قرار رقم 5 لسنة 1994 م بإنشاء معهد تنمية القوى العاملة الطبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يناير 1994
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: التعليم العالي, الصحة
-
5-1994-DEC-GPC
قرار رقم 5 لسنة 1994 م بإنشاء معهد تنمية القوى العاملة الطبية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.و
- على القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان.
- بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لعام 1993.
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار معهد يسمى “معهد تنمية القوى العاملة الطبية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يحدد أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي مقر المعهد، وله عند الحاجة أن ينشئ فروعا له ببعض مناطق الجماهيرية العظمى.
مادة 3
يهدف المعهد إلى رفع كفاءة العاملين بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والمرافق التابعة لها أو التي تشرف عليها.
ويتولى على الأخص ما يلي:
- تنظيم وإقامة الدورات التدريبية للخريجين قبل مباشرة العمل.
- إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين، خاصة العناصر الطبية المساعدة والعاملين في مجال الصحة العامة.
- إقامة دورات تدريبية للموجهين والمفتشين بالمعاهد الصحية.
- تنظيم الندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية الخاصة برفع مستوى الأداء في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
- تطوير المناهج الدراسية للمعاهد الصحية بما يحقق أهدافها ومواكبة التطور العلمي والتقني في هذا المجال.
- إعداد وتنفيذ دورات تدريبية للمدرسين بالمعاهد الصحية لصقل مهاراتهم ومواهبهم.
- إقامة وإعداد برامج ودورات تخصصية بمقابل للجهات الراغبة في ذلك.
- تقييم العناصر الطبية والطبية المساعدة أثناء التدريب وتقديم الاقتراحات التي تساعد على الاستفادة المثلى منها.
مادة 4
يتكون التنظيم الداخلي للمعهد من إدارات وأقسام ومكاتب، يصدر بتحديدها وتنظيم العمل بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 5
يتولى إدارة المعهد مدير عام، يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 6
يختص مدير عام المعهد بإدارة المعهد وتسيير أعماله، وله على وجه الخصوص – من خلال الإدارات والأقسام المختصة – ما يلي:
- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بأداء المعهد لمهامه وسبل بلوغ أهدافه.
- الإشراف والرقابة والتوجيه على جميع العاملين بالمعهد.
- إعداد البرامج التدريبية بما يلبي الاحتياجات من اقتراح اللوائح والنظم والبرامج والخطط اللازمة في مجال التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمركز.
- إعداد النظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل بالمعهد، وفقاً للتشريعات النافذة.
- تشكيل اللجان الفنية والعلمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بما يكفل تحقيق أهداف المعهد.
مادة 7
تتكون إيرادات المعهد من:
- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة.
- مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها للغير.
- مقابل الكتب والمجلات التي يصدرها.
مادة 8
تكون للمعهد ميزانية مستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تكون بداية السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية للدولة.
مادة 9
تقوم اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية بمراجعة وفحص حسابات المعهد.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 رجب 1403 و. ر
- الموافق 3 أي النار 1994م