة إليه.وحيث انه عن الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة.وبغض النظر عما ينعى به المدعي المدني بشأن الحكم الصادر فيها – فإنه من المقرر أن المحكمة الجنائية لا تختص بنظر الدعوى المدنية التابعة ألا إذا كان التعويض المطالب به عن ضرر ناشئ عن جريمة بركنيها المادي والمعنوي، ولما كانت الواقعة المنسوبة إلى المتهم لا تتوافر فيها أركان الجريمة التي اتهم بها وقضى في الشق الجنائي ببراءته منها لذلك يتعين القضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول طعني الطاعنين شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوي الجنائية وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه.وفي الدعوى المدنية بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها.

  • المسجل سليم الهادي شقاقة
  • المستشار د/ المبروك عبدالله الفاخري رئيس الدائرة