أدوات الوصول

Skip to main content

مدى جواز سريان التوكيل الذي يتضمن عبارة “يحق للوكيل التنازل للنفس أو الغير والبيع للنفس أو للغير” بعد وفاة الموكل

يتناول هذا المقال مسألة قانونية هامة تتمثل في مدى سريان التوكيل الذي يتضمن عبارة “يحق للوكيل التنازل للنفس أو الغير والبيع للنفس أو للغير” بعد وفاة الموكل، وذلك في ظل غياب نص صريح في التوكيل ينص على استمراريته بعد الوفاة أو عدم إلغائه إلا بموافقة الطرفين.

وفقًا لما جاء في القانون المدني الليبي، تنص المادة (147) على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. كما تنص المادة (699) على أن “الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل”. وتوضح المادة (701) أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. أما المادة (702) فتؤكد على ضرورة وجود وكالة خاصة لكل عمل ليس من أعمال الإدارة، وخاصة في البيع.

وبموجب المادة (714) من القانون المدني، تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكول فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، كما تنتهي أيضًا بوفاة الموكل أو الوكيل. ولكن المادة (715) تشير إلى أنه يجوز للموكل في أي وقت إنهاء الوكالة أو تقييدها، إلا إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، ففي هذه الحالة لا يجوز للموكل إنهاؤها أو تقييدها دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه.

تحليل القانون المدني

من هذا المنطلق، يُفهم أن الوكالة هي عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل. وهي في الأصل من عقود التراضي التي تنعقد بتبادل الإرادة بين الطرفين ما لم يكن العمل القانوني محل الوكالة يحتاج إلى شكلية معينة. وحدود الوكالة من حيث الضيق أو الاتساع تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة. فإذا خلا العقد من النص على حكم معين، يتم الرجوع إلى أحكام النيابة الاتفاقية التي تعتبر المصدر الرئيسي للوكالة.

تأتي الوكالة إما عامة، وهي لا تصلح إلا لمزاولة أعمال الإدارة نيابة عن الموكل، أو خاصة والتي تتطلب تحديدًا لنوعية التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها. أما في حال كانت الوكالة لصالح الوكيل أو الغير، فيجب أن يتضمن العقد صراحة نصوصًا على سريان الوكالة بعد وفاة الموكل.

تأثير الوفاة على الوكالة

بموجب نصوص القانون، تنتهي الوكالة عادة بوفاة أحد طرفي العقد. لكن هذا الأصل لا يعتبر من النظام العام، ويمكن للموكل والوكيل الاتفاق على خلاف ذلك. فإذا نص العقد على استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل، فإن هذا الاتفاق يكون ملزمًا لكلا الطرفين، وذلك استنادًا إلى قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” الواردة في المادة (147) من القانون المدني. في هذه الحالة، تبقى الوكالة سارية ويصبح على ورثة الموكل الالتزام بها في حدود التركة.

وكذلك، إذا كانت الوكالة قد صدرت لمصلحة الوكيل أو الغير، فإن إلغاءها يصبح مشروطًا بموافقة من صدرت لصالحه الوكالة. وفي هذه الحالة، فإن تصرفات الوكيل تظل صحيحة ومنتجة لأثرها القانوني على الرغم من وفاة الموكل.

الوكالة لصالح الوكيل أو الغير

تنص الفقرة الثانية من المادة (715) من القانون المدني على أن الوكالة التي تصدر لصالح الوكيل أو الغير لا يجوز للموكل إلغاؤها إلا برضا الطرف الذي صدرت الوكالة لصالحه. وينطبق ذلك أيضًا على التوكيلات التي تتضمن عبارات مثل “يحق للوكيل التنازل أو البيع للنفس أو للغير”، حيث تُعتبر الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل، ما يجعل إلغاؤها مرهونًا بموافقة الطرفين.

في هذه الحالة، حتى لو لم يتضمن عقد الوكالة نصًا صريحًا على استمراريته بعد وفاة الموكل أو على عدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين، فإن الوكالة تستمر في سريانها، ولا يجوز إلغاؤها أو إنهاؤها إلا بموافقة الوكيل أو من صدرت لصالحه.

الخاتمة

بناءً على ما سبق، فإن الوكالة التي تتضمن حق الوكيل في التنازل أو البيع للنفس أو الغير تظل سارية حتى بعد وفاة الموكل، إذا كانت الوكالة قد صدرت لمصلحة الوكيل أو الغير. وفي هذه الحالة، لا يجوز للورثة أو أي طرف آخر إلغاء الوكالة دون موافقة الوكيل أو من صدرت الوكالة لصالحه. هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” واستنادًا إلى أحكام القانون المدني الليبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منشورات ذات الصلة