قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 6 أبريل 2022
- الرقم: 177
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر /2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.
- ولی ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم 173 المؤرخ 2022/03/16 م.
قرر
مادة 1
تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 1989م المشار إليه، على شهداء عملية بركان الغضب من القوات المساندة للجيش الليبي الذين قضوا في الدفاع عن العاصمة طرابلس، والبالغ عددهم 669 شهیدا حسب الكشف المرفق الذي يبدأ باسم طه يوسف رجب الخمري وينتهي باسم نور الدين ابوعجيلة محمد الهواري
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً